حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430804325

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404975/1444
رقم الحكم:4430804325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804325 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470404975 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (50000%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (10)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/11/25هـ الموافق 2021/07/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1 – 2 أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محام للترافع نيابة عن المدعي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي وخلص الى طلب تضمين المدعى عليه بإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار إليه لموكلتي وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى هذه دعواي. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 12/6/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا إنه سبق أن أقامت موكلتي دعوى ضد شركة (...) وقد صدر صك لصالح موكلتي يلزم الشركة المشار إليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (1.893.410ريال) بالقضية رقم:(6290) وحيث أن مدير الشركة المدعى عليها وهو شريك فيها ارتكب عدة مخالفات من خلال تضمين العقد المتفق عليه والمشار إليه مع شركة (...) للمقاولات لصالح شركات أخرى ذات مسؤولية محدودة لذا أطلب تضمين المدعى عليه بإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار إليه لموكلتي وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى هذه دعواي. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ لما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن الأصل أن الدعوى تقام بمواجهة الشركة المدعى عليها المحكوم ضدها في الدعوى المشار إليه وليس إلى مديرها ، وذلك لما للشركة من ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها على غير ذي صفة . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430804325 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470404975 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى جاء فيها ما يلي: تقيم موكلتي المدعية هذه الدعوى بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية وذلك أنه سبق وأن أقامت موكلتي المدعية دعوى ضد شركة (...) وقد صدر صك لصالح موكلتي يلزم الشركة المشار إليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (1.893.410ريال) بالقضية رقم:(6290) وحيث أن مدير الشركة المدعى عليها وهو شريك فيها ارتكب عدة مخالفات، لذا أطلب تضمين المدعى عليه بإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار إليه لموكلتي وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في منطوق حكمها دون أسبابها فتنتهي الدائرة إلى تأييده ، وأما الأسباب التي تبني الدائرة عليها حكمها بالتاييد فهي تتمثل بأن المدعية أقامت دعواها بتضمين المدعى عليه بصفته مديرًا باعتباره ارتكب عدة مخالفات على حد زعمها في دعواها ، وبما أن تضمين المدير معالج وفق ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات الصادر عام 1437هـ والمادة 28 من نظام الشركات الصادر عام 1443هـ؛ وبما أن الفقرة (4) من المادة 165 آنفة الذكر ، والفقرة الثانية من المادة (30) من نظام الشركات الصادر عام 1443هـ قيدت المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير بسبب إخلاله بمسؤولياته بأن تكون المطالبة وفق حالات معينة منها؛ فترة زمنية محددة وحالات يجب ثبوت انطباقها على الواقعة محل الدعوى ، فضلًا عن عدم وجود ما يثبت انتهاء التصفية على فرض وجود قرار بالتصفية سواء كان وفق نظام الشركات أو وفق نظام الإفلاس وهو الأمر الذي يتبين من خلاله التحقق من أركان التعويض ومن ذلك معرفة وتحقق ركن الضرر بمعرفة المقدار المتبقي من أموال الشركة بعد بيع أصولها وتحصيل ديونها ــ إن وجدت ـــ وصدور قرار او حكم بالانتهاء من التصفية ليتبين الضرر الفعلي المتحقق على المدعية وهو ما لا يمكن معرفته إلا بعد تاريخ الحكم أو القرار المتضمن الانتهاء من التصفية سواء بنظام الشركات أو الإفلاس، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى مقامه قبل أوانها، وللمدعية متى انتهت التصفية وفق ما سبق بيانه أعلاه التقدم مرة أخرى للمطالبة بالتعويض وفق ما نصت عليه المواد آنفة الذكر من نظام الشركات مع الأخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك المواد وباقي المواد ذات العلاقة بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم بهذه الدعوى واستئناف المدة بعد تاريخ الحكم أو القرار القاضي بانتهاء التصفية سواء كانت بنظام الشركات أو بنظام الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430488950) المؤرخ في 03 /07 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4470404975)، القاضي بـ(بعدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث