حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470552628/1444
رقم الحكم:4430531616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470552628 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531616 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470552628 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 17/06/1444هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق لموكله أن أقام دعوى ضد المدعى عليه لدى المحكمة التجارية بجدة قيدت برقم (439431462) وتاريخ 15/10/1443هـ ونظرت لدى الدائرة التجارية الأولى، بشأن المطالبة بقيمة رأس المال والأرباح، وانتهت بالحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (80.000) ريال ورفض ما عدا ذلك، صدر بشأنه صك الحكم رقم (447038641) بتاريخ 23/01/1444هـ. وأن موكله تكبد مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة على إثر إقامة الدعوى المذكورة. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10.000) ريال. وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: أنه لم يجبر المدعي على رفع الدعوى ولم يكن مماطلاً هكذا أجاب، ثم عقب المدعي أن المدعى عليه استلم رأس المال عام 2017م وكانت المهلة مدة سنة ثم ظل يماطل مما دفعه للمطالبة بحقه أمام القضاء هكذا عقب؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عما تكبده من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (439431462) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى رقم (439431462) هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه في الدعوى وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى مبلغ (10.000)ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (10.000) عشرة آلاف ريال؛ لما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث