حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430556592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470517616/1444
رقم الحكم:4430556592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517616 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556592 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470517616 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته دائن ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي.) ا. هــ، 1/ تضمين المدعى عليه في الحكم الصادر لصالحه على الشركة. 2/ أتعاب المحاماة. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 02 / 07 / 1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (439110733) وذلك لمخالفته المادة 152 والمادة 153 من نظام الشركات، وأتعاب المحاماة في هذه القضية وقدرها: (31,000) ريال فقط. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى المذكرة المرفقة في الطلبات على القضية، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المرفقة بتاريخ: 02 / 07 / 1444هـ، وجدت الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443هـ في القضية رقم: (439110733) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (150,000) مئة وخمسون ألف ريال...ثانياً: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (5,000) خمسة آلاف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي "ا.هـ. كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومختوم بختم الشركة، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152و153 من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في الصادر به الصك رقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443هـ في القضية رقم: (439110733) بمجموع مبلغ وقدره: (155,000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. أما بالنسبة لطلب أتعاب المحاماة، فلما كانت هذه الدعوى الماثلة من الدعاوى التي لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، مما لا يثبت معه وصف المماطلة على المدعى عليه، ولما قرره الفقهاء من أن التعويض عما غرمه المدعي يكون في حال وجود المماطلة من الخصم، وفي حال ظهور الحق، وعدم الاحتمال، مما لا يمكن معه تحميل المدعى عليه لأي أضرار تخص التقاضي في هذه القضية؛ لعدم ثبوت المماطلة، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (155,000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال، في الصك الصادر برقم: (437067422) المؤرخ في: 09/ 09/ 1443هـ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.