حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430502219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297068/1444
رقم الحكم:4430502219
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297068 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430502219 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٠٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر في هذه الجلسة المدعي اصالة، كما حضر لحضوره / (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مديرا للمدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا معه برأس مال قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٣٣%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بسبب عدم تقديم المحاسبة الختامية في نهاية كل سنة مالية، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولا: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ، ثم تقدمت المدعى عليها بجوابها ونصه: ((نقر نحن شركة (...) التالي يوجد عقد محاصصة بين المدعي والشركة وهو على النحو التالي حصة المدعي ٥٠٠ الف ريال سعودي وحصة الشركة مليون ريال سعودي للايضاح مرور ٤ سنوات من عقد المحاصة والمدعي لم يرفع دعوى ب المطالبة بالارباح سنة ٢٠١٩ تم تسجيل خسائر والمدعي يعلم ذلك نهاية ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠ تم ايقاف العمل لاسباب التالية: ١-لعدم تراكم الخسائر. ٢- كورونا. ٣- سعودة النشاط. ٤- تم اغلق النشاط لعدم امكانية استمرار النشاط بدون العماله الوافدة. ليس لدينا مانع من فض الشراكة بين الشركة والمدعي واعطاء المدعي مبالغة المتبقيه بعد خصم الخسائر حاليا يوجد بضاعة ويوجد مبالغ متعثره في السوق تم رفع شكوى لدى محكمة التنفيذ الدعوى كيدية لوجود خلافات سابقة في عقود اخرى للمدعي)، ثم تقدم المدعي بمذكرة ونصها: (أولا: أن المدعى عليها أقرت بثبوت شراكة موكلي وثبوت العقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليها خالفت بنود العقد الذي بموجبه انعقدت الشراكة، وبما أن موكلي يهدف من دعواه إلى التفتيش والمحاسبة للمدعى عليها وذلك لما يلي:- ١- أن البند (٣) من المادة رقم (٥) تنص على أنه: يلتزم المدير بجميع الأحوال بتقديم تقرير سنوي عن الحالة المالية للشراكة والاعباء المالية المترتبة عليها والحقوق المستحقة للشراكة لدى الغير وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة محليا وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ذلك لموكلي ولم تسمح له بالاطلاع على الدفاتر المحاسبية، علاوة على أن المدعى عليها لم تطلع موكلي على الحساب المخصص للشراكة وفقا للبند (٢) من المادة الخامسة. ٢-أن المدعى عليها لم تقوم بما يجب عليها وفقا للمادة رقم (٦) التي تنص على تنظيم القيود المحاسبية للشراكة ورصد جميع ايراداته والمصروفات الخاصة به، كما أنها لم تقدم لموكلي بصفته شريك المحاسبة الختامية لكل نهاية سنة مالية وفقا للبند (٢) من المادة رقم (٦). ٣-أن المدعى عليها لم تلتزم بجميع البنود المنصوص عليها في المادة رقم (٨)، وما ذكره ممثل المدعى عليها مردود عليه من عدة أوجه على النحو التالي:- أ‌-أن ادعاء المدعى عليها بتسجيل خسائر لعام ٢٠١٩ وعلم موكلي بذلك هو ادعاء غير صحيح وقول مرسل لا يعضده دليل فالمدعى عليها لم تقدم لموكلي حسابات ختامية لتلك السنة التي تدعي فيها تسجيل خسائر مالية. ب‌-أن ادعاء المدعى عليها بإيقاف العمل نهاية ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠ للأسباب الواهية الذي ذكرتها غير صحيح لاسيما وأن نشاط الشراكة في مجال البيع أون لاين، كما أن المدعى عليها لايزال سجلها التجاري ساري ولم يتم شطبه بالإضافة إلى أن العقد المبرم مع المدعى عليها نظم مسألة تصفية الشراكة وفقا للمادة (١٤) من ذات العقد ولم تقم به المدعى عليها. ت‌-لم توضح المدعى عليها المبالغ المتعثرة، كما أنها لم توضح ماهي البضاعة وماثمنها بموجب حسابات معتمدة وإنما هي مجرد أقوال مرسلة. ٤- إن المدعى عليها في حقيقتها بامتناعها عن تقديم الحسابات الختامية ومنع موكلي من الاطلاع على مستندات الشراكة وسير العمل وادعائها الخسارة دون برهان وتوقف العمل استولت على مال موكلي دون وجه حق عن طريق الخداع والايهام طبقا للمادة رقم (١-٢) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم مايلي: ١/ إلزام المدعى عليها بإبراز جميع المستندات والدفاتر المحاسبية والحسابات الختامية وحسابات الشركة منذ نشوءها إلى تاريخه. ٢/ إحالة المدعى عليها للنيابة العامة لقيامها بالإستيلاء على مال موكلي استنادا على لائحة الإحتيال المالي.)، وفي الجلسة الثانية حضر المدعي وكالة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقا لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى وفقا لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي قرر في دعواه طلب التفتيش المطلق على جميع دفاتر وسجلات الشركة، كما طلب بتسليم الدفاتر المحاسبية ونحوها، منذ بدء الشراكة وحتى تاريخ رفع الدعوى، وبما أنه من المقرر قضاء جواز إطلاع الشريك على سير أعمال الشركة كما أن النظام قد كفل له حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا، وبالتالي فإنه بإمكان المدعي من خلال الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها أن يحدد ما يطلبه على وجه الدقة، وبما أن طلب التفتيش والمحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي إلى جهالتها وبالتالي جهالة مكان العمل الموكل إلى الخبير المحاسبي في حال ندبه من قبل الدائرة إذ يستوجب ندب الخبير بيان ما يبحث فيه ويتحقق منه، وبما أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك سيطلب التفتيش والمحاسبة تلو الأخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا، مع إمكان التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعوى المدعي تأسيسا على ما سبق، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة حيث يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه، كما أن له الحق في المطالبة برأس ماله والأرباح الثابتة، خاصة وأن المدعى عليها قد قررت استعدادها بالتصفية وتسليم المدعي ما تبقى من موجودات الشركة وفق نصيبه الثابت، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث