حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459710/1444
رقم الحكم:4430562367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459710 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562367 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470459710 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (......) (شركة شخص واحد) الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة(.....) المحدودة سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 03/07/1444. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (190950538)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات رافعة لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (157,411.98) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (157,411.98) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (153,140.38) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله بتاريخ 1444/04/6هـ سدد منه (4,271.00) أربعة آلاف ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (153,140.38) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م حتى 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (153,140.38) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، عن الفترة من 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م إلى 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م، إضافة إلى طلب أتعاب التقاضي هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع طرفي الدعوى كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ الطالبة ممهور مذيل بتوقيع المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية متضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بسنة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت و رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 153140.38 ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات، إضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع طرفي الدعوى كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ الطالبة ممهور مذيل بتوقيع المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية متضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (160.790.38) ريال مئة وستون الف وسبع مائة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هلله شامل التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث