حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430697168

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542404/1443
رقم الحكم:4430697168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542404 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697168 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ على أن يقوم المدعي بـعقد أتعاب محاماة لحضور الجلسات القضائية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية في الدعوى المقامة من (شركة (...) لخدمات الاعاشة) ضد (مؤسسة/ (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(متبقي الاتعاب) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ويكون الطرف الأول مستحقا للأتعاب في حالة حدوث صلح أو تسوية سواء خارج أو داخل المحكمة في موضوع الدعوى يقبل بها الطرف الثاني أو أي طريق أي مرحلة تكون فيها الإجراءات أو في حال فسخ الاتفاقية او فسخ الوكالة من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب.؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى تدفع قبل صدور حكم ابتدائي، والقضية قيد النظر، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه عقد أتعاب المحاماة المبرم بين (...) و(...) والمذيل بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة ٣/٢/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ على أن أقوم بـ(عقد أتعاب محاماة لحضور الجلسات القضائية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية وتقديم) في الدعوى المقامة من (شركة (...) لخدمات الاعاشة) ضد (مؤسسة/ (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(متبقي الاتعاب) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: ويكون الطرف الأول مستحقا للأتعاب في حالة حدوث صلح أو تسوية سواء خارج أو داخل المحكمة في موضوع الدعوى يقبل بها الطرف الثاني أو أي طريق أي مرحلة تكون فيها الإجراءات أو في حال فسخ الاتفاقية او فسخ الوكالة من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى تدفع قبل صدور حكم ابتدائي، والقضية قيد النظر، وعليه أستحق (٠) ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي طلبات الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عقد اتعاب محاماة، هذه دعواي. أسانيد الطلبات عقد اتعاب محاماة. الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد كامل الأتعاب المتفق عليها مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ريال (خمسون ألف ريال).إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة في هذه الدعوى مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال. وطلب وكيل المدعى عليه نسخة من المستندات واستعد وكيل المدعية لتقديمها وعلى المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا ومن ثم يجاوب المدعي وهكذا وكل ذلك الكترونيا ثم تقدم الطرفان بعدة مذكرات حيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته في المذكرات تمثل في: ان ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه بموجب عقد اتعاب محاماة لحضور الجلسات بالقضية رقم ٤٢١٨١٣٣٦٢ فهذا صحيح وكذلك الاتفاق على مبلغ اتعاب خمسون الف ريال سددت منها موكلتي مبلغ عشرة الاف ريال اما فيما قرره بان موكلتي فسخت الوكالة له فمردود عليه كالاتي ان موكلتي تعاقدت مع المدعي على تولى قضية عمالية أخرى وسددت له اتعاب خمسة وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكية مرفق (١) ورغم ان المدعي حصل على كل اتعابه كاملة في القضية العمالية الا انه استغل وجود سندات تحت يده لموكلتي كانت قد وقعتها له علي سبيل ضمان سداد الاتعاب اقام سندات ضد موكلتي للمطالبة بأتعاب المحاماة رغم ان موكلتي سددت له اتعابه وعليه اقامت موكلتي دعوى اعتراض وثبت لدى محكمة التنفيذ ان موكلتي سددت له اتعاب القضية العمالية بموجب صك الحكم المرفق مرفق (٢) ولذلك حكمت المحكمة بثبوت استلام المدعي لمبلغ اتعاب المحاماة وان دعواه كيديه وغير صحيحة واستنادا الى المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة والتي تنص على (للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب) وعليه