حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630070402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670052214/1446
رقم الحكم:4630070402
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052214 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630070402 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢١٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اواني منزلية) عدد (١) (اواني منزلية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للتجارة من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٨م والمتضمن مبلغ وقدره (١١١,٠١١.١٠) مائة وإحدى عشر ألف وأحدى عشر ريال وعشرة هللات ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي صححت لاحقًا بالطلب رقم (٤٦١٠٠٩٩٨٢١) وذلك بتصحيح مبلغ المطالبة إلى (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته استند إلى كشف حساب مصادق عليه و مطابق من المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره: (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولأن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة فذكر بأن بيناته كالتالي: أولًا: كشف حساب مختوم وموقع من المدعى عليه. وبما أن كشف الحساب، يشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتباره رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغًا للشخص المرسل إليه . ولأن الدائرة قد ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، كما تشير الدائرة بأن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ردًا على الدعوى وتضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ولما تقدم فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١.٠٠٠) أحدى عشر الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث