حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430469928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024199/1444
رقم الحكم:4430469928
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024199 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430469928 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤١٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤١٧ه الموافق ٠١/٠٧/١٩٩٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أصباغ إنشائية وإنتاج بويات المنزلية والصناعية والبحرية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/٠٣/١٤١٧ه الموافق ٠١/٠٧/١٩٩٨م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعه بختم المدعى عليها). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٥٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة (١٠,١٥٩.٠٣) عشرة آلاف ومائة وتسعة وخمسين ريالا وثلاث هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير بمبلغ إجمالي قدره ١- مبلغ ١٤٥١٢٩ريال ٢-اتعاب محاماة ١٠١٥٩.٠٣ ريال وعقدت الدائرة جلسة ٨/٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/٤/١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية زلم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث ان الدائرة درست القضية ووجدت عدة فواتير مع بطاقات تسليم مع الترجمة ولكن غير مرتبة لكثرتها ولوجود اكثر من مرفق وافهمت الدائرة وكيل المدعية حصر الفواتير بترجمتها وتقديمها الكتروني لكي يتم دراستها فاستعد لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وحيث قدم وكيل المدعية كل مستنداته تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وأراد أن يضيف على طلباته طلب أتعاب محاماة لتكون الطلبات هي ١- مبلغ (١٤٥,١٢٩) مائة وخمسة وأربعين ألفًا ومائة وتسعة وعشرين ريالا. ٢- أتعاب محاماة (١٠,١٥٩.٠٣) عشرة آلاف ومائة وتسعة وخمسين ريالا وثلاث هللات واكتفى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وحيث أفهمت الدائرة أن الفواتير التي وجدتها هي مبلغ قدره (١٣١,٥٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا أفاد بصحة ذلك ويحصره مع مبلغ الأتعاب، وعليه قرر الاكتفاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٥٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة (١٠,١٥٩.٠٣) عشرة آلاف ومائة وتسعة وخمسين ريالا وثلاث هللات. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فواتير بمبلغ المطالبة موقعه بالاستلام، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب)؛ فلكل ذلك من مستندات المدعية ونكول المدعى عليه عن الحضور مما يعد نكول عن الإجابة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. واما عن مطالبته بأتعاب المحاماة (١٠,١٥٩.٠٣) عشرة آلاف ومائة وتسعة وخمسين ريالا وثلاث هللات، وحيث أن وكيل لم يقدم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٣١٥٤٤ريال مائة وواحد وثلاثون الفا وخمسمائة وأربعة واربعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث