حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630080320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002752/1446
رقم الحكم:4630080320
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002752 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630080320 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٧٥٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد طرفا الدعوى على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في سحب مياه الصرف الصناعي المجمعة لدى المدعى عليه:، لمدة سنة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه:بدفع مبلغ قدره (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات سحب مياه الصرف الصحي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ على مطبوعات مؤسسة (...)، والمبرم بينها وبينالمدعى عليه:، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (١٣٠٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال ممهورة بتوقيع منسوب إلى المستلم. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ: حضر وكيل المدعي:، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه تم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بصحيفة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه:بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، قيمة أعمال مقاولات نفذها موكله، إلا أن المدعى عليه:لم تقم بسداد ثمنها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بتوقيع الموظف التابع للمدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في إلزام المدعى عليه:بدفع مبلغ قدره (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، والذي يمثل قيمة أعمال مقاولات نفذها موكله، إلا أن المدعى عليه:لم تقم بسداد ثمنها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه:أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بتوقيع الموظف التابع للمدعى عليها، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعي:ة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه:بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليه:فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع لــــ: (...) سجل مدني رقم: ( ... ) مبلغاً قدره (٢٠,٤٧٠) عشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث