حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430544381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541125/1444
رقم الحكم:4430544381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430544381 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١١٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شـركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: مؤسسه دائره النجمه للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت من المدعية سيارة بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٠ه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقره: (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وانضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، ولم تنظم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٩٥٩٠٣٧٤٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وستمائة وتسعون ريال سعودي، وبالاطلاع على مرفقات القضية والعقد تبين أن العقد قديم وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أفاد بأنه عائد إلى النزاع القائم بين موكلتي والشركة المصنعة مانحة الوكالة وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين أفاد بوجود عقد لكنه مفقود فاطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى ومحضر استلام السيارة الموقع من المدعى عليها فسألت الدائرة وكيل المدعية أنه تبين من خلال وثيقة الملكية أن المالك هي المدعية والمدعى عليه مستخدم فأجاب بأن النظام أن يتم نقل الملكية بعد سداد كامل القيمة، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها: (٣٠,٦٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي ، مقابل تأجير المدعية للمدعى عليها سيارة لم تسدد الأجرة المتبقية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي (٣٠,٦٩٠.٠٠) ، وذلك بموجب محضر الاستلام للسيارة الموقع من قبل المدعى عليها، وبموجب الاستمارة الرسمية التي تثبت صفة المدعى عليها على النحو الذي وصفته المدعية في دعوها، وبما أن الاستمارة تعد مستنداً رسمياً وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شـركة (...) وشركاؤه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال (٣٠,٦٩٠.٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث