حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630087098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630087098

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670071900لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630087098 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٩٠٠ لعام١٤٤٦ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم المدعية بأعمال تنفيذ قواعد خرسانية من نوع (...)لعدد ١٠٠ قاعدة و(...)لعدد ٥٠ قاعدة على أن تكون مدة التنفيذ ٨ أسابيع من تاريخ توقيع العقد على أن تزيد المدة بسبب أي تعطيل من قبل أي جهة رسمية وقد تم زيادة المواقع حسب ملحق العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م وعلى ضوء هذا الاتفاق قامت بموكلتي بالتنفيذ وتسليم المواقع لعدد ٢٥٩ موقع بالإضافة إلى ٦٧ موقع تم حفرها ودفنها لوجود عوائق وقد تم تسليم المواقع بعد تنفيذ الاعمال إلا أنه وبعد التسليم قامت المدعى عليها بارتكاب مخالفتين على المواقع تم تسجيلها على موكلتي رغم ارتكابها من قبل المدعى عليها تم توقيع المخالفات من جانب (...) بسبب أن موكلتي هي من حصلت على الرخصة بأعمال انشاء القواعد وبعد تسليم موكلتي المواقع للمدعى عليها ارتكبت تلك المخالفات وقامت موكلتي بسدادها حتى لا يتم إيقاف باقي أعمالها وطالبت موكلتي المدعى عليها بسداد تلك المخالفات بموجب البريد الالكتروني المرسل لها دون جدوى من المدعى عليها.تلك المخالفات هي بتاريخ ٢٩-٠٣-٢٠٢٢م قامت المدعى عليها بارتكاب مخالفة الحفر دون ترخيص بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبتاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٢م قامت المدعى عليها بارتكاب مخالفة الحفر دون ترخيص بمبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ليصبح اجمالي المخالفات مبلغ (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال لم تسدد المدعى عليها منها شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال؛ مقابل الغرامات، و إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال؛ مقابل أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠٢٢م المبرم بين المدعية شركة (...) للمقاولات و المدعي عليها شركة (...) للدعاية والاعلان ممهور بختم وتوقيع منسوب لكل الطلرفين. ٢-مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها. ٣-عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضر فيها ممثل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه، و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ما يثبت وجود المخالفات، وكذلك الإيميل المرسل من قبلنا، وكذلك لدينا مطابقة رصيد بمطبوعات المدعى عليها ومرسلة لنا من المدعى عليها عبر بريدها الالكتروني (...) ومن ممثل المدعى عليها كذلك وبريده مدون في العقد في المادة (١٥) وهو:(...) والمطابقة على مبلغ مِن ضمنه مبلغ المخالفة، وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن مزيدٍ أجاب بالنفي؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال؛ مقابل الغرامات، و إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال؛ مقابل أتعاب التقاضي. وقد قدم المدعي وكالة بينةً على صحة دعواه، تتمثل في: مطابقة الرصيد التي تتضمن مبلغًا أعلى من مبلغ المطالبة، والمرسلة من البريد الالكتروني لممثل المدعى عليها وهو البريد المدون في العقد؛ فبذلك فالبريد يعد دليلًا رقميًا غير رسمي، وهو حجة بناءً على المادة: (٥٧) مِن نظام الإثبات. وكذا قدم المدعي وكالة بشأن طلب أتعاب التقاضي: عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٠٦-١١-٢٠٢٣م؛ وبما أن تحديد مقدار استحقاق المدعية للأتعاب منوطٌ بالدائرة كما أتت بذلك المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومراعاةً لطبيعة القضية وعدد جلساتها والجهد المبذول بها؛ ولكل ما سبق، نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال؛ مقابل الغرامات. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٦٥٠) ستمئة وخمسون ريالًا؛ مقابل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث