حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470218529/1444
رقم الحكم:4430561968
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561968 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470218529 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 13/05/1444. وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم:(...)ترخيص رقم:(...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بصفته صاحب المنشأة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لائحته ونصها اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات غذائية مختلفة منذ عام 2019م، وقامت بسداد جزء من قيمة تلك المنتجات وتبقى بذمتها مبلغ وقدره 25/339,935 ريال سعودي، وماطلت المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ تسليم المتبقي من ثمن البضائع الموردة وقدره (339,935.25) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ثانيا/ التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وحصر اسانيده بعدد خمس فواتير شراء ممثله بالأرقام التالية cd-02396، cd-01780، cd-05208، cd-01350،cd-01297، بإجمالي مبلغ وقدره (339.935.25)ريال وكشف الحساب الصادر من موكلته وابرز شيك مصرفي مسحوب على البنك (...) بإجمالي مبلغ وقدره 250.000ريال بتاريخ 7/10/2021 برقم 67، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بان ما ذكره المدعي وكالة فيما يتعلق بالاتفاقية ومضمونها وأنها منذ عام 2019م صحيح، وأما ما يتعلق بالفواتير المذكورة فقرر أنه ينكر استلامه للبضائع المشمولة فيها وذكر أن اتفاقية افتتاح حساب دائن المبرمة بين الطرفين قد تضمنت أنه المخول وحده باستلام البضائع والتوقيع عليها بالختم المدون في الاتفاقية والمصدق من الغرفة التجارية، وبالإطلاع على الاتفاقية تبين أنها موافقة لما ذكره، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بان الفواتير قد اشتملت على اختام عائده للمؤسسة المدعى عليها وأن هذه بينه كافيه على الاستلام، وباستعراض الفواتير المرفقة تبين احتواء الفاتورتين على ختم المؤسسه العائده للمدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة أجاب بان موظفي أفرع المؤسسة يملكون نسخه من الاختام إلا ان اتفاقي مع المدعية يقضي بأن الاستلام إنما يوقع مني شخصيا، وأطلب من لمدعية تقديم أوامر الشراء الصادرة لهذه البضائع، وبسؤال المدعي تقديم نماذج من الفواتير المسددة سابقا، مع تقديم أومر الشراء صادرة من المدعى عليها استمهل لذلك وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال مع إفهامه بتقديم مذكرة بذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. 03/07/1444 وفي تاريخ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...)سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه صاحب المؤسسة عن الاختام الواردة في الفواتير أجاب قائلاً أن الاختام لا يعتمد عليها وكل جهة تجارية تكون أختامها متاحة للموظفين و العبرة بيني وبين المدعية مما يتم التوقيع عليه مني شخصياً هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فقدم طلب فتح حساب ممهور بختم المدعى عليها كما قدم فاتورتين تتضمن بمجموعهما مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 339935.25 ريال والذي يمثل قيمة توريد بضائع، إضافة إلى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورتين المتضمنتين بمجموعهما مبلغ المطالبة ممهورتين بختم تابع للمدعى عليها وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها نسبتها إلى من يمثلها وحيث إن الدفع بأن الأختام متاحة لدى الموظفين وأنه لا عبرة بها فغير وجيه ولا يعد بينة يمكن للمدعى عليه الاستناد عليها لرد مطالبة المدعية فقد جرت العادة بين التجار في تعاملاتهم أن الأختام بينهم تعد أداة توثيق معتبرة لها قوتها وحجيتها ولو لم تكن كذلك لفتح باب عظيم من الفساد وأكل الأموال بالباطل بل قد يتخذها المتنصلون عن أداء الحقوق حجة لهم للانفكاك عما يقيدهم من التزام، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) العربية للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (356.935) ريال ثلاث مائة وستة وخمسون الف وتسع مائة وخمسة وثلاثون ريال شامل أتعاب التقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث