حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630059031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571402662/1445
رقم الحكم:4630059031
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402662 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630059031 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٢٦٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي: وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (مواد بناء وأدوات تغليف ومواد مكتبية) عدد (٤٨٤٥) (أدوات ومواد مكتبية ومواد بناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٧١,٤٣٢.٥٢) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله سدد منه (٣٢,٠٧٥.١٨) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٢٢,٥٨٨.٣٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٧,٤١٦.٣٥) سبعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٢,٠٧٥.١٨) ألفان وخمسة وسبعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م، ودفعة قدرها(١,٩٣٠.٨٥) ألف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها(١٠,٧٣٧.٥٥) عشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها(٢,٣٠٠.٠٠) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(١٢٠,٧٥٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(١٦,٦٤٦.٧٨) ستة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٣٩,٥٠٥.٩٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٤٩٣.٣٥) أربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٧م، ودفعة قدرها(٢٤,٦١٠.٩٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي و تسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م، ودفعة قدرها(٣٨٨.١٣) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها(٥٦,٥٥٤.٦٣) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٧م، ودفعة قدرها(٦٤,٥٣٤.٥٥) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وأوامر الشراء ومطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (الاستعانة بمحام) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٦١٥.٠٠) أربعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣٨,٤٥٧.٣٤) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٦١٥.٠٠) أربعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت لدائرة جلسة التحضيرية في تاريخ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليه:ا بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي: وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى ومرفقات القضية وبسؤاله عن ادلته اجاب قائلا مصادقة الرصيد والفواتير وافهم وكيل المدعي: بترجمة المستندات ولحينه وفي جلسة ١٨ / ١ / ١٤٤٦ حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم ثبوت التبلغ بموجب أمر التبليغ رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٣٣٨,٤٥٧.٣٤) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال و أربعة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٦١٥.٠٠) أربعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال. وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد مترجمة ممهورة بختم المدعى عليه: ، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه:ا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماه ، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٨,٤٥٧.٣٤) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال و أربعة وثلاثون هلله. واتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٣٣٨٠٠ ) ثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث