حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630084545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571378318/1445
رقم الحكم:4630084545
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571378318 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630084545 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والمقاولات الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١ /١٠ / ١٤٤٥هـ كما حضر وكيل المدعى علي/: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة المثبتة هويتهم اعلاه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ونصها - تم الاتفاق ما بين الطرفين في تاريخ: ١٢/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠١٧م، على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص مواد انشائية، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠١٨م وقد تمت مطابقة الرصيد وهي بمثابة إقرار بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها بتاريخ:١٨ /٤/١٤٤١ه، ١٥/١٢/٢٠١٩ م. القيمة المتفق عليها لكامل المشروع: (٢٢٦,٣٨٣.٥٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة. -تكلفة الأعمال المنفذة: (٢٢٦,٣٨٣.٥٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة. -تم سداد مبلغ: (١٤٧,٦٦٣.٠٠) مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. -بقي في ذمة المدعى عليها: (٧٨,٧٢٠.٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة. - وقد تم تنفيذ المشروع من قبل موكلي بشكل كامل وحسب المتفق عليه مرفق لفضيلتكم مطابقة رصيد محاسبية معتمدة من قبل المدعى عليها تثبت قيمة المطالبة المالية علما أنها لم تفِ بالتزاماتها لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها. الطلبات بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم التالي: ١- أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها طبقا لمطابقة الرصيد وقدره (٧٨,٧٢٠.٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى اجاب قائلا ادفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون مبلغ المطالبة اقل من مائة الف ريال وبسؤاله عن الجواب على الدعوى موضوعا وعن مطابقة الرصيد أجاب قائلا اطلب مهلة للجواب وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن ترفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢١ /١٠ / ١٤٤٥هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا مقر بصحة الدعوى ولكن نطلب من المدعي بتقسيط المبلغ إلى دفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعي اجابة قائلا موكلي يرفض الصلح ويطلب المبلغ كاملا وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٨,٧٢٠.٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، وبما أن المدعى عليه أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في ٦ / ١ / ١٤٤٥. هـ، بصحة الدعوى، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركه (...) للصيانة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٨,٧٢٠.٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب.