حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630070443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670056375/1446
رقم الحكم:4630070443
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056375 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630070443 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٦٣٧٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٠٦) سبعة عشر ألفاً وستمائة وستة ريالات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦) سبعة عشر ألفاً وستمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمقدم من المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦.٣٠) سبعة عشر ألفاً وستمائة وستة ريالات وثلاثون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧,٦٠٦.٣٠) سبعة عشر ألفاً وستمائة وستة ريالات وثلاثون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وحصر البينة في كشف الحساب ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره: (١٧,٦٠٦) سبعة عشر ألف وستمائة وستة ريالات. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولأن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة فذكر بأن بيناته كالتالي: أولًا: كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. ثانيًا: مصادقة رصيد مصادق عليها، ومختومة. وبما أن كشف الحساب ومطابقة الرصيد، تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغًا للشخص المرسل إليه . ولأن الدائرة قد ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، كما تشير الدائرة بأن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ردًا على الدعوى وتضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ولما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٦٠٦) سبعة عشر ألفاً وستمائة وستة ريالات.