حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630212846
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371994/1445
رقم الحكم:4630212846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371994 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630212846 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٩٩٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يأن سبق وأن أقام المدعى دعوى على المدعى عليها والمقيدة بالرقم (٤٥٧٠٢٢٦٨٧٦) وتاريخ ٢٧ /٢/١٤٤٥هـ، طالباً فيها إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة نتيجة لإخلالها بعقد الأجرة المبرم بينهما، وحيث أنه صدر لصالح المدعي حكم مكتسب القطعية في الدعوى بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٦٨٦٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥هـ يقتضي إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥٤,٩٢٥,٩٢) خمسمائة وأربعة وخمسون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، ومبلغ وقدرة (٩,٧٧٥) تسعة الاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال قيمة أتعاب الخبير. وبما أن المدعى قد قام بتوكيل المحامي/ (...) لأجل الدعوى المرفوعة، واتفقا على أتعاب تمثل نسبة (١٠%) عشر بالمئة من قيمة المطالبة عند صدور الحكم النهائي وتم دفع الأتعاب كاملة، ولما أضطر المدعى إلى المطالبة بحقوقه أمام القضاء بسبب تعنت ورفض المدعى عليها دفع الأجرة، مما ألحق المدعى بضرر مادي متعلق بمصروفات التقاضي والاستعانة بأهل الخبرة من المحامين حفاظاً على حقوقه من الضياع، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغ وقدرة (٥٥,٩٢٥) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال عوضا عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٨٦٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥ه الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، ٢-عقد اتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب مسعود بن فارس الدوسري للمحاماة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه من حيث مطالبة اتعاب المحاماة المقدرة بـ (٥٥,٩٢٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال يوضح بأن الخلاف ينحصر على مبلغ وقدره (١٤,٨٨٦) أربعة عشر ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريال، ولا يستقيم عقلاً أن يتم اللجوء لمحامي بأتعاب تقدر بـ (٥٥,٩٢٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال لحل خلاف بمبلغ ١٤ ألف ، لما يجعل المطالبة تتجه للإضرار وليس التعويض ولم تتقدم المدعية بفاتورة سداد هذه الأتعاب. وأنه تقرر قضاءاً إستحقاق أتعاب التقاضي في حال حكم بالمطالبة بشكل كاملة وصحة مطالبته وفق ما تم الاستناد عليه دون حجية للدفوع المقدمة ضد هذه المطالبة ولما أن موكله كان الأصح بدفعه وتم مصادقة ذلك من قبل خبير تم ندبه من الدائرة. فإن هذه المطالبة حريه بالرد لعدم الاستحقاق، وقد يرى أن تحمل موكلته دفع أتعاب الخبير كافي لحق نشوء النزاع الذي لم تتحمله موكلتي ولم يتم مماطلة الحق، وإنما التعنت ثبت من جانب المدعية، وكما أن موكلته تحملت ايضاً أتعاب التكاليف القضائية المقررة عليها نظاماً، ولم تتقدم المدعية بتفصيل قواعد التعويض ودعوى المدعية ليست من القضايا التي تتطلب محامي لوجود أصل الفواتير وتكتفي بندب الخبير لتفصيل الفواتير ولم يثبت جهد المحامي الذي يلاقي قيمة هذه الاتعاب، وطالب بالرد لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحال على صحيفة الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٥ /١٢ /١٤٤٥هـ وفيها: قدم جوابه على الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨ /٠١ /١٤٤٦هـ وفيها: سألت المحكمة الطرفين عما يودان اضافته قررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: بإلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغ وقدرة (٥٥,٩٢٥) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال عوضا عن أتعاب التقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: بأن دعوى المدعية ليست من القضايا التي تتطلب محامي لوجود أصل الفواتير وتكتفي بندب الخبير لتفصيل الفواتير ولم يثبت جهد المحامي الذي يلاقي قيمة هذه الاتعاب، وطالب بالرد لعدم الاستحقاق، ولما قدمه وكيل المدعي من بينة وهي العقد والحكم ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أنّ الثابت من خلال الحكم المشار إليه في وقائع الدعوى ثبوت الحق في ذمة المدعى عليها للمدعي، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥,٩٢٥) خمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630212846 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571371994لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغ وقدرة (55,925) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال عوضا عن أتعاب التقاضي ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (55,925) خمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم استحقاق المستأنف ضدها قيمة أتعاب المحاماة حيث ثبت للدائرة صحة ما دفعت به المستأنفة، مما أكد عدم تعنتها أو مماطلتها في الرغبة بالسداد، واستناداً إلى القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بمثله فإن المبلغ محل الخلاف هو 14,886 ريال فليس من المعقول أن تلجأ المستأنف ضدها لمحامي بأتعاب 55,925 ريال لحل خلاف بقيمة 14 ألف مما قد يشير إلى أن نية المستأنف ضدها بالإضرار بالمستأنفة لا المطالبة بالمستحقات، كما أن الخبير قد أثبت صحة ما دفعت به المستأنفة، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/03/07هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه, وتشير الدائرة الى انه عند تقدير التعويض لا بد ان يراعى بين العائد من الدعوى والجهد المبذول عدم الاضرار بالمدعى عليه وحيث ان المبلغ الذي يحقق هذه المعايير هو ٥٪ من المبلغ المحكوم به وهو ما تعدل به هذه الدائرة حكم محكمة الدائرة الابتدائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630063225 وتاريخ 29/01/1446 هـ في القضية رقم 4571371994 مع تعديله ليكون بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27.746) سبعة وعشرين ألفاً وسبعمئة وستة وأربعون ريالاً؛ وبالله التوفيق.