حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430706680

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267958/1444
رقم الحكم:4430706680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267958 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430706680 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470267958 لعام 1444هـ المدعي: عمر سلطان عمر بدوي المدعى عليه: شركة وتد المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد وتركيب أبواب عدد ١١٠ من نوع WPCشامل الاكسسوارات خلال مدة (٦٠) يوماً من تاريخ العقد وبثمن إجمالي قدره (١٣٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة ريال، وذكر بأن موكله قام بدفع الدفعة الأولى وقدرها (٦٨,٧٥٠) والتي تمثل 50% من إجمالي العقد حسب ما تم الاتفاق عليه وأنه لم يستلم المبيع حتى تاريخه، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/04/1444 حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه تعذر عليه تقديم الرد عبر خانة تبادل المذكرات ثم أبرز مذكرة رد عبر خانة الدردشة عبر نظام التيمز ونصها " صحيح تم الاتفاق والتعاقد على توريد أبواب، وقد عاين المشتري الأبواب وتم الاتفاق عليها باللون والمقاس ولم يتم ذكر بلد الصنع حيث أن جميع الأبواب مطابقة بالموصفات للشكل واللون ونفس الضمان ثم بعد أن اتضح للمشتري أنه يوجد لدينا خط إنتاج أبواب من مصر أصر على أن تكون الأبواب من مصر مع أنه تم إبلاغه بوجود قضية قائمة في مصر ومتابعة من قبل السفارة السعودية وبعد ثلاث أشهر من تاريخ التعاقد تم إبلاغه باستلام الأبواب نفس المتفق عليها حيث أنها تحسب علينا في التخزين فرفض وذكر بأن الأبواب غير المتفق عليها مع العلم أنه تم التوضيح له بأنها نفس الأبواب التي تم معينتها وقت الشراء وبعد عدت اتصالات منا وافق على استلام الأبواب فأبلغته بضرورة تحويل باقي المبلغ حسب العقد عند التوريد الى بالجرشي فابلغني أنه اشتري أبواب أخرى ويرغب في استرداد المبلغ لذا نامل منكم رد الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم"، وبعرضها على المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه من كونه أخبرني بأن هناك قضية في مصر فصحيح وما عداه غير صحيح، ثم جرى سؤال المدعى عليه هل تم استلام الدفعة من المدعي فأجاب بقوله نعم ثم جرى سؤاله هل تم التأخر في تسليم الأبواب للمدعي فأجاب بقوله نعم ثم جرى سؤاله هل ما زالت الأبواب بحوزتكم ولم يتم تسليمها للمدعي فأجاب بقوله نعم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة أصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال لكون المدعى عليها لم تلتزم بتسليم موكله الأبواب خلال الفترة المتفق عليه في العقد، ولما كان من البيّن أن المدعى عليها قد أقرت بصحة العلاقة التعاقدية وصحة استلام المبلغ محل الدعوى وصحة التأخر في تسليم محل العقد للمدعي ودفعت بأن المدعي عاين الأبواب قبل إبرام العقد وأنه تم الاتفاق عليها باللون والمقاس دون ذكر بلد الصنع وأن المدعي بعد أن اتضح له بأنه يوجد لدى المدعى عليها خط انتاج أبواب من مصر أصر على أن تكون الأبواب من مصر وأنه تم إبلاغه بوجود قضية قائمة في مصر ومتابعة من قبل السفارة السعودية وأنه بعد ثلاث أشهر من تاريخ التعاقد تم إبلاغه باستلام الأبواب وهي ذاتها المتفق عليها فرفضت بحجة أنها غير المتفق عليها وأن المدعي قد أبلغ المدعى عليها بأنه اشترى أبواب أخرى ويرغب في استرداد المبلغ وطلب رد الدعوى لكون المدعي هو من امتنع عن استلام الأبواب، ولمّا كان المدعى عليها قد أقرت باستلام الدفعة الأولى وبأنها تأخرت في تسليم محل العقد عن المدة المتفق عليها في العقد ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة وتد المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عمر سلطان عمر بدوي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (68,750) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن محمد عبدالله عواف أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430706680 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470267958 لعام 1444ه المدعي: عمر سلطان عمر بدوي المدعى عليه: شركة وتد المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تعيد الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانية وستون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال لكون المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الأبواب خلال الفترة المتفق عليه في العقد، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة وتد المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عمر سلطان عمر بدوي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (68,750) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 16 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى جواب المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه كما لم يبين في لائحة الاستئناف صفته كمحام وجرى البحث في سجل قيد المحامين لدى وزارة العدل عن اسم مقدم الطلب ولم يوجد له قيد فعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها والحكم. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محامٍ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث