حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272532/1444
رقم الحكم:4430496609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496609 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470272532 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (247,481) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية أدوات تنظيف لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدت جلسات، ففي جلسة 1444/05/28هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى حضور المدعو: (...) وكيلاً عن المدعى عليها إلا أنه خرج في بداية انعقاد هذه الجلسة وترك رسالة تفيد بأن لديه موعدا في المستشفى وأنه يتعذر عليه إكمال الجلسة، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أرفق ما نصه"إنه بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تنظيف وغير ذلك وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م بثمن إجمالي قدره (274,481) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م بمبلغ قدره (274,481,) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي، استناداً إلى (مصادقات الحساب الممهورة بختم المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (274,481) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي 2- أطلب إلزامها بدفع اتعاب المحاماة استنادًا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية"،وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح الحساب وكشف الحساب والفواتير المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/06/16هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (191848676)، ثم حصر الحاضر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (274,481) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (274,481) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية أدوات تنظيف لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي طلب فتح الحساب وكشف الحساب والفواتير المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (274,481) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.