حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430487344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503622/1444
رقم الحكم:4430487344
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430487344 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470503622 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صفوة الرياض الدولية المدعى عليه: شركة قيادتي لتعليم القيادة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية لعدد من السيارات من الفترة 1443/01/02هـ الموافق 2021/08/10م حتى 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م، والبالغة قيمتها (195،030) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 12 / 06 / 1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435867736) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (194098678) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على سجل المدعى عليها والمبين نشاطها بأنها مدارس تعليم قيادة السيارات-للسائقين الغير محترفين-، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو في مدارس تعليم قيادة السيارات-للسائقين الغير محترفين-، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470503622) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.