حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630052538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570590048/1445
رقم الحكم:4630052538
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570590048 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630052538 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٤٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعـــوى ضد المدعى عليها، فقُيّدت أوراق هذه قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وفي تاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها بواسطة الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الخصومة وبعد طلب الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه أرفق صحيفة دعوى، اِدَّعَى فيها أن موكلته المدعية أبرمت مع المدعى عليها، عقداً تلتزم فيه المدعية بتنفيذ أعمال شبكات المياه والري والصرف الصحي وتنفيذ ما يلحقه من أعمال كهربائية وغيرها من الأعمال وذلك في مدينة (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هــ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢م على أن يسلم المشروع في تاريخ ١٤٤٤/٥/١٦ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢م، وأن الأعمال المنفذة في المشروع بلغة مبلغًا وقدره (١١,٧٠٠,١٥٥,٦٧) إحدى عشر مليون وسبعمائة ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة، وسَددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٧,٦٥٢,٢٢٩.٢٧) سبعة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٠٤٧,٩٢٦.٤٠) أربعة ملايين وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وأربعون هللة، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩ هــ وفواتير صادرة من المدعية وعدد من المراسلات البريدية مع المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب المهلة لرد فأجابته الدائرة على ذلك وأعطته مهلة لإرفاق إجابته عبر نظام تبادل المذكرات، فارفق إجابته وكانت متضمنة عدد من الدفوع الشكلية التي لا أثر لها وأما عن الموضوع فأجاب بأنه قد سبق وأن أبرمت المدعية مع المدعى عليها ما يقارب عدد (٥) عقود منفصلة عن بعضها تتعلق بأعمال مختلفة تمامًا عن بعضها و بأنه لا يوجد أي مبلغ مستحق للمدعية على موكلته لجميع التعاملات بينهما، وأن المدعية تطالب موكلته بالعقد المرفق مع صحيفة الدعوى فقط باسترداد قيمة معدات دفعت قيمتها موكلته نيابة عنها، و وافقت المدعية عليها، بموجب فاتورة صادرة من المدعية، وكانت قيمة المطالبة آنذاك بقيمة قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، ودفع بأن تاريخ العقد وبدء الأعمال وقيمة العقد وقيمة الأعمال المنفذة كلها ليست صحيحة واستند على أن العقد تم تعديله وذلك بملحق للعقد لم تتطرق إليه المدعية وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة وقد أجابت الدائرة طلبه وأعطته المهلة المناسبة على أن يرفقها في النظام، فارفق رده وكان مضمون المؤثر منها كالتالي: (أما بخصوص وجود عقود أخرى بين الطرفين؛ فذلك صحيح، ولا أثر لذلك في هذه المطالبة، حيث إن السدادات كانت مستقلة تماماً ولا تداخل فيها، أما بخصوص أن موكلته كانت تطالب باسترداد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وأنه هو المبلغ الوحيد للعقد محل الدعوى؛ فغير صحيح، ويناقضه المستخلص النهائي وما قبله. أما ما جاء في إنكار المدعى عليها لاستحقاق موكلته؛ فهو أمر مردود عليها؛ حيث تضمن المستخلص النهائي كافة المبالغ المستحقة لموكلته، فبلغت قيمة الأعمال مع قيمة الضريبة المضافة (١١,٧٠٠,١٥٥.٦٧) أحد عشر مليونًا وسبعمائة ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وسددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٧,٦٥٢,٢٢٩.