فان عزل موكلتي للمحامي يكون حقا طبيعيا لها مبنيا على أسباب مشروعه بسبب الخصومة التي افتعلها المدعي وثبت عدم صحتها بأحكام قضائية وحرصا من موكلتي على مصالحها بعد تلك الخصومة التي انشاها المدعى وثبت عدم صحتها فقررت عزله ولعل أسباب العزل ثابته بموجب احكام قضائية وعليه استعملت حقها القانوني بالعزل فقامت بفسخ الوكالة بعد ان خشيت على قضيتها من المدعى والذي اضر بها واقام دعاوى عليها غير صحيحة مما الجأها بفعله وخطاه لإلغاء الوكالة وحيث ان جانب الخطأ متوفر وثابت باليقين بموجب احكام قضائية والذي يجعل استكمال عمله لصالح موكلتي اشبه بالمستحيل بعدما اضر بها واوقف خدماتها على الرغم من استلامه كافه حقوقه في القضية العمالية فلقد اهدر الثقة والأمانة التي بين المحامي والعميل وذلك بادعائه الباطل فلولا خطاءه وادعائه على خلاف الحقيقة لما الجا موكلتي لفسخ الوكالة واضر بموكلتي بان وقف لها خدماتها لمدة شهرين حتى اثبتت موكلتي انها سددت له وكل ذلك كان بسبب عمله وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي بخطاه الجأ موكلتي لفسخ الوكالة وقدم وكيل المدعي اجابته تلخصت ان العقود منفصله وان القضية العمالية عقدها منفصل كما ان تقديم السند لأمر ليس سبب في فسخ الوكالة عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ ثم أجاب عليه وكيل المدعي تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ كما افاد وكيل المدعي انه ارسله بالواتس اب وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه إجابة ادعى بعدم استلامه مبالغ مالية قيمة السندات في الدعوى العمالية واستغلى السندين لأمر الذي استلم مبالغهم واوقف خدمات موكلتي لمدة شهرين مما ألجأنا لإقامة دعوى ابراء ذمة ثبت بموجب الاحكام التي سبق ارفاقها في مذكراتنا السابقة وكل ذلك بسبب خيانة للأمانة والاضرار العمد بموكلتي رغم استلامه حقوقه كامله مما الجاني لفسخ الوكالة وأفاد وكيل المدعية بإجابته خالفت المدعى عليه نصوص عقد الاتعاب بشكل واضح وصريح فقد خالفت الشرع والنظام والعقد إذ نص العقد في البند الرابع مخالفة واضحة وصريحة في رابعا يكون الطرف الأول مستحق الاتعاب صلح او خلافه... وقد قامت المدعى عليها بفسخ الوكالة وانها بخصوص هذا العقد لم تقم مطلقا بدفع المبالغ التي تدعي سدادها وأنها تعاقدت مع موكلي بعدة عقود وبخصوص هذا العقد لم يصل أي شيء من المبلغ المطالب فيه شاكر ومقدر لفضيلتكم واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة سؤال وكيل المدعي ما المبلغ المطالب به بالضبط أجاب انه ٥٠.٠٠٠ريال و١٠.٠٠٠ اتعاب لهذه القضية وسألته الدائرة انه في الدعوى الالكترونية ذكر انه تم سداد ١٠٠٠٠ريال أجاب وكيل المدعي ان هذا خطأ مادي وهذا المبلغ المسدد يخص القضية العمالية وأجاب وكيل المدعى عليه غير صحيح بل يخص هذا المبلغ القضية التجارية بناء على اقراره وأفاد وكيل المدعي ان لديه مستند ان المبلغ ١٠.٠٠٠ يخص القضية العمالية بناء على الحكمين من التنفيذ الأول ٥٠٠٠ والثاني ١٥.٠٠٠ ريال وعقد اتعاب العمالية ٢٠.٠٠٠ ولم يصلني ١٠.٠٠٠ريال وسألته الدائرة عن الحوالة التي ارفقها وكيل المدعى عليها ١٠.٠٠٠ريال قال انها لم تصل لموكله كما سالت الدائرة وكيل المدعى عليه كم مجموع المبالغ التي سلمتها للمدعي أجاب ٣٠.٠٠٠ريال وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة لحضور الجلسات القضائية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية في الدعوى المقامة من (شركة (...) لخدمات الاعاشة) ضد (مؤسسة/ (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(متبقي الاتعاب) لصالح (...)، وحيث قدم عدد من المستندات عقد الاتعاب المحرر في ٢٦/١١/١٤٤٢ الموقع من الطرفين وصك الحكم الموضوعي الذي يطالب المدعي بأتعابه إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لهذه القضية بقيمة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن التعاقد صحيح وكذلك الاتفاق على مبلغ اتعاب خمسون الف ريال سددت منها موكلتي مبلغ عشرة الاف ريال اما فيما قرره بان موكلتي فسخت الوكالة له فمردود عليه كالاتي ان موكلتي تعاقدت مع المدعي على تولى قضية عمالية أخرى وسددت له اتعاب خمسة وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكية مرفق (١) ورغم ان المدعي حصل على كل اتعابه كاملة في القضية العمالية الا انه استغل وجود سندات تحت يده لموكلتي كانت قد وقعتها له علي سبيل ضمان سداد الاتعاب اقام سندات ضد موكلتي للمطالبة بأتعاب المحاماة رغم ان موكلتي سددت له اتعابه وعليه اقامت موكلتي دعوى اعتراض وثبت لدى محكمة التنفيذ ان موكلتي سددت له اتعاب القضية العمالية بموجب صك الحكم المرفق مرفق (٢) ولذلك حكمت المحكمة بثبوت استلام المدعي لمبلغ اتعاب المحاماة وان دعواه كيديه وغير صحيحة، ولكون ان المدعى عليه اقر بصحة العقد ولكون ان جل ادعائه بالسداد ما يخص القضية العمالية وليست التجارية سوى انه ذكر انه سدد مبلغ ١٠.٠٠٠ريال في التجارية والمدعي انكر مع افهام الدائرة انه اقر في صحيفة الدعوى الالكترونية انه استلم ١٠.٠٠٠ريال وذكر انه خطأ مادي وبناء على كل ذلك فالدائرة ترى الحكم بمبلغ ٤٠.٠٠٠ لثبوت إقرار المدعي في صحيفة الدعوى الالكترونية باستلامه ١٠.٠٠٠ريال، وأيضا لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد مبلغ ٤٠.٠٠٠ مع اقراره بصحة العقد وثبت للدائرة عدم صحة فسخ الوكالة بموجب ان المدعي تقدم بالسندات لكونها ضمان والصحيح ان السندات لأمر هي وفاء وليست ضمان بالتالي ففسخ الوكالة ليس وجيه مما يترتب عليه استحقاق المدعي لأتعابه مخصوما منها ١٠.٠٠٠ ليكون المبلغ ٤٠.٠٠٠ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بدفع أتعاب المحاماة لهذه القضية بقيمة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبعد اطلاع الدائرة فنرفضها لكون أصلا هذه القضية هي مطالبة بأتعاب محاماة ومطالبة اتعاب محاماة في قضية اتعاب محاماة يفضي الى عدم الانتهاء من المطالبات بين الطرفين فترفضه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ أربعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430697168 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألف (٤٠.٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ١٤/٨/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الاثنين ١٤/٨/١٤٤٤هــ وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن أولاً: لم يقف الحكم المستأنف على حقيقة ومقطع النزاع ولم يحط الحكم المستأنف، ويلم بكافة عناصر وواقع النزاع. ثانياً: جانب الحكم المستأنف الصواب عندما قضى بعدم صحة فسخ المستأنفة لوكالتها للمستأنف ضده على الرغم من إخلاله بواجبات الصدق والثقة والأمانة التي تقتضيها مهنة المحاماة. ثالثاً: قضى الحكم المستأنف للمستأنف ضده بأكثر مما يستحق، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم مجدداً برد الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتشير هذه الدائرة إلى أن ما ذكرته الدائرة مصدرة الحكم في مستهل أسبابها من كون المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بخمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال محل نظر، حيث إن الدائرة سألت المدعي في جلسة ١٠/٦/١٤٤٤هـ عن المبلغ المطالب به بالضبط فأجاب بأنه ٥٠.٠٠٠ريال، و١٠.٠٠٠ أتعاباً لهذه القضية، مما يستبين معه أن المدعي لم يحصر دعواه في المبلغ الذي ذكرته الدائرة، وأما ما أثارته المدعى عليها في اعتراضها حيال فسخها للوكالة الممنوحة للمدعي، وبالتالي فهو لا يستحق كامل الأتعاب المتبقية وقدرها أربعون (٤٠.٠٠٠) ريال، فذلك يعارض ما اتفق عليه الطرفان في البند الرابع من عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢هـ، حيث نص البند المشار إليه: (... أو في حال فسخ الاتفاقية من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الأتعاب)، ولما كانت العقود واجبة الوفاء، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (المُؤمنونَ على شروطِهم عند مقاطعِ حُقوقِهم)، وعليه يستبين أن فسخ المدعى عليها لوكالة المدعي غير مؤثر في استحقاق المدعي لكامل أتعاب ترافعه، لما تقرر آنفاً، وحيث خلا اعتراض المدعى عليها من الدفوع الجوهرية المؤثرة ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٤/٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ القاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث