حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430461751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297649/1444
رقم الحكم:4430461751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297649 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430461751 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٦٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (معايرة) لمدة، بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٧٢) ريالاً،لم تلتزم المدعى عليها بسدادها مع تنفيذ المدعية لكامل الأعمال، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,١٧٢) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية /(...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت وكيل المدعية عن سبب المطالبة مقابل فحص ومعايرة الأجهزة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بدفع مبلغ وقدره:(٤٦,١٧٢) ريالاً ــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــ،ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استناداً للمادة(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بالنظر في هذه الدعوى، ولو لم يثرها أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى متعلق بمطالبة المدعية بمستحقاتها المادية وذلك مقابل التزاماتها في تقديم خدمات مهنية متمثلة في فحص ومعايرة أجهزة المدعى عليها ـــ كما هو مبين في لائحة دعوى المدعية،وكما أفصحت عن ذلك وكيلة المدعية في جلسة ٥/٦/١٤٤٤هـ ـــ،والذي يتجلى فيه العمل المهني بالنسبة للمدعية تجاه المدعى عليها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تقديم مثل هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التجارية بل هي داخلة تحت نطاق الأعمال المدنية المهنية، وحيث إن النظر في القضايا المقامة من المدني ـــ المهني ـــ ضد التاجر لاتدخل في اختصاص المحاكم التجارية نوعياً إلا ما كانت قيمة المطالبة فيها زائدة عن مبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) ريالاً،كما هو منصوص في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وحيث إن الثابت أن المدعية في دعواها الماثلة تطالب بما هو دون الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث