حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549786

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430549786

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331986لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549786 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣١٩٨٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعية عن الإخطار أو ما يقوم مقامه فذكر بأنه تم رفع طلب مصالحة قبل إحالة القضية للدائرة وأرفق عبر المحادثة الكتابية مستنده على محضر المصالحة فطلبت منه الدائرة إيداعه في ملف القضية فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعواه ادعى قائلا: (بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧هـــ الموفق ٠١/٠٣/٢٠١٦م، ورد المدعي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن ألواح حديدية مجلفنة وكمرات بمقاسات مختلفة، وذلك بناء على أوامر شراء وترتب على توريد البضاعة مبلغ وقدره ٤٤,٦٥١ ريال، أربعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال، وقد صادق المدعى عليه على الدين بموجب المصادقة المرفقة بقيمة وقدرها ٤٤,٦٥١ ريال، بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٨م، أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٤,٦٥١ ريال بالإضافة إلى تعويض عن أضرار تقاضي بقيمة ٥٠٠٠ ريال.) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال للاطلاع والرد كما طلب من وكيل المدعية تزويده بلائحة الدعوى ومرفقاتها فجرى تزويده بالمرفقات عبر المحادثة الكتابية وأمهلته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ ضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بأنه قدمه عبر ايقونة تبادل المذكرات حيث انكر وجود التعامل مع المدعية كما أنكر المستندات والاعتمادات التي عليها وكان نص مذكرته (لم تقم المدعية بتحرير دعوها تحريراً صحيحاً حيث أن المدعية لم تقدم لائحة دعوى مفصلة بمستنداتها وهو ما طلبته موكلتي في الجلسة السابقة ووجهة الدائرة المدعية بذلك إلا انها اكتفت بصحيفة الدعوى بناجز ومرفقاتها، وصحيفة الدعوى غير محرره كما أن المرفقات لا يوجد بها بيّنات وبعضها صور مترجمة دون الأصول ووفقاً للمدعية فإنها تزعم انها وردت لموكلتي "بضاعة عبارة عن مواد بناء حديد" فأين التكليف بذلك من أوامر توريد او عقد كما زعمت في صحيفة دعواها وأين ما يثبت الاستلام أيضاً، فهذا كله يبين لفضيلتكم عدم تحرير الدعوى وخلوها من البينة واستناداً على المادة الثانية فقرة ١ من نظام الاثبات "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق..." وعلى المادة الثالثة فقرة ٢ فقرة ١ من ذات النظام "البينة على من ادعى..." فعلى المدعية تقديم لائحة تحرير دعوى مفصلة وإرفاق ما يعضدها من بيّنات إن ورقة مطابقة الرصيد هي ورقة صادرة من المدعية على مطبوعاتها الخاصة ولا يخفى بانه لا يجوز أن يصنع الخصم دليلاً لنفسه واستناداً على المادة ٢٩ من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" موكلتي تنكر صراحة ما جاء فيها وتنكر التوقيع حيث أنه مجهول لديها وتنكر الختم الوراد فيها لكونه لا يعود لها.)، عليه افهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم أي بينة أخرى تثبت التعامل مع المدعى عليها وتقديمها عبر ايقونة الطلبات كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم الأختام الصحيحة المعتمدة لموكلته والرد على مستندات المدعية وذلك خلال خمسة أيام لكل طرف، فاستعد الطرفان وفي جلسة اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان أنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٤,٦٥١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريال عن كامل الطلبات، تدفع بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٤,٦٥١) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريال بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث