حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534666

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:388011577/1438
رقم الحكم:4430534666
سنة الحكم:1438

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 388011577 لعام 1438هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534666 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 388011577 لعام 1438هـ المدعي: شركة نيوتن للتجارة المدعى عليه: شركة ستريت جروب م .م . ح الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية المشار إليها أعلاه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بوكالته المخولة المرفقة بملف القضية الالكتروني بلائحة دعوى اختصم فيها المدعى عليها المشار إليهما أعلاه وبعد قيد الدعوى بسجلات المحكمة قضية بالرقم الموضح أعلاه أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث قدم وكيل المدعية مذكرة ادعاء هذا نصها " تعاقدت موكلتي (المدعية في هذه القضية) مع المدعى عليها وهي شركة مسجلة في الأمارات العربية المتحدة، بما سمي (اتفاقية تعاون) بتاريخ 13/ 05/ 2015م، (مرفق صورة منها) وكان الغرض من الاتفاقية مساعدة المدعية للمدعى عليها في توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية في مجال تخصص المدعى عليها، واتفق الطرفان على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة. ونصت الفقرة (1) من المادة (4) على أن يكون تأسيس الشركة ملزماً للطرفين بعد حصول المدعى عليها على صفقات نتيجة جهود (المدعية). كما نص العقد على أن لا تزيد حصة المدعية على 30% ولا تقل عن 20% من إجمالي كل مشروع يتم التعاقد عليه بين المدعى عليها والعميل. بناءً على هذه الاتفاقية، ونتيجة جهود المدعية، تم توقيع العقد الأول بين المدعى عليها وبين وزارة الدفاع بقيمة 10.287.500 دولار أمريكي، كما تم توقيع العقد الثاني بمبلغ 22.666.000 دولار أمريكي. وقد سددت المدعى عليها للمدعية حصتها البالغة 20% من قيمة العقدين عدا مبلغ 550000 دولار لم تسدده المدعى عليها، كما تم بجهود المدعية توقيع عقد ثالث مع وزارة الدفاع بقيمة 40.000.000 ريال. ولم يلتزم المدعى عليها بتأسيس الشركة المتفق عليها ورفضت صرف ما اتفق عليه من الأرباح المتفق عليها وبحدها الأدنى وهو 20%، من المشروع الثالث، وقدرها 8.000.000 ريال، ولم تسدد مبلغ 550.000 دولار، وهي المتبقي لها من المشروعين الثاني والثالث. واختتم دعواه بطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بتأسيس الشركة المتفق عليها بين الطرفين أو تحميلها جميع الأضرار المترتبة على فسخ الاتفاقية إذا أصرت على ذلك. ثانياً: إلزامها بدفع مبلغ 550000دولار، خمسمائة وخمسون ألف دولار للمدعية، المتبقية من الصفقتين الأولى والثانية، بمبلغ 8000000 ثمانية مليون ريال من الصفقة الثالثة. ثالثاً: وكطلب عاجل ولحماية حقوق المدعية على اعتبار أن المدعى عليها شركة أجنبية، التحفظ على مستحقات المدعية لدى وزارة الدفاع، إلى حين الفصل بهذه الدعوى. رابعاً: أتعاب المحاماة 10% من إجمالي المبلغ المحكوم فيه." ثم جرى تحديد جلسة للطرفين فحضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها لعدم تبليغها بموعد الجلسة وتوالت الجلسات لأجل التبليغ وفي الجلسة المحددة بتاريخ 18 / 4 / 1440هـ لم تحضر المدعية فتم شطب الدعوى ثم طلبت المدعية مواصلة السير في القضية وجرى تحديد موعد للطرفين عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية علي حاسن العمري سجل مدني رقم (...) بوكالته رقم 423180712 وتاريخ 12/ 10 / 1442هـ كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر بن فيصل الشعلان بموجب الوكالة الخارجية برقم 33428 / 2018 والمرفقة بملف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وحصرها قرر أن القضية سبق أن شطبت وقد مضى أكثر من ثلاثين يوما ويطلب الحكم باعتبار الدعوى كألم تكن وبالاطلاع على الشطب تبين أنه بتاريخ 18 / 4 / 1440هـ قبل سريان تعديل مواد الشطب فجرى سؤاله هل لموكلته مطالبة في هذه الدعوى فأجاب بالنفي. وقد صدر حكم الدائرة بتاريخ والمتضمن انقضاء الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة وحددت لها جلسة بتاريخ 8/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية إبراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هوية رقم (...) بالوكالة رقم 431184521 كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر بن فيصل الشعلان هوية رقم (...) بالوكالة الخارجية المصادق عليه من الجهات المختصة وقد قدم وكيل المدعية طلب التماس إعادة نظر تضمن أن الدائرة حكمت بانقضاء الدعوى وسببت ذلك بأن الوكيل المنسوب له الإقرار لا تخوله الوكالة حق الإقرار كما قرر أن الاستئناف سبق وأن قرر أن المختص بنظر هذه القضية هي الدائرة الثالثة هكذا قرر ثم طلب وكيل المدعية رصد مذكرة الالتماس ونصها " وبعد: إشارة إلى القضية رقم (11577) وتاريخ 25/10/1438ه والحكم الصادر من دائرتكم الموقرة، (مرفق 1) فأرجو منكم ومن أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة التكرم بقبول طلبنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية المشار إلى بياناتها أعلاه، وذلك لانطباق الفقرة (د) من المادة (200) من نظام المرافعات على الحكم، والتي تنص على أن من حالات الالتماس ما يلي: (د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه) وإيضاح ذلك فيما يلي: أولاً: عدم صحة التسبيب الذي بنى عليه أصحاب الفضيلة حكمهم إن حكم أصحاب الفضيلة بانقضاء الدعوى قد بني على التسبيب التالي: (لإقرار وكيل المدعيـة بأنه لم تعـد لموكلته أي مطالبـة بخصوص هذه القضية، ولأن المدعى عليها لم تطلب أي طلبات في هذه القضـية؛ ولأن ركن المنازعة في هذه الدعوى قد انتفى بانتهاء الخصومة بين الطرفين ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم فيها بانقضاء الدعوى) وهذا التسبيب لم يكن مطابقاً لحقيقة الأمر ولا بما طلبه الخصوم في الدعوى، ولو لم يكن ثمة مطالبة لموكلتي على الشركة المدعى عليها لما طلبت إعادة القضية المشطوبة أصلاً. علماً أن النزاع بين موكلتي والشركة المدعى عليها لم يزل قائماً، والقضايا المرفوعة بين الطرفين تثبت ذلك، وبعضها صدر فيه أحكام وتم نقض أحدها من المحكمة العليا مؤخراً ضد الشركة المدعى عليها، مما يؤكد استمرار النزاع وأنه لم ينقطع أساساً. (مرفق 2) وقد رجعت موكلتي إلى الدائرة الموقرة وطلبت منها النظر في القضية المشطوبة لما صدر في النزاع من حكم الدائرة الأولى في الاستئناف بشأن القضية رقم (249) وتاريخ 17/01/1441ه، والذي قررت فيه الدائرة أن المختص بنظر النزاع هو الدائرة الثالثة، لذا فإن النزاع لا يزال قائماً والاختصاص منعقد للدائرة الموقرة وفقاً لحكم الاستئناف المشار إليه كما هو في المرفقات. وبهذا يتبين أن التسبيب لم يكن مطابقاً لحقيقة الأمر ولا الوقائع، وأنه لا وجه للحكم بانقضاء الدعوى بناءً على ذلك، وأن الدائرة الموقرة حكمت بما لم يطلبه طرفا الدعوى، وعليه نطلب من أصحاب الفضيلة قبول طلبنا هذا بإعادة النظر في حكمهم والمضي بنظر الدعوى والحكم في موضوعها بما يعيد الحقوق ويقطع النزاع. ثانياً: عدم صحة الإقرار الذي بني عليه الحكم قرر أصحاب الفضيلة في التسبيب أن وكيل الشركة المدعية (موكلتي) الذي حضر الجلسة أنه (أقر) بعدم وجود مطالبة في القضية، وأنه نظراً (لإقرار وكيل المدعيـة بأنه لم تعـد لموكلته أي مطالبـة بخصوص هذه القضية) فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، وهذا الإقرار غير معتبر ولا يسقط به حق موكلتي في القضية ولا الدعوى، لأن وكالة هذا (الوكيل المقر) لا تخوّله حق الإقرار، ولا يملك أن يقر بعدم المطالبة رغم أن القضية إنما طلبت موكلتي إعادة النظر فيها بعد شطبها لكي تستوفي حقها من المدعى عليها ولكي تحصل على حكم شرعي يقطع النزاع وينهي الخصومة. فدلالة الحال والمقال هو طلب مواصلة النظر في القضية المشطوبة وأن هذا هو ما تريده موكلتي وتطالب به، وما (أقر) به وكيلها في الجلسة كان مناقضاً لهذا تماماً وبدون أن يكون له بمقتضى وكالته حق الإقرار ضد موكلتي وبما يناقض أساس الدعوى والطلب. فإقرار ذلك الوكيل غير معتبر لو كان في بعض جزئيات الدعوى ووقائعها، فما بالكم إذا كان ذلك الإقرار في إنهاء الدعوى والمطالبة وإسقاط الحقوق؟! وباستخدام وكالةٍ لا تخوله حق الإقرار؟! (مرفق 3) وكان المنتظر من أصحاب الفضيلة الذي حكموا بانقضاء الدعوى واستندوا على إقرار الوكيل أن يتحققوا من حق الإقرار قبل أن يستندوا إليه، والوكالة كانت بين أيديهم في ملف القضية والدعوى، لاسيما وأن ذلك الإقرار هو مستند الحكم ومدار التسبيب. ولذا فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة قبول التماسنا هذا بإعادة النظر في هذا الحكم الذي بني على إقرار غير معتبر شرعاً ولا نظاماً، والمضي بنظر الدعوى والحكم في موضوعها بما يعيد الحقوق ويقطع النزاع. ثالثاً: اختصاص الدائرة الثالثة بالنظر في النزاع بناءً على حكم الاستئناف نرفق لكم أصحاب الفضيلة حكم الدائرة الابتدائية الثانية التي نظرت في النزاع بين موكلتي والشركة المدعى عليها وحكمت لصالح موكلتي بحكمها الصادر بتاريخ 9/10/1440هـ في القضية رقم (6669)، ثم حكمت دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء حكمها وعدم قبول الدعوى في حكمها الصادر بتاريخ 11/3/1442هـ في القضية رقم (249)، وقد أحالت الدائرة في حكمها للتسبيب الذي نص على أن الدعوى المحكوم بها هي نفسها الدعوى التي سبق للدائرة الثالثة النظر فيها (وبناءً عليه فلا يجوز نظر الدعوى إلا من قبل الدائرة التجارية الابتدائية الثالثـة ومن خلال القضـية المقيـدة سابقاً)، وحيث إن هذا يقتضي ضرورة المضي في نظر الدعوى القائمة حالياً لدى الدائرة الثالثة وفقاً لحكم الاستئناف، والذي أضاف في التسبيب كذلك: (فإن اسـتوجب الأمر نظر كل ذلك مجتمعاً فإنه يُنظر أمام الدائرة التجارية الثالثة في القضية المقيَّدة سابقاً). (مرفق 4) وعليه فإن حكم الاستئناف (المرفق) قد حصر حقنا في المضي في الدعوى التي أقامتها موكلتي وحُكم لها بها لدى الدائرة الثانية وكذلك الدعوى التي سبق إقامتها أمام الدائرة الثالثة بأن يكون ذلك كله أمام الدائرة الثالثة الموقرة، والتي نلتمس من أصحاب الفضيلة أن يقبلوا ذلك وأن يمكّنوننا من استيفاء حقوقنا الشرعية والنظامية التي أصبح حق النظر فيها محصوراً أمامهم. الطلبات: وختاماً أطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بـ: 1) قبول طلب الالتماس. 2) الرجوع عن حكمهم بانقضاء الدعوى، وإعادة النظر في القضية، والحكم في موضوعها. 3) أن يكون نطاق الدعوى وموضوعها وفقاً للدعوى المنظورة سابقاً لدى الدائرة ووفقاً لموضوع ونطاق الدعوى التي نظرتها الدائرة التجارية الثانية والتي قررت محكمة الاستئناف أن تكون هي كذلك من اختصاص الدائرة التجارية الثالثة." وبعرضه على وكيل المدعى قدم مذكرة هذا نصها " أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة حفظهم الله. المحكمة التجارية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: رد مقدم بالوكالة عن شركة ستريت جروب على مذكرة التماس إعادة النظر المقدمة من المدعية. بداية أطلب من فضيلتكم التكرم وتدوين ردي هذا على مذكرة الالتماس المقدمة من شركة نيوتن علماً بأن هذا الرد مقصور على الدفع الشكلي فقط، دون الدخول في الموضوع؛ لأن الموضوع محسوم بإقرار قضائي من وكيل المدعية، حين جوابه في جلسة النطق بالحكم المؤرخة في 11/11/1442هـ. أولاً: الرد الشكلي: 1. ندفع بعدم صحة استناد الملتمس على الفقرة (٢٠٠/ ١/د) من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن حكم الدائرة تضمن إثبات مقتضى إقرار وكيل الملتمس، ولم يتضمن حكماً في طلبات. 2. إن الحكم محل الالتماس قد صدر في الجلسة المؤرخة في 11/11/1442هـ، وقد بُلغ المدعي بالحكم من تاريخه؛ فلا يحق له تقديم التماسه على الحكم بعد عشرة أشهر من صدور الحكم وتبليغه به، وفقاً لنص المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية. 3. إن تاريخ مذكرة التماس المدعية هو 06/09/1443هـ وقبول الالتماس شكلاً مخالف لما جاء في الفقرات ١ و ٢ المذكورة آنفا، ومخالف أيضا للمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية. 4. قرر وكيل المدعية أن تاريخ علم المدعية بالسبب في طلب الالتماس والموجود في نظام ناجز هو 22/09/1443هـ وهو ما ناقضه التاريخ المدوًن في مذكرة التماسه المؤرخة في 06/09/1443هـ، وهذا فضلاً عن إبطاله شكلاً؛ فإنه تزوير محرم شرعاً، ومجرّم نظاماً، ويجب معاقبة ممثل المدعية، عملاً بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية. 5. تضمنت وكالة وكيل المدعية ذات الرقم (٣٧٦٥١٤٦١) والمثبتة في صحيفة الدعوى بأن الوكيل الحاضر في جلسة النطق بالحكم مخوًل بالإقرار؛ فلا يقبل رجوعه عن إقراره. ثانياً: الطلبات: لذا نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي:1. رفض الالتماس المقدم من المدعية. 2. إثبات تزوير وكيل المدعية في المستندات التي قدمها إلى الدائرة الموقرة. 3. إثبات كيدية الالتماس.4. إحالة مدير الشركة المدعية ووكيلها الذي قدم الالتماس للجهات المختصة لمخالفاتهم الموضحة في الفقرتين السابقتين أعلاه؛ للتحقيق وتحريك الدعوى العامة ضدهم.5. تحتفظ موكلتي بحقها في مطالبة المدعية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء هذا الكيد والتزوير من المدعية." ثم قرر وكيل المدعى عليها بقوله: إن وكيل المدعية السابق حضر في جلسة النطق بالحكم وقرر أن يطلب شطب القضية واعتباره كألم تكن ثم سألته الدائرة هل له مطالبة فأجاب بالنفي هكذا قرر ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة وأفهما بفتح تبادل المذكرات وعلى الطرفين ارفاق ما لديها على ملف القضية وبريد الدائرة فاستعدا بذلك. وفي جلسة 28/11/1443هـ و عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعية قرر أنه قدم مذكرته عن طريق النظام وهذا نصها " إجابةً على المذكرة المقدمة من وكيل شركة ستريت جروب رداً على طلب موكلتي التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ11/11/1442هـ في القضية رقم (11577) وتاريخ 25/10/1438هـ، وحيث إن مذكرة وكيل الملتمس ضدها قد قرر أن يقتصر على الدفع الشكلي وهو دفع غير صحيح، حيث إن الالتماس تم وفقاً للنظام، وقد قرر أصحاب الفضيلة قبوله شكلاً من الناحية العملية وفتحوا تبادل المذكرات، والأولى به هو الرد على موضوع الدعوى والسعي إلى براءة الذمة وأداء الحقوق والالتزامات. وأما ما ذكره بشأن الوكالة والإقرار فإن إجابته قد تضمنت تدليساً وغشاً مستغرباً، حيث ركز على الدفع فيما يتعلق بالإقرار والوكالة بما نصه: (تضمنت وكالة وكيل المدعية ذات الرقم 37651461 والمثبتة في صحيفة الدعوى بأن الحاضر في جلسة النطق بالحكم مخوّل بالإقرار؛ فلا يُقبل رجوعه عن إقراره)، والإجابة على ذلك فيما يلي: 1- كانت هناك وكالة برقم (37651461) وهي وكالة فيها حق الإقرار، ولكنها منتهية قبل خمسة أشهر من جلسة النطق بالحكم التي حصل فيه الإقرار (مرفق1). 2- الوكالة ذات الرقم (37651461) التي ذكرها في جوابه منتهية بتاريخ 6/5/1442هـ، وأما جلسة النطق بالحكم فقد كانت بتاريخ 11/11/1442هـ. 3- تم إصدار وكالة جديدة قبل جلسة النطق بالحكم، وهي الوكالة ذات الرقم (423180712) بتاريخ 12/10/1442هـ، وهذه الوكالة لا تخوله حق الإقرار (مرفق 2). 4- وهذه الوكالة التي لا تخوله حق الإقرار هي الوكالة التي حضر بموجبها الوكيل وهي التي تم إثباتها في صك الحكم في الصفحة الأولى في السطر الأخير منه (مرفق 3). 5- وقد حصل الحكم بموجب هذا الإقرار غير الصحيح وغير المعتبر، والذي لا تثبت آثاره على موكلتي لصدوره ممن لا يملكه، وهذا ما يحاول وكيل الملتمسة أن يلتف عليه وأن يوهم الدائرة بصحته. وإن كان من تزوير وغش _كما يشير إلى ذلك وكيل الملتمس ضدها في جوابه_ فهو ما قام به هداه الله في إجابته التي أورد فيها وكالةً منتهية وغير مذكورة في صك الحكم، وتغافل عن الوكالة المنصوص عليها في صك الحكم، ولا يخفى أن مثل هذا السلوك لا يليق بأمثاله، لاسيما وهو يطلب في نفس الجواب أن يتم اتخاذ الإجراء النظامي ضد من يصدر منه تزوير أو تدليس على المحكمة الموقرة!! ونترك لنظر أصحاب الفضيلة وفقهم الله الحكم على ذلك السلوك المستهجن والتلبيس بأرقام الوكالات ومحاولة التدليس بالاستناد على وكالة منتهية لا ذكر لها في صك الحكم، لاسيما وأنه يطلب تحريك الدعوى العامة ضد من يمارس الغش والتزوير. أما الطعن بما حصل من خطأ مطبعي غير مقصود عند ذكر تاريخ العلم بالحكم وأنه بتاريخ 22/9/1443هـ، حيث إن المعتبر تاريخ التقديم كما يظهر لفضيلتكم في نظام ناجز حيث قمنا بتقديم طلب الالتماس تاريخ 24/09/1443ه الموافق 25/04/2022م. وختاماً وبناءً على ما سبق أؤكد تمسك موكلتي بطلبها المقدم في الالتماس وهو الحكم بـ: 1/ قبول طلب الالتماس. 2/الرجوع عن حكمهم بانقضاء الدعوى، وإعادة النظر في القضية، والحكم في موضوعها. 3/أن يكون نطاق الدعوى وموضوعها وفقاً للدعوى المنظورة سابقاً لدى الدائرة ووفقاً لموضوع ونطاق الدعوى التي نظرتها الدائرة التجارية الثانية والتي قررت محكمة الاستئناف أن تكون هي كذلك من اختصاص الدائرة التجارية الثالثة." أ. هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها اكتفى بما سبق عليه، تشير الدائرة إلى انه باطلاعها على وكالة وكيل المدعية تين خلوها من حق الإقرار كما تبين أن طلب وكيل المدعية في جلسة النطق بالحكم اعتبار الدعوى كألم تكن؛ لذا قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً وطلبت من وكيل المدعى عليه الإجابة عن موضوع الدعوى فطلب تزويده بلائحة الدعوى فجرى فتح تبادل المذكرات وافهام الطرفين بتقديم جميع ما لديهما عبر تبادل المذكرات وعن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة 4/1/1444هـ وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليهما أعلاه، وقرر وكيل المدعية أنه تقدم بلائحة مطالبته المعدلة في طلبات على القضية ونصها "إشارة إلى الجلسة الماضية والمنعقدة بتاريخ 28/11/1443ه في الدعوى رقم (388011577) وحيث طلب وكيل المدعى عليها تزويده بلائحة الدعوى رغم علمه بها فنكرر دعوانا وبيانها بما يلي: الوقائع: أولاً: بتاريخ 13/09/2015م الموافق 24/7/1436ه تم التعاقد بين موكلتي شركة نيوتن للتجارة (كطرف) ومؤسسة رويانا للتجارة (كطرف) وبين المدعى عليها شركة ستريت جروب (م. م. ح) (كطرف) وذلك على أن تقوم موكلتّي بتقديم بعض الخدمات للمدعى عليها منها على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في البند (2) من العقد على مساعدة المدعى عليها والشركة الوليدة في توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية في مجال تخصصاتها في المملكة العربية السعودية، كما نص أيضاً على البدء في تقديم ملف تأسيس الشركة المذكور لوزارة الاستثمار وذلك بعد حصول المدعى عليها على صفقات نتيجة لجهود موكلتي تعادل 25 مليون دولار وتمام تنفيذ تلك العقود. وكما جاء في البند (2) مكرر من اتفاقية التعاون بما نصه "بعد تأسيس الشركة الوليدة بالسعودية فإنه سيحق لها تسويق منتجات "الطرف الأول" وتنفيذ كافة الأعمال لأي مشروع يتم التعاقد عليه بالسعودية لكافة المجالات والاعمال الخاصة مع "الطرف الأول" وكافة الشركات التابعة لها على أن يتم التعاقد على هذه الأعمال بعقود مفصلة لكل مشرع على حدة كمرحله أولى وبعد نجاح الشركة الوليدة في الحصول على المشروع الأول فإنها ستكون الموزع الحصري لمنتجات الطرف الأول لكافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية. وأن تكون صافي ربحية "الطرف الثاني" وحده في أي مشروع خاص بالشركة التي سيتم تأسيسها لا تزيد عن (30%) ولا تقل عن (%20) من إجمالي قيمة ذلك المشروع المتعاقد عليه مع العميل حسب أساس قيمة العقد، وتعتبر كأرباح "للطرف الثاني" مقابل الأعمال التي قام بها". (مرفق 1) ثانياً: قامت موكلتي بالتزاماتها التعاقدية ومن ذلك على سبيل لا الحصر قيامها بالآتي: (1) تسويق منتجات المدعى عليها بالمملكة العربية السعودية وتوفير بعض عقود المشروعات لها. (2) تقديم خدمات إدارية وعقد الاجتماعات مع منسوبي وممثلي المدعى عليها من مدراء وموظفين في حال الاجتماع مع العملاء الجدد للمدعى عليها بالمملكة. (3) تقديم الخدمات اللوجستية للمدعى عليها ومساعدتها بتقديم الدعم الفني وإصدار تأشيرات زيارة لموظفي ومنسوبي المدعى عليها والتي بلغت (10) تأشيرات تقريباً والمساعدة أيضاً بتقديم المشورة بالدعم الفني.. وغير ذلك من خدمات موضحة في اتفاقية التعاون ونحيل إليها للحفاظ على وقت دائرتكم الثمين. ثالثاً: - قامت موكلتّي شركة نيوتن للتجارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتسويق منتجات المدعى عليها بالمملكة العربية السعودية نتج بسببها مباشرة توقيع المدعى عليها لعدد (8) وتفاصيلها كالآتي: سبعة عقود مباشرة مع وزارة الدفاع السعودية وعقد واحد مع وزارة الداخلية السعودية: العقد الأول: بمبلغ (10،287،500) عشرة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، العقد الثاني: بمبلغ (26،666،000) ستة وعشرون مليون وستمائة وستة وستون ألف دولار أمريكي، العقد الثالث: بمبلغ (10،700،000) عشرة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي، العقد الرابع: بمبلغ (19,864,360) تسعة عشر مليون وثمانمائة وأربع وستون ألف وثلاثمائة وستون درهم اماراتي، العقد الخامس: بمبلغ (32,547,570) اثنان وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعون درهم اماراتي، العقد السادس: بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة درهم اماراتي بالعقد لموقع مع وزارة الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440هـ، العقد السابع: بمبلغ (17,753,220) سبعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتان وعشرون درهم اماراتي. العقد الثامن: عقد واحد مع وزارة الداخلية السعودية بمبلغ وقدره (60،000،000) ستين مليون دولار أمريكي. وكل هذه العقود تندرج تحت اتفاقية التعاون المبرمة مع المدعى عليها وهي نتيجة للشراكة معها في الشركة الوليدة المزمع انشائها. رابعا: تنفيذًا لاتفاقية التعاون ودخولها حيز التنفيذ وفاءً بها فقد قامت المدعى عليها بما يلي: 1- قامت المدعى عليها بسداد حصة موكلتّي في العقد الأول المبرم مع وزارة الدفاع السعودية المشار إليه أعلاه والبالغة قيمته (10،287،500) دولار أمريكي وهي تمثل نسبة (20%) من ذلك العقد وقدرها (2،057,500) اثنان مليون وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، 2- قامت المدعى عليها بسداد (جزء) من حصة موكلتّي في العقد الثاني المشار إليه أعلاه والمبرم مع وزارة الدفاع السعودية والبالغة قيمته (26،666،000) دولار أمريكي والتي تبلغ في حدها الأدنى (20%) حيث تبقي بذمة المدعى عليها من حصة موكلتي عن العقد الثاني مبلغ وقدره (550،000) خمسمائة وخمسون ألف دولار أمريكي لم تسددها المدعى عليها لموكلتي حتى تاريخه، خامسا: تخلفت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ودون مسوغ نظامي في العقود التالية: 1) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتّي من العقد الثالث المبرم مع وزارة الدفاع السعودية البالغة قيمته (10،700،000) دولار أمريكي والتي تبلغ (20%) مبلغ وقدره (2,140,000) مليونان ومائة واربعون ألف دولار أمريكي، 2) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتي من العقد الرابع المبرم مع وزارة الدفاع بمبلغ (19,864,360) تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون درهم اماراتي والتي تبلغ فيه نسبة موكلتي (20%) بمبلغ قدره (3,972,872) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وسبعون الف وثمانمائة واثنان وسبعون درهم اماراتي، 3) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتّي من العقد الخامس المبرم مع وزارة الدفاع بمبلغ (32,547,570) اثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون درهم اماراتي والتي تبلغ نسبة موكلتي (20%) بمبلغ قدره (6,509,514) ستة ملايين وخمسمائة وتسعه ألف وخمسمائة واربعه عشر درهم اماراتي، 4) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتّي من العقد السادس المبرم مع وزارة الدفاع بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعين ألفاً وثمانمائة درهم اماراتي والتي تبلغ (20%) مبلغ وقدره (16,715,160) ستة عشر مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف ومائة وستون درهم اماراتي، 5) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتّي من العقد السابع المبرم مع وزارة الدفاع بمبلغ (17753220) درهم اماراتي والتي تبلغ فيه نسبة موكلتي (20%) بمبلغ قدره (3,550,644) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفاً وستمائة واربعه واربعون درهم اماراتي، 6) امتنعت المدعى عليها عن سداد حصة موكلتّي من العقد الأول (الوحيد) مع وزارة الداخلية السعودية البالغة قيمته (60،000،000) ستون مليون دولار أمريكي والتي تبلغ فيه نسبة موكلتي (20%) وهو مبلغ وقدره (12,000,000) اثنا عشر مليون دولار أمريكي، مما تكون معه المبالغ الحالة والمستحقة بذمة المدعى عليها من العقود المشار إليها لموكلتّي حسب حصتهما من قيمة العقود ما يعادل مبلغ (86450654) ستة وثمانون مليون واربعمائة وخمسون الف وستمائة واربعه وخمسون، لم تسددها المدعى عليها لموكلتّي. هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه من تأسيس الشركة المتفق عليها في اتفاق التعاون المبرم بين المتداعيين وفقا للبند رقم (4) من الاتفاقية التعاون المشار إليها أعلاه. وحيث أن العقد المبرم مع المدعى عليها ملزم لها لكونه شريعة المتعاقدين ولا يمكنها التنصل منه، ولأن إعمال بنود العقد إعمالا للقاعدة الفقهية (إعمال الكلام أولى من إهماله) وأن الأصل في العقود والشروط الصحة ويقتضى معها عينا وقضاء الالتزام والوفاء بما تضمنته لكون العقد المبرم بين أطرافه هو الحاكم فيما يطرأ على تعاملهم من خصومة ونزاع إذ يكشف حقوق وواجبات كل طرف تجاه الطرف الآخر في سلامة سير التعامل ويعمد إلى تنظيم أحوال أطرافه بموجب ما اقتضاه العقد، لأن أحكام العقد هي التي تنظم طريقة التعامل بين أطرافه وفقا ما التزموا به وتحسم ما ينجم عنها من خلاف ونزاعات بحسبانه الحاكم بينهم وفهم المضمون للالتزامات المتضمنة لما ورد فيه من نصوص وشروط في إتباع الطريقة والآلية التي يسلكون بها هذا التعامل، ولما جاء بقرار المحكمة العليا رقم 13/3/3 وتاريخ 2/3/1432 (العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها). وعليه فقد قامت موكلتي برفع دعوى رقم (6669/ق/1440ه) أمام المحكمة التجارية ضد المدعى عليها لدى الدائرة الثانية بنفس الموضوع وفي تاريخ 09/10/1440ه أصدرت الدائرة حكمها والذي جاء نصه "لذا حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بأن تدفع لشركة نيوتن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية وأربعون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون الفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا. ثانياً: إلزام شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بأن تدفع لمؤسسة رويانا للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها أحمد بن عثمان بن محمد الحميد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنان وثلاثون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون الفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً. ثالثاً: إلزام شركة ستريت جروب م.م.ح بتأسيس الشركة الواردة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في تاريخ 13/09/2015م ورفض ما عدا ذلك من طلبات". (مرفق 2) وتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالقضية رقم (249) وتاريخ 17/01/1441ه وصدر الحكم بتاريخ 11/03/1442ه المتضمن "إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 09/10/1440ه في القضية رقم 6669/ق/1440ه ثانياً: عدم قبول الدعوى لما هو مبين في أسباب الحكم" وكان نص تسبيب الحكم ما يلي "بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثنـاء الأجـل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبـولـه شـكلا. أما فيما يتعلق بالحكم فالدعوى سبق أن أقيمت وقيدت ونظرت أمام دائرة أخرى هي الدائرة التجارية الابتدائية الثالثة ثم شطبت لتخلف وكيل المدعية عن الحضور ولم يطلب لاحقاً فتح باب المرافعة في القضية حسب النظام، وإنما أقام الدعوى مجدداً وترافع فيها أمام دائرة أخرى هي الدائرة التجارية الابتدائية الثانية، وما ذكرته الدائرة التجارية الابتدائية الثانية في أسباب حكمها من وجود فرق شاسع بين الدعوى الماثلة والدعوى السابقة المقيدة أولاً والتي نظرتها الدائرة التجارية الثالثة قبل شطبها غير صحيح فالبين من الادعاء اتحاد الأطراف والمحل والسبب والموضوع وأما مقدار المطالبة فلا أثر له وبناء عليه فلا يجوز نظر الدعوى إلا من قبل الدائرة التجارية الابتدائية الثالثة ومن خلال القضية المقيدة سابقاً وتعتبر هذه الدعوى غير مقبولة من هذا الوجه، ومن وجه آخر فإن الدعوى متعلقة بتسويق منتجات وتوفير عقود في المملكة وخدمات لوجستية وغيرها وتأسيس شركة - ح - حسب الادعاء - وبما أن مطالبة المدعية والمؤسسـة المدخلة هي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود أبرمتها المدعى عليها مع وزارتي الدفاع والداخلية - حسب الادعاء - فالأصـل أن ذلك يستلزم حسب النظام أن يكون لكل عقد دعوى مستقلة، وعلى المدعية اختيار إحدى هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوى أمام الدائرة الابتدائية الثالثة، فإن استوجب الأمر نظر كل ذلك مجتمعاً فإنه ينظر أمام الدائرة التجارية الثالثة في القضية المقيدة سابقاً، كما وأن المطالبة بالإلزام بتأسيس شركة خاضع لنظام الشركات وموافقة الجهة الإدارية المختصة ثم هو كذلك مطالبة تقتضي في الأصل إفرادها في قضية مستقلة، وبناء على ما تقدم تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم الدائرة محل الاستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى" (مرفق 3) وتأسيساً على ما سبق، وبناء على ما نصت عليه دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض في تسبيبها من أن مطالبة موكلتي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود التي أبرمتها المدعى عليها، والأصل أن يكون لكل عقد دعوى مستقلة وعليها أن تختار إحدى هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوى. وعليه فإن موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440هـ المذكور أعلاه بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركة نيوتن للتجارة ومؤسسة رويانا للتجارة ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعة عشر مليوناً وسبعة وستون ألف وتسعمائة ريال سعودي ونسبة موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان واربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي. كما أن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة في بقية العقود في دعاوى مستقلة. لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1) إلزام المدعى عليها شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بأن تدفع لموكلتي شركة نيوتن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ.2) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً. الطلب العاجل: الحجز على مستحقات المدعى عليها لدى كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. " أ.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها " إشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء بلائحة دعوى المدعية المقدمة لفضيلتكم، وذلك على النحو التالي: أولاً: الرد على لائحة دعوى المدعية: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح فموكلته لا تستحق شيئا مما تطالب به إطلاقا، ونؤكد للدائرة على بعض النقاط وهي كما يلي: أولا: أن المدعية وشريكتها المزعومة - مؤسسة رويانا - سبق لهم المطالبة بما تضمنته هذه الدعوى وباءت مطالبتهم بالفشل لعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق شيء مما يدعون به. ثانيا: أن المدعية في دعواها أرسلت وكيلا في المرافعة وتقدم بما لديه أمام الدائرة القضائية وبعدما حكمت الدائرة بموجب ما قرره الوكيل " نكصت " موكلته، وأنكرت أن الوكيل مخول بما قرره أمام الدائرة القضائية؛ لذلك نطلب من الدائرة التحقق من وكالة هذا الوكيل الحاضر والوكيل السابق، وتكرار التحقق في كل جلسة، حتى لا تعود المدعية إلى فعلتها السابقة وتهدر جهود الدائرة القضائية. ثالثاً: أن المدعية لم تقم بأي عمل من الأعمال التي في العقد وعجزت عن إثبات قيامها بالأعمال إلى درجة أنها قدمت عقوداً لا وجود لها سوى في مذكراتها وللأسف. رابعاً: نطلب من الدائرة الكتابة إلى وزارة الداخلية للتحقق من العقد الذي استندت عليه المدعية في دعواها وهل قدمت أحدهما (نيوتن ورويانا) موكلتي شركة ستريت وسعت في إبرام العقد المشار إليه معها. خامساً: أن المدعية سبق لها إنكار قيامها بالتسويق لمنتجات موكلتي وذلك في القضية رقم 42802606 فكيف تتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بشيء أنكرت قيامها به؟! وهذا تناقض يكفي لإبطال الدعوى وردها. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما سبق بيانه، نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم لموكلتنا بما يلي:1. الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تدعي به.2. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية". وبسؤال وكيل المدعية عن تضمن وكالته الحالية لحق الإقرار فأجاب بالنفي فجرى افهامه بضرورة ذلك فاستعد بتعديل وكالته وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه ثم سأل وكيل المدعى عليها وكيل المدعية بقوله: من قام بتسويق منتجات المدعى عليها؟ فأجاب بقوله إن العقد منصوص عليه بالبنود والاعمال التي قامت بها موكلتي هكذا أجاب. وفي جلسة 17/1/1444هـ وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها صهيب محمد العريني هوية رقم (...) بالوكالة رقم 42843068 المشار إليهما أعلاه , وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 15 / 1 / 1444هت وهذا نصها " إشارة إلى الجلسة الماضية والمنعقدة بتاريخ 04/01/1443ه في الدعوى رقم (388011577) ومع تمسكنا بما ذكرنا في الجلسة المؤرخة في 04/01/1443ه، وجواباً على ما أورده وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية فنرد عليه بما يلي: أولاً: لم يجب وكيل المدعى عليها على ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من قبل موكلتي، بل تعمد التنصل وعدم تقدم إجابة ملاقيه لما أوردنا من وقائع وحقائق فيها، حيث لم ينكر العقد الموقع من قبل موكلته وهذا يعتبر إقرار ضمنياً على صحة العقد المبرم مع موكلته. ثانياً: لا نرى فيما أورده وكيل المدعى عليها في مذكرته التي تم ضبطها في الجلسة المؤرخة 04/01/1443ه ما يستحق الرد، حيث إن ما أورده فيها كلام مرسل لا يستند إلى أي دليل. وتأسيساً على ما سبق، وبناء على ما نصت عليه دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض في تسبيبها من أن مطالبة موكلتي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود التي أبرمتها المدعى عليها، والأصل أن يكون لكل عقد دعوى مستقلة وعليها أن تختار إحدى هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوى. وعليه فإن موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركة نيوتن للتجارة ومؤسسة رويانا للتجارة ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعة عشر مليوناً وسبعة وستون ألف وتسعمائة ريال سعودي ونسبة موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان واربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي. كما أن تحتفظ بحقها في المطالبة في بقية العقود في دعاوى مستقلة. لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1- إلزام المدعى عليها شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بأن تدفع لموكلتي شركة نيوتن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً. الطلب العاجل: الحجز على مستحقات المدعى عليها لدى كل من وزارة الدفاع" وعقب عليها وكيل المدعى عليها بما نصه " نجيب على مذكرة رد المدعية المؤرخة في 1444/01/15 بالآتي: أولاً: نؤكد على طلبنا التحقق من اشتمال وكالة محامي المدعية على حق الإقرار. ثانيا: نؤكد أننا أجبنا على الدعوى بجواب ملاق وهو إنكار موكلتي للدعوى وأن المدعية وشريكتها المزعومة لا يستحقان شيئا مما يدعون به ونطلب رد الدعوى، ودليل ذلك عجز المدعية عن إثبات ما تدعيه من عمل أو استحقاق رغم الزامها شرعا بتقديم البينة على دعواهما للحديث المشهور القاضي بأن البينة على المدعي، والتزامها نظاما بتقديم البينة وفقا للفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الإثبات التي تنص على: " 1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه." ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت دعوى المدعية، وتقاعست المدعية عن إثبات دعواها وما تدعيه من حق، فإن دعوى المدعية جديرة بالرد. ثالثا: تحاول المدعية أن تثبت في حق موكلتي إقرار لم يصدر عنها حيث ورد في مذكرة المدعية أنه: حيث لم ينكر العقد الموقع من قبل موكلته وهذا يعتبر إ قرار ضمنيا على صحة العقد المبرم مع موكلته" وما أورده المدعية مخالف للقاعدة الشرعية التي تقرر أنه " لا ينسب لساكت قول" ولأحكام المادة السادسة عشرة من نظام الاثبات التي تقرر: 1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال." وواقع الحال في الدعوي يخالف ما تحاول المدعية تقوله على موكلتي من إقرار. رابعا: نجيب على الفقرة ثانيا من مذكرة رد المدعية المؤرخة في 15/ 1/ 1444هـ، بأننا نستغرب مضمونها، وكيف يتم مطالبة المدعى عليها بتقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مطالبة المدعية؛ لأن المتقرر شرعا ونظاما - كما لا يخفى على شريف علمكم - هو أن البينة على المدعي، وليست على المدعى عليه، ونؤكد أن المدعية لا تملك أي دليل يثبت استحقاقها لما تطالب به. خامسا: أن المدعية وشريكتها المزعومة يدعون أن سبب استحقاقهم للمبالغ المزعومة هو قيامهم بأعمال التسويق وجلب التعاقدات والمشروعات، ثم أنكروا التسويق، وزعموا أن عملهم مقصور على الدعم اللوجستي؛ وهذا تناقض ظاهر وهو من الأدلة على بطلان ما يطالبون به، لعجز المدعية في جميع الأحوال عن إثبات قيامهما بتسويق أو تقديم دعم لوجستي للمدعى عليها يوجب استحقاقهما لما يطالبان به، ومما يؤكد التناقض أن صك الحكم الصادر في الدعوى 6664 تضمن إصرار المدعية وشريكتها على قيامهما بالتسويق وجلب العقود حتى تكررت كلمة تسويق أكثر من 15 مرة. وهو كلام مرسل لا بينة عليه ولا دليل. سادسا: أن المدعية اعتادت على المطالبة بما لا تستحق زاعمة التسويق وجلب وتوفير المشروعات وكأنها مفوضة من قبل أجهزة الدولة للوساطة بين الجهات الحكومية والجهات الاعتبارية ضاربة عرض الحائط بما جاء في قرار مجلس الوزراء 1275 وتاريخ 1395/09/12 الذي يرفض مبدأ الوساطة ودفع العمولات بجميع أنواعها في كافة عقود التسليح وقد قرر في فقرته الأولى أنه: لا يجوز لأي شركة مرتبطة مع الحكومة السعودية بعقد من عقود التسليح أو التجهيزات اللازمة لها أن تدفع مبلغا كعمولة لأي وسيط أو وكيل مبيعات أو ممثل أو سمسار ويسري هذا المنع مهما كانت جنسية الشركة وجنسية الوسيط أو وكيل المبيعات أو الممثل أو السمسار وسواء كان العقد بين الحكومة السعودية والشركة مباشرة أو عن طريق دولة ثانية ولا يعتد بأي اتفاقية من اتفاقيات العمولة سبق أن عقدتها أي شركة من هذه الشركات مع أي طرف ولا تسري في مواجهة الحكومة السعودية، كما أرفق للدائرة نسخة من الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقدمت بها المدعية للمطالبة بمثل ما تطالب به في هذه الدعوى القائمة وقد حكم في تلك القضايا برد دعوى المدعية وذلك بالطلب المقدم عن طريق ناجز برقم 447167345 . الطلبات: بناء على ما سبق بيانه، نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم لموكلتنا بما يلي: 1. الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. أعانكم الله على إحقاق الحق، أ. هـ، وبطلب البينة من وكيل المدعية على العقد السادس واستلام المدعى عليها قيمة العقد السادس محل الدعوى فطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه وأفهم بتقدمها عن طريق تبادل المذكرات وعلى الطرفين تقديم جميع ما لديهما وتقرير الاكتفاء. وفي جلسة 17/2/1444هـ حضر وكيل المدعية إبراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر فيصل مرشد الشعلان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استلام موكلته المستحقات من العقد محل المطالبة وقيمته فقرر أنه موكلته استلمت قيمة هذا العقد ولكن لا يعلم قدره المستلم وأكد أنه لا علاقة للمدعية به وطالب الكتابة لوزارة الدفاع بالسؤال عن دور المدعية بهذا العقد هكذا أجاب ثم قرر كل واحد منهما ان لديه مذكرة يرغب رصدها فجرى افهامها بتقديمه عبر تبادل المذكرات ثم عقب وكيل المدعية بأنه لا يعقل أن توقع المدعى عليها مع موكلتي ثم تنكر دور موكلتي ثم إن المدعى عليها سلمت لموكلتي جزء من قيمة العقد الأول كما سلمت جزء من قيمة العقد الثاني والآن نطالب بنصيب موكلتي من العقد السادس هكذا قرر وعقب وكيل المدعى عليها بسؤال المدعية عن دورها في العقد فأجاب وكيل المدعية بأن دور موكلته منصوص عليها في العقد ثم عقب وكيل المدعى عليها أن صدر حكم بإعادة المبلغ المستلم من المدعية وعقب وكيل المدعى عليه أن الحكم قد نقض من المحكمة العليا هكذا قرر ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان عمل موكلته و على المدعى عليها بيان القدر المستلم فاستمهلا لذلك. وفي جلسة 15/3/1444ه حضر وكيل المدعية إبراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر فيصل مرشد الشعلان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن قدر المستلم من قيمة العقد محل المطالبة فقرر أنه لا يعلم عن ذلك هكذا أجاب وتشير الدائرة إلى انه سبق وأن كتبت خطاب لوزارة الدفاع للإفادة عن المستلم من قيمة العقد، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مخاطبة وزارة الدفاع لأجل بيان أعمال المدعية هكذا قرر عليه فقد أفهمته الدائرة برفض طلبه ذلك ؛ لأن تعامل المدعية مع موكلته بموجب العقد وليس مع وزارة الدفاع . ثم قرر كل منهما أنهما لم يتمكنا من ارفاق مذكراتهما في النظام لوجود خلل تقني فطلبت منهم الدائرة ارسالها ليتم رصدها في محضر الضبط فقدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها " إشارة إلى القضية رقم (388011577) وتاريخ 25/10/1438ه وحيث إن فضيلتكم في الجلسة الماضية قد طلب منا الإجابة على عدد من الأسئلة وللإحاطة فإننا لم نتمكن من الاطلاع عليها في ضبط الجلسة المؤرخة في 17/2/1444ه لعدم اعتماده في نظام ناجز، ولكننا سوف نختصر الرد بما يلي: في البداية نود أن نبين لفضيلتكم من جهود وأعمال للمدعى عليها حيث أنه: بعد توقيع اتفاقية التعاون بين موكلتي وشريكتها مع المدعى عليها، وبناء على نطاق العمل والتزامات أطراف الاتفاقية قامت موكلتي بتنفيذ اعمالها من خلال التسويق لمنتجات المدعى عليها لدى وزارة الدفاع مما نتج عنها ارسال دعوات من وزارة الدفاع نتج عنها بعد ذلك توقيع عقود من قبل وزارة الدفاع مع المدعى عليها وذلك من خلال جهود موكلتي وشريكتها على ما قاموا به من خدمات للمدعى عليها حسب الاتفاقية المبرمة بينهم من تطوير الاعمال و التسويق لمنتجاتها والمساندة الإدارية وتقديم الخدمات والمساعدة للمدعى عليها بما في ذلك مساعدتها في الحصول على مشاريع من الجهات الحكومية وغيرها. كما نود أن نوضح ونبين لأصحاب الفضيلة استفساراتهم بناء على ما قدمه المدعى عليه وردنا: 1-وبالنظر أن المدعية قامت بإبرام اتفاقية تعاون مع موكلتي وشريكتها ولم تنكرها أو تطلب فسخها، بل ان موكلتي قامت لمدة تزيد على 7 سنوات بمساعدة المدعى عليها ودليل على استفادتها من الخدمات التي تقدمها موكلتي وشريكتها. 2- بل إنها قامت بسداد ما في ذمتها والآن تنكر جميع ما قامت به موكلتي حيث إنه تنفيذًا لاتفاقية التعاون ودخولها حيز التنفيذ وفاءً بها فقد قامت المدعى عليها بما يلي: (أ) قامت المدعى عليها بسداد حصة موكلتّي في العقد الأول المبرم مع وزارة الدفاع السعودية المشار إليه أعلاه والبالغة قيمته (10،287،500) دولار أمريكي وهي تمثل نسبة (20%) من ذلك العقد وقدرها (2،057,500) اثنان مليون وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، (ب) قامت المدعى عليها بسداد (جزء) من حصة موكلتّي في العقد الثاني المشار إليه أعلاه والمبرم مع وزارة الدفاع السعودية والبالغة قيمته (26،666،000) دولار أمريكي والتي تبلغ في حدها الأدنى (20%) حيث تبقي بذمة المدعى عليها من حصة موكلتي عن العقد الثاني مبلغ وقدره (550،000) خمسمائة وخمسون ألف دولار أمريكي لم تسددها المدعى عليها لموكلتي حتى تاريخه، فكيف تقوم بدفع مبلغ غير مستحقه في ذمتها؟ 2- كما نود أن نلفت انتباه أصحاب الفضيلة الى ان الاعمال التي تقدمها موكلتي ضمن الأنشطة المرخصة لها من قبل وزارة التجارة والتي لا تتعارض مع نظام المشتريات الحكومية ولتوضح ذلك فقد قامت موكلتي بمخاطبة وزارة الاستثمار بتاريخ 27/07/2022م وفي تاريخ 31/07/2022م وطرحت استفسار يتعلق بالعقود التي تبرمها موكلتي مع الشركات الأجنبية ومدى انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على النزاع. وقد أجابت بما نصه: "إشارة الى استفساركم أدناه، وبسؤال المختصين في المشتريات الحكومية، اتضح التالي: أن الجهة الحكومية تقوم بالتعاقد مباشرة مع المنشأة وعبر منصة اعتماد، ويتم الدفع لها حسب الأنظمة المتبعة، أما ما يخص الخدمات الأخرى (مثل التسويق،التطوير …) والتي تتم بين منشآت في القطاع الخاص، فهذه تعتبر علاقة تعاقدية بين منشأتين من القطاع الخاص، ولا علاقة للجهة الحكومية صاحبة العقد بها، علما بأن هذه الأنشطة لا تتعارض مع نظام المشتريات في المادة رقم 90 والمادة 71، حيث إنها أنشطة تجارية خاصة بالتسويق والتطوير وليس تعاقد مباشر على نظام المشتريات. وفي حال وجود خلاف بين المنشأتين من القطاع الخاص بخصوص التعاقد المبرم بينهم، يتم اللجوء للجهات المختصة القضائية في هذا الشأن. "(مرفق 1) بعض الأدلة الإضافية على ما قامت به موكلتي وشركة رويانا للمدعى عليها ما يلي: أولاً: ساعدت موكلتي وشريكتها وسوقت لمنتجات المدعى عليها ونتج عنه خطاب صادر من وزارة الدفاع رقم (14190) وتاريخ 8/1/1438ه موجه للمدعى عليها بعنوان تحديد موعد ايجاز (مرفق 2) ثانياً: بريد الكتروني مرسل إلى/ نعيم خياط على البريد الالكتروني (Naim.khayyat@armored-cars.com) وموضوعه "خطاب من إدارة المشاريع القوات البرية الملكية السعودية" (مرفق3) وجاء نصه "عزيزي السيد/ نعيم مرفق لك الخطاب الذي استلمناه اليوم من إدارة المشاريع بالقوات البرية الملكية السعودية بخصوص الموافقة على تقديم الايجاز في يوم الثلاثاء 11/10/2016م الرجاء اتخاذ الترتيبات اللازمة وتزويدنا بتفاصيل رحلتكم للتنسيق مع إدارة المشاريع بالقوات البرية الملكية السعودية بخصوص تصريح الدخول والترتيب لاستقبالكم بالمطار" ثالثاً: بريد الكتروني مرسل إلى/ نعيم خياط على البريد الالكتروني (Naim.khayyat@armored-cars.com) وموضوعه "أجندة يوم الاثنين 8 أغسطس" (مرفق 4) وتأسيساً على ما سبق وحيث إن وكيل الشركة المدعى عليها لم ينكر استلام موكلته لمستحقات العقد السادس محل النزاع كذلك لم تنكر العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه الأمر الذي يستوجب معه استحقاق موكلتي لما تطلبه، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وحيث لم تنكر المدعى عليها العقد المبرم معها من قبل موكلتي، وكذلك لم تنكر استلامها مستحقات العقد السادس من قبل وزارة الدفاع، وبناء على ما نصت عليه دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض في تسبيبها من أن مطالبة موكلتي عن مستحقات لعدد من العقود التي أبرمتها المدعى عليها، والأصل أن يكون لكل عقد دعوى مستقلة وعليها أن تختار إحدى هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوى. وعليه فإن موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركة نيوتن للتجارة ومؤسسة رويانا للتجارة ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعة عشر مليوناً وسبعة وستون ألف وتسعمائة ريال سعودي ونسبة موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان واربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي. كما أن تحتفظ بحقها في المطالبة في بقية العقود في دعاوى مستقلة. لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1- إلزام المدعى عليها شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بأن تدفع لموكلتي شركة نيوتن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً." كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرته ونصها " نجيب على مذكرة رد المدعية المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ أولاً: نؤكد للدائرة أن وكيل المدعية لم يثبت أنه مخول بالإقرار ويرسل صورة الوكالة ويكتب رقمها وتاريخها؛ لذا نكرر طلبنا التحقق من وكالته. ثانيا:- بخصوص ما ذكره وكيلهم من عدم إنكار العقد وعدم إنكار استلام المستحقات، واستناد الوكيل على ذلك في إثبات استحقاق موكلته لما تطالب به؛ فنجيب عن ذلك بأنه لا يخفى على شريف علمكم أن الاستحقاق مبني على ثبوت قيام المدعية بعمل تستحق به المال، وهذا الأمر الذي عجزت المدعية وجميع وكلائها عن إثباته، ومضت سنوات في المرافعة القضائية دون إثبات لقيامها بالعمل والدليل على ذلك يقين الدائرة عندما وجهت لوكيل المدعية سؤالها في الجلسة الماضية (وبطلب البينة من وكيل المدعية على العقد السادس واستلام المدعى عليها قيمة العقد السادس محل الدعوى فطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه وأفهم بتقدمها عن طريق تبادل المذكرات)، ونتعجب من اعتماد وكيل المدعية على عدم إنكار العقد وعدم إنكار استلام المستحقات في إثبات استحقاق موكلته لما تطالب به! "لأن الاستحقاق مبني على ثبوت القيام بالأعمال محل العقد، وليس مبنيا على مجرد العقد". ثالثاً:- تحاول المدعية أن تثبت في حق موكلتي إقرار لم يصدر عنها، وما أورده المدعية مخالف للقاعدة الشرعية التي تقرر أنه " لا ينسب لساكت قول" ولأحكام المادة السادسة عشرة من نظام الاثبات التي تقرر: 1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال." وواقع الحال في الدعوي يخالف ما تحاول المدعية تقوله على موكلتي من إقرار. لذا نطلب: 1. الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية." وحيث لم يرد جواب وزارة الدفاع. وفي جلسة 6/4/1444هـ وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الماضية إبراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هوية رقم(...)حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليها قرر أن لديه مذكرة هذا نصها " مذكرة رد مقدمة بالوكالة عن المدعى عليها شركة ستريت جروب (م. م. ح) على مذكرة المدعية شركة نيوتن المؤرخة في 14/03/1444 الموافق 10/10/2022 في الدعوى رقم 388011577 إشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم مذكرة الرد على ما تضمنته الجلسة الماضية بخصوص تقرير الدائرة رفض طلب المدعى عليها مخاطبة وزارة الدفاع وبخصوص رد وكيل المدعية: أولاً: بخصوص ما قررته الدائرة من رفض طلبنا الكتابة الى وزارة الدفاع لأجل بيان ما تدعي المدعية أنها قامت به من الأعمال، وأن الدائرة رفضت الطلب لأن تعامل المدعية مع موكلتي بموجب العقد وليس مع وزارة الدفاع؛ ونجيب على هذا الرفض بأن الطرفين متفقان على أن العقد محل الدعوى ليس مع وزارة الدفاع، وليس هذا محل النزاع، وإنما محل النزاع هو الاختلاف في تحديد نطاق العقد ومحل تنفيذ العقد؛ فالمدعية وشريكتها تدعيان أنهما قاما بأعمال لدى وزارة الدفاع وقاما بالتسويق لمنتجات موكلتي لدى وزارة الدفاع، وإذا كانت وزارة الدفاع تنفي قيام المدعية وشريكتها بتسويق منتجات موكلتي فلا ثمرة للعقد، ولا تستحق المدعية وشريكتها أي شيء مما تدعي به. ثانياً: بخصوص ما تضمنته مذكرة رد وكيل المدعية المؤرخة في 14/03/1444هـ فإننا نجيب عنه بما يلي: 1/ قرر وكيل المدعية أنه: (بعد توقيع اتفاقية التعاون بين موكلتي وشريكتها مع المدعى عليها، وبناء على نطاق العمل والتزامات أطراف الاتفاقية قامت موكلتي بتنفيذ أعمالها من خلال التسويق لمنتجات المدعى عليها لدى وزارة الدفاع مما نتج عنها إرسال دعوات من وزارة الدفاع نتج عنها بعد ذلك توقيع عقود من قبل وزارة الدفاع مع المدعى عليها وذلك من خلال جهود موكلتي وشريكتها على ما قاموا به من خدمات للمدعى عليها حسب الاتفاقية المبرمة بينهم من تطوير الاعمال والتسويق لمنتجاتها والمساندة الإدارية وتقديم الخدمات والمساعدة للمدعى عليها بما في ذلك مساعدتها في الحصول على مشاريع من الجهات الحكومية وغيرها) ونجيب على هذا بأمور، أهمها: الأول: ننكر أن المدعية نفذت العمل المتفق عليه وقامت بتسويق منتجات المدعى عليها لدى وزارة الدفاع وجلبت للمدعى عليها العقود حسب ما تدعيه ونؤكد على بطلان هذه الدعوى بأمور أهمها إنكار المدعية وشريكتها قيامهما بالتسويق في القضية رقم 42802606 فإذا كانت المدعية وشريكتها قد أنكرتا قيامهما بالتسويق فكيف ترجع وتطالب بقيمة ما انكرت؟؟. الثاني: أن المدعية لم تزل تتهرب من إثبات قيامها بأعمال فعلية تستحق بموجبها شيئاً من المال. الثالث: وأسوأ من التهرب عن اثبات الأعمال أن المدعية قررت في مذكرتها محل هذا الرد أنها قامت بأعمال وأرفقت أدلة لإثبات تلك الأعمال، ويؤسفنا أن نؤكد للدائرة عدم صحه هذه المستندات وعدم إثباتها ما تروم المدعية إثباته وبيان ذلك أن خطاب القوات البحرية الملكية السعودية رقم 14190 في 08/01/1438هـ ويتضمن تحديد موعد عرض (إيجاز) في يوم الثلاثاء 10/01/1438هـ الموافق 11/10/2016م وعلى فرض صحة صدوره فإنه لم يصدر من إدارة تعاملت معها موكلتنا ولم ترتبط معها بأي عقد؛ حيث أن الخطاب صادر من إدارة المشاريع بالقوات البحرية، وموكلتنا لم تتعاقد مع القوات البحرية بأي عقد على الاطلاق، كما يؤسفنا أن نوضح للدائرة الموقرة شيئاً من تناقض المدعية بخصوص هذا الخطاب الذي استدلت به المدعية على قيامهما بشي من العمل؛ حيث أنه بالاطلاع على صورة البريد الالكتروني (مرفق 3من مذكرة المدعية) نجد أن موضوع البريد هو (خطاب من إدارة المشاريع القوات البرية الملكية السعودية) ويتضمن ما نصه (مرفق لكم الخطاب الذي استلمناه اليوم من إدارة المشاريع بالقوات البرية الملكية السعودية بخصوص الموافقة على تقديم الايجاز في يوم الثلاثاء 11/10/2016م) وهذا غير صحيح لان ما تضمنه البريد من معلومات وتاريخ يخص الخطاب المذكور أعلاه أي البحرية الملكية ولا نعلم كيف قامت المدعية بتقديم هذا البريد ومحتواه الذي يناقض بعضه بعضا، وهنا يتضح للدائرة بما لا يدع مجالاً للشك بطلان ما تسند عليه المدعية وشريكتها في اثبات قيامها بشيء من العمل مستندة على هذه الأدلة المتناقضة، وأنها تسعى جاهدة لصناعة الأدلة التي توهم من ينظر فيها بأنها وشريكتها قامتا بشي من الأعمال. وبخصوص صورة البريد المتضمن أجندة الاجتماع مع اللواء طارق (حسب ما تضمنه البريد) فإننا نؤكد للدائرة أنه لم يتم عقد الاجتماع ولم يتم إبرام أي عقد بخصوصه وعلى المدعية وشريكتها إثبات وجود عقد توريد ناتج عن ذلك الاجتماع وذكر تفاصيل الاجتماع والعقد. وأما صورة بريد وزارة الاستثمار الذي استهلت به المدعية مرفقاتها فإنه لا يعدو أن يكون استفساراً من المدعية وجواب من خدمات المستفيدين لا أثر له في هذه الدعوى ولا يرقى إلى مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 1275 في 12/09/1395هـ الذي نص على منع الوساطة ومنع دفع العمولات بجميع أنواعها في كافة عقود التسليح.(مرفق 1) 2/ بخصوص إجابة وكيل المدعية على استفسارات الدائرة الموقرة بشأن البينة على العقد السادس (محل الدعوى) فقد عمدت المدعية إلى الحيدة عن الجواب الملاقي لاستفسار الدائرة واتجهت نحو الجواب المجمل الذي لا علاقة له بالعقد محل الدعوى، وهذا من الأدلة على بطلان دعوى المدعية، ومع ذلك فإننا نرد على ما أوردته المدعية بما يلي: أ/ بخصوص عدم إنكار موكلتي للاتفاقية فإن هذا خارج محل النزاع، وليس هو مناط استحقاق المدعية وشريكتها لما تطالبان به، ومناطه هو ثبوت قيامهما بالعمل المتفق عليه، وقد عجزتا عن إثبات ذلك. ب/ وبخصوص قيام المدعية وشريكتها بمساعدة موكلتي لمدة تزيد على سبع سنوات؛ فيكفي للرد على هذا الادعاء أن نشير إلى تاريخ رفع هذه الدعوى القائمة والمنظورة لديكم، فإنها مقامة بتاريخ 25/10/1438هـ الموافق 20/07/2017م واتفاقية التعاون مبرمة بتاريخ 29/11/1436هـ الموافق 13/09/2015م ولا نعلم كيف تجرؤ المدعية وشريكتها على ادعاء مثل هذه الدعوى الثابت بطلانها. كما نؤكد للدائرة الموقرة أن الاتفاقية المبرمة نصت صراحة في التمهيد على البندين 2 و 3 من فقرة التمهيد من اتفاقية التعاون وبالنظر إلى هذين البندين وما لحق بهما من بنود يتضح جليا ما يلي: 1- أن هذين البندين وردى ضمن التمهيد والأصل في الاتفاقيات والعقود أن التمهيد غير ملزم للأطراف وليس داخلاً في الشروط والالتزامات بدليل أن الاتفاقيات التي ترغب الالزام بما في التمهيد تنص صراحة في شروط الاتفاقية على اتفاق الطرفين على اعتبار التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد وعلى العكس من ذلك نجد أن البند الرابع من التمهيد في الاتفاقية قرر ما نصه: وبناء عليه فقد اتفقت الأطراف على تأسيس الشركة وفق هذه الاتفاقية على ما يلي. 2- ثبت من البندين المشار لهما ومن باقي مواد الاتفاقية التميز بين (طرفي الاتفاقية وبين الشركة الوليدة). ج/ وبخصوص ما تضمنته المذكرة من أن موكلتي قامت بسداد جميع ما في ذمتها للمدعية وشريكتها؛ فإننا نجيب على هذه الجزئية بما يلي: الأول: نؤكد أن المدعية لم تقم بالعمل المتفق عليه ولا تستحق أي شيء مما تدعي به. الثاني: بخصوص ما تم سداده من المبالغ فإن سبب ذلك هو أن المدعى عليها كانت تتعامل مع المدعية وشريكتها بحسن نية وتظن أنهم قاموا بشيء من العمل وكانت المدعية وشريكتها تظهر لموكلتنا أنها هي السبب وأنها سوقت لمنتجات موكلتنا قبل أن تكتشف موكلتنا حقيقة الأمر وأن المدعية وشريكتها لم تكن تقوم بشيء من العمل المتفق عليه. الثالث: نلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أن وكيل المدعية أقر بما يلزم منه سقوط دعواه وبطلان مطالبته حيث أقر بما نصه (بل أنها قامت بسداد ما في ذمتها) يقصد موكلتنا المدعى عليها، فإذا كانت موكلتنا سددت ما في ذمتها فإن دعواه ما هي إلا كيد يوجب الرد بموجب المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، كما أن إنكار المدعى عليها ما هو إلا تأكيد للحقيقة التي ثبتت لدى دائرتكم الموقرة في القضية رقم 42802606 حيث أنكرت المدعية قيامها بالتسويق، وهذا مثبت في ضبوط القضية وصك الحكم وفي هذا غنيه؛ حيث قررت الدائرة الموقرة في أسباب الحكم في القضية رقم 42802606 ما نصه: (وبما أن المدعى عليهما لم يقدما ما يثبت قيامهما بما تم الاتفاق عليه مقابل المبلغ الذي استلمته المدعى عليها الثانية مؤسسة رويانا من الشركة المدعية وبما أن الثابت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليها ومؤسسة رويانا للتجارة لهذا المبلغ لعدم قيامها بما تم الاتفاق عليه وعدم ترتب آثار ذلك العقد، وعليه تكون المدعى عليها الثانية ملزمة بإعادة المبلغ محل الدعوى) وهي ذات المبالغ المذكورة في هذه الفقرة. د/ بخصوص ما ذكرته المدعية عن نشاطها وأنه نظامي حسب ما تضمنه بريد الاستفسار من وزارة الاستثمار فإن هذه الإجابة تؤكد ما قررناه سابقاً وما اعترفت به المدعية في القضية الأخرى من عدم قيامها بالتسويق لأن جواب وزارة الاستثمار تضمن ما نصه (أن الجهة الحكومية تقوم بالتعاقد مباشرة مع المنشأة وعبر منصة اعتماد) فأين يكون دور المسوق ما دام أن الجهة الحكومية تتعاقد مباشرة وعبرة منصة الكترونية.؟ ثالثاً: وبعد هذا الرد على جميع ما تضمنه ضبط الجلسة الماضية، والتأكيد على بطلان دعوى المدعية وشريكتها، وعدم استحقاق المدعية وشريكتها لأي شيء من المال الذي سلمته المدعى عليها لهما، وأنه يجب على المدعية وشريكتها رد ذلك المال كاملاً؛ فإننا نرى أهمية توجيه بعض الأسئلة للمدعية وشريكتها وهي كما يلي: 1/ ما هو جواب المدعية وشريكتها على ما تضمنه ردنا بعاليه؟ 2/ بماذا تجيب المدعية عن إنكار شريكتها أن يكون الاتفاق متضمناً التسويق لمنتجات المدعى عليها (مرفق3 صك الصفحة 4 من صك الحكم في الدعوى 42802606، مرفق 4 مذكرة استئناف من شريكة المدعية مؤرخة في 13/11/1442هـ، مرفق5 مذكرة رد من شريكة المدعية 04/02/1444هـ) رغم أن مذكرة تحرير الدعوى المؤرخة في 10/02/1439هـ مرفق 6 نصت على أن من أعمال المدعية وشريكتها تسويق منتجات المدعى عليها توفير عقود ومشروعات؟ 