٢٧) سبعة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هللة وكل هذا موضح في المستخلص النهائي) وأن موكلته المدعية قد قامت بإرسال المستخلص النهائي لبريد المدعى عليها وأرفق صورة من تلك الرسالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية، أجاب فيها بأن المدعية تعاقدت مع موكلته بعدد من العقود ومن ضمنها: عقد تنفيذ الأعمال المدنية والمعدل بموجب ملحقين اثنين، والعقد الثاني (العقد المرفق بصحيفة الدعوى) والبالغ قيمته التقديرية (٢,٤٧٢,٣٠٠) مليونان وأربعمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة ريال والمعدل بموجب ملحق تعديلي وهذا محل الدعوى، وأن كلا كشفين الحساب المرفقة تتعلق بكلا العقدين ويتضح كذلك من القيمة، حيثُ أن قيمة العقد المرفق من جانب المدعية المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١١/ ٩ هـ قيمته (٢,٤٧٢,٣٠٠) مليونان وأربعمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة ريال وقيمة الأعمال في الكشف تتجاوز التسعة ملايين، وبهذا يتجلى أن مطالبة المدعية تتعلق بعقدين، وأن هناك أعمال للعقد الأول مستمرة وبذلك يتضح أن المطالبة سابقة لأوانها علمًا بأن قيمة تلك الأعمال لا تتجاوز المليون ريال ولا تُستحق الا بعد الإنجاز، ودفع في ما يخص ادعاء المدعية من قيمة السدادات أنها غير صحيحة وأن السدادات تجاوزت ما تدعيه وهناك مبالغ محتجزة متعلقة بالأعمال محل التنفيذ وأخرى متعلقة بقيمة ضمان حسن التنفيذ وهذه القيم تتعلق بالعقد الأول، وأما العقد الثانية فإن جميع المبالغ المتعلقة بالعقد الثاني مدفوعة، وأرفق عقدين مبرم مع المدعية أحدهما في تاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ م والآخر في تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠م متضمن ملحق للعقد الأول ومحلق للعقد الثاني مع فواتير (مستخلصات)، كما دفع بخصوص البريد المرسل لموكلته المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أنه تضمن كشف حساب ولم توافق عليه موكلته وأنها طلبت من المدعية إكمال بعض المستندات، وأكد على عدم استحقاق المدعية للمطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب المهلة وبعد ذلك جاء رده، بأن قيمة الأعمال المنفذة للعقدين محل الدعوى هي: (١٠.١٧٤.٠٤٨.٤٠) ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة والبالغة (١.٥٢٦.١٠٦.٨٦) ريال، ليكون الإجمالي (الأعمال المنفذة مع الضريبة) قدره: (١١.٧٠٠.١٥٥.٦٧) ريال، واما بخصوص إجابة المدعى عليها حول وجود عقدين منفصلين؛ فهذا غير صحيح فاللاحق ملحق للسابق، وكلاهما واحد، ودفع بأن المدعى عليها لم تنكر السداد المدعى به، المشار إليه في الدعوى بمبلغ وقدره (٧.٦٥٢.٢٢٩.٢٧) ريال، وأدعى بأن المدعى عليها ترى بأن قيمة الأعمال المنفذة حسب ما أرفقته من مستخلص نهائي قدرها (٩.٦٦٩.٠٤٨.٤١) ريال غير شامل قيمة الضريبة، وأن قيمة الضريبة المشار إليها في نفس المستخلص المقدم منها هو (١.٤٥٠.٣٥٧.٢٦) ريال ليكون الإجمالي (الأعمال المنفذة مع الضريبة ): (١١.١١٩.٤٠٥.٦٧) ريال، يخصم منه ما سددته؛ وبذلك يكون المتبقي الذي تقر به المدعى عليها ضمنيًا هو مبلغ وقدره (٣.٤٦٧.١٧٦.٤) ريال. ودفع بأن المدعى عليها لم تنكر تسليم الأعمال وانتفاعها عن طريق تسليم كامل الأعمال وتشغيل المشروع والانتفاع منه، ولم تدفع بما يناقض هذا الأمر، ولم تدفع بوجود عيب أو ملاحظة، فيكون الثابت هو تسليم الأعمال، وأنكر وجود أعمال لازالت قائمة وأنه يتنافى مع الواقع. وفي جلسة ١٤٤٥/٧/٢٤ حضر كلاً من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ونظرًا لحاجة القضية لندب الخبرة؛ لدراسة الجوانب الفنية الحسابية والهندسية في القضية وتقديم الرأي فيها واستنادا على المادة (١١٠) من نظام الإثبات والتي نصت على:( أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، فقد قررت المحكمة ندب جهة خبرة للاطلاع على صحيفة الدعوى وعلى طلبات الخصوم ومستندات القضية والشخوص على موقع المشروع وتقديم الرأي الفني بشأن القضية، واستعد المدعي وكالة بدفع أتعاب الخبرة على أن يتحملها الخاسر لاحقاً، وفي جلسة ١٤٤٥/١٢/١٨هـ حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتبين صدور رأي الخبير وطلب الإمهال لتقديم الملاحظات على تقرير الخبير والذي جاء رأيه : أولًاً/ في ما يخص حساب المستحق صرفه في المستخلص رقم (٦) النهائي للمشروع محل التعاقد بين طرفي الدعوى أن المستحق صرفه للمدعية مبلغ وقدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومائتان وثلاثة ألفا وتسعة عشر ريال وستة وأربعون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة. ثانيًا/ بالنسبة للمبالغ الاستقطاعات كمحتجزات بنسبة ١٠% من قيمة الأعمال المنفذة البالغة قيمته (٩٦٦,٩٠٤,٨٤) تسعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وأربعة ريالات وأربع وثمانون هللة، فإن مرجعها لقرار الدائرة. وقد مكنة الدائرة أطراف الخصومة على الاعتراض على تقرير الخبير وإبداء الملاحظات، وفي تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦هـ، عقدت الدائرة جلستها بعد أن درست الأسانيد المقدمة من قبل الأطراف وتقرير الخبير والاعتراض المقدم عليه من قبل أطراف الدعوى ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٤٧,٩٢٦.٤٠) أربعة ملايين وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريالا وأربعون هللة، وذلك لقاء المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها من أعمال المقاولة المتعاقد عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٩ هـ والعقد المؤرخ في ١٤٤٤/١/١٢ هـ ، وحيث أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في أعمال مقاولات التي تعد من الأعمال التجارية وعلى ذلك فإن النزاع بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ هــ يعد ضمن اختصاص المحكمة التجارية، وأما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه ولما كان المدعي وكالة يطالب بالمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلته وذلك بموجب العقدين المبرمين و ما تبعهما من ملاحق للعقدين بين المدعية والمدعى عليها، ولثبوت صحة العقدين المبرمة، ولكونها حجة على أطراف الدعوى ولم ينكرها وكيل المدعى عليها صراحة إنما أنكر استحقاق المدعية المتبقي من قيمة الأعمال، ولأن العقد متى ما تم صحيحًا فإن أطرافه ملتزمون بتنفيذه وفقًا لأحكامه، وذلك بموجب المادة (٩٥) الفقرة (١) و(٢) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ التي نصت على أنه : (١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.)، ولكون العقد الثاني الذي أقر بصحته أطراف الدعوى مرتبط بالعقد الأول، ولأن النزاع المنظور يستلزم الشخوص من أصحاب الخبرة وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وجرد الحسابات المالية للطرفين ، واستنادًا على المادة (١١٠) الفقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ هــ التي نصت على:( للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندل خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وحيث أن الدائرة قد ندبت جهة خبرة لشخوص على محل النزاع ودراسته من الناحية الفنية، وحيث انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومائتـان وثلاثة آلاف وتسعة عشر ريال وستة وأربعون هللة، وحيث أجاب الخبير على ملاحظات الطرفين و ما قدموه من أوراق، ولأن الدائرة بعد دراسة تقرير الخبير والملاحظات المقدمة من قبل الأطراف ترى وبقناعة أعضاء الدائرة صحة النتيجة المتوصل إليها من قبل الخبير، ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم وحيث تضمن كِلا العقدين في المادة(٦) الفقرة (٣) ما نصه: ( يتم حسم نسبة عشرة في المائة (١٠%) من إجمالي قيمة كل مستخلص شهري كمحتجزات تسترد بعد إصدار شهادة الاستلام الابتدائي للمشروع الصادرة من المالك للطرف الأول ) وحيث أنه قد ثبت أن قيمة المستقطعات المحتجزة والتي تمثل نسبة ١٠% من قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا وقدره (٩٦٦,٩٠٤,٨٤) تسعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وأربعة ريالات وأربع وثمانون هللة، ولما كان استحقاقها لا يكون إلا بعد صدور شهادة الاستلام الابتدائي للمشروع من قبل المالك للمشروع، ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت صدور تلك الشهادة مما تعد مطالبته لقيمة المحتجزات مرفوعة قبل أوانها، وأما أتعاب الخبرة ولما كان حكمها استندًا على المادة (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت على أنّ :( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ولأن المدعى عليها هي الخاسرة في الدعوى مع إنكار وكيلها للحق المدعى به في بداية الدعوى وأثنائها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها تحمل أتعاب الخبرة على نحو ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢٠٣,٠١٩.٤٦) مليون ومائتان وثلاثة ألاف وتسعة عشر ريال وأربعة وستون هللة. ثانياً إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,٣٨٥) أحد عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال أتعاب الخبرة. وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.