حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430543475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470421058/1444
رقم الحكم:4430543475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421058 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430543475 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً ثمن توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه فذكر بأنه أرفق مع صحيفة الدعوى فاتورة وورقة مطابقة الرصيد، وبسؤاله عن وجود نموذج فتح حساب؟ فذكر بأن يوجد خطاب، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقه مع مذكرة شارحة في النظام خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى خطاب التعامل والفواتير والمصادقة المرفقة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً، يمثل قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته، مستند طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها لدى المدعية، كما أرفق مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة حتى يثبت العكس ولم يثبت، وقد قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...)التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وستون ريـ(٢.٦١٣.٨٦١)ـالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.