3/ من الناحية الفنية واللوجستية: إذا كانت المدعية تصر على قيامها بالعمل المتفق عليه والذي منه الخدمات اللوجستية والدعم الفني؛ فنطلب سؤالها: كيف تم تسليم موكلتنا لمنتجاتها للعميل، من هي الجهات المستفيدة المستلمة (وما هي نوعيات المنتجات المستلمة وكمياتها لكل جهة)، تاريخ التسليم، مواقع التسليم، أسماء المشاركين من الجهات المستفيدة، أسماء المشاركين من طرف نيوتن ورويانا؟ 4/ لماذا قدمت المدعية صور لمستندات ليس فيها أي ذكر لاسم المدعية (نيوتن)، مع أنها تدعي الوساطة وتقديم الخدمات الفنية والإدارية واللوجستية؟ 5/ بيان بجميع الاعمال المقدمة من المدعية للعقد محل المطالبة؟ رابعاً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بما يلي: 1. الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية." وعقب عليها وكيل المدعية بقوله: اطلب المهلة للرد واطلب سؤال المدعى عليها عن القدر المستلم من العقد فهو لم يجب على ذلك طوال الجلسات السابقة هكذا أجاب ؛ ثم قرر وكيل المدعى عليه بقوله: إن الحكم المنقوض من العليا نظرته محكمة الاستئناف وتم تأييد الحكم هكذا قرر وبعرضه على وكيل المدعية قدم ما نصه " واجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها فنود أن نبين لفضيلتكم ما يلي: استند وكيل المدعى عليها في نفي حق موكلتي على الحكم الصادر رقم (...) وتاريخ 28/03/1444ه في الدعوى رقم (42802606) وتعمد تضليل فضيلة قضاة الدائرة، والصحيح أن الحكم نص صراحة وتحديداً في البند ثانياً منه "رفض دعوى المدعية شركة ستريت جروب ضد المدعى عليها شركة نيوتن" وبذلك يتبين لفضيلتكم محاولة وكيل المدعى عليها التنصل عن الإجابة عما سأل به فضيلتكم عن قدر المستلم من قيمة العقد محل المطالبة والذي لم يجب عليه وكيل المدعى عليها لأكثر من ثلاث جلسات. لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1. إلزام المدعى عليها شركة ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بأن تدفع لموكلتي شركة نيوتن للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ. 2. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً. ونطلب مهلة للإجابة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة في هذه الجلسة ما عدا ما ذكر من أسئلة إلا إذا طلب فضيلتكم ذلك." وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة رفض دعوى موكلته في مواجهة المدعية في هذه الدعوى فأجاب بصحة ذلك لأنها لم تستلم المبالغ هكذا قرر ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن القدر المستلم من العقد محل الدعوى فأجاب بما نصه " بأنني لا اعلم عن ذلك فجرى افهامه بأن هذا نكول منه وإنه إذا لم يجب فتعتبره الدائرة ناكلا عن الجواب وقد سبق توجيه السؤال له فلم يجب لذلك سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيمة العقد والمستلم فأجاب بقوله: بمبلغ (83,575,800) ثلاثة وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة درهم اماراتي بالعقد لموقع مع وزارة الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440هـ وأنه يستحق نسبة 10% منه بموجب العقد الموقع مع المدعى عليه هكذا قرر. وفي جلسة اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغ وكيلها الحاضر في الجلسة الماضية حسب مهمة التبليغ رقم (183140272) وتشير الدائرة إلى وقوع خطأ كتابي بأن الذي ذكر قيمة العقد والقدر المستلم هو وكيل المدعى عليها والصواب أن من ذكر ذلك والاستحقاق وهو وكيل المدعية حسب ما يفهم من سياق الضبط ثم طالب وكيل المدعى عليها الفصل في الدعوى؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم بالأغلبية. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية طلب قبول الالتماس وحصر مطالبته في هذا الطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية مبلغاً قدره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ما نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأحد عشر ريالاً، بموجب العقد المؤرخ في 13/ 05/ 2015م، وحيث تبين للدائرة أن حكمها السابق بانقضاء الدعوى مخالف لطلب المدعية ؛لمخالفته ما ورد في ضبط القضية قبل النطق بالحكم السابق، ولأن وكالة وكيل المدعية الحاضر عنها لا تخوله حق الإقرار، وحيث قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً لما سبق ذكره، لما أجاب وكيل المدعى عليها بصحة العقد وأنكر استحقاق المدعية لما تطلب ؛استناداً منه على عدم قيام المدعية بالعمل، وحيث إن الدائرة طلبت من وكيل المدعية البينة على قيام موكلته بما تم الاتفاق عليه و بيان ذلك، فعجز عن تقديمه، وما قدمه ليس ببينة كافية لاستحقاقه، وبما أنه لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة يسند ما يزعمه، فتكون الدعوى حرية بالرفض.، وأما عن طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة فإنه بناء على مصادقة الطرفين على العقد ووجود التعامل السابق بينهما وسداد المدعى عليها جزء من قيمة بعض العقود فإن استحقاق المدعى عليها لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود المماطلة و عدم ظهور كيديتها في هذه الدعوى، مما تكون معه دعوى المدعى عليها عن أتعاب المحاماة مرفوضة كذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً:بالعدول عن حكمها القاضي "بانقضاء الدعوى . ثانياً: رفض هذه الدعوى . وتشير الدائرة إلى أن التشكيل في هذا الحكم هم عبدالعزيز بن سليمان الغيث رئيساً، ويوسف بن محمد جعفري عضواً، وبندر بن حمد التويجري عضواً، وأنه بسبب خلل تقني تعذر ظهور خانة الاعتماد لبعض الأعضاء. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534666 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 388011577 لعام 1438هـ المدعي: شركة نيوتن للتجارة المدعى عليه: شركة ستريت جروب م .م . ح الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية الثالثة طلب فيها إلزام المدعى عليها بتأسيس الشركة المتفق عليها بين الطرفين أو تحميلها جميع الأضرار المترتبة على فسخ الاتفاقية وإلزامها بدفع مبلغ قدره (550000) دولار، خمسمائة وخمسون ألف دولار المتبقية من الصفقتين الأولى والثانية، بمبلغ قدره (8000000) ثمانية ملايين ريال من الصفقة الثالثة، كما طالب بالتحفظ على مستحقات المدعية لدى وزارة الدفاع إلى حين الفصل بهذه الدعوى، إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بانقضاء الدعوى؛ فتقدمت المدعية بالتماس نظر القضية تضمن بأن الوكيل المنسوب له الإقرار لا تخوله الوكالة حق الإقرار، ثم حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية مبلغًا قدره (10,240,740) عشرة ملايين ومئتان وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزارة الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440هـ. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته نسبة 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالًا، بموجب العقد المؤرخ في 13/ 05/ 2015م، فحكمت بالعدول عن حكمها القاضي بانقضاء الدعوى، ورفض هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قصور في تسبيب الدائرة بأن البينات المقدمة غير كافية وهذا غير صحيح إذ إن صك الحكم اشتمل على بينات كافية منها: إقرار وكيل المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين، أيضًا إقرارها بسداد جزء من مستحقات المدعية على دفعات مما يؤكد قيام المدعية بدورها. وطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبالغ محل الدعوى. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة هذا اليوم25/6/1444هـ العلنية عبر الاتصال المرئي. وفيها حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط وقررا اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضية،وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه،وبما آن الحكم المستآنف قد تضمن قبول الالتماس شكلا وإلغاء الحكم الملتمس عليه ؛ لأنه قد تضمن الحكم بما لم يطلبه الخصوم، فيكون من ضمن الحالات التي نصت عليها المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية بما يلزم معه بيان ذلك في منطوق الحكم وتعديله . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 13/05/1444هـ في القضية رقم 388011577 مع تعديله ليكون كالتالي: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعية شكلًا وموضوعًا. ثانيًا: العدول عن حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1442هـ القاضي بانقضاء هذه الدعوى والحكم مجددًا برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث