حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430555430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587474/1444
رقم الحكم:4430555430
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430555430 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات وأعمال التوريد والإشراف لأعمال الخرسانة في مشاريع وزارة (...)، ابتداءً من تاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٠,٨٣٥.٠٠) ريال بموجب مستند المخالصة رقم (٢٥٠٤٠٣) في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ ، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها مل يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في إقرار وتعهد من المدعى عليها بصرف المستحقات موضوع الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الإقرار والتعهد الصادر المدعى عليها بصرف المستحقات محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٠.٨٣٥) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث