حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430487530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506130/1444
رقم الحكم:4430487530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506130 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430487530 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470506130 لعام 1444 ه المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة القيم المضافة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لعدد من السيارات والبالغ قدرها (8,226.10) ثمانية آلاف ومئتان وستة وعشرون ريالا وعشرة هلله، عن الفترة من 11 / 05 / 1440هـ الموافق 17 / 01 / 2019م حتى 25 / 04 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/06/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435439746) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (194216252)،وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على سجل المدعى عليها والمبين نشاطها بأنه عبارة عن تقديم النشر الالكتروني -أنشطه إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية -إنتاج إعلامي مرئي ومسموع -تقديم خدمات الرسائل القصيرة-التسويق الالكتروني وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وتنظيم المعارض والمؤتمرات- كما تضمن السجل التجاري بأن النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والاعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها عبارة عن تقديم النشر الالكتروني -أنشطه إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية -إنتاج إعلامي مرئي ومسموع -تقديم خدمات الرسائل القصيرة-التسويق الالكتروني وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وتنظيم المعارض والمؤتمرات- كما تضمن السجل التجاري بأن النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والاعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470506130) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث