حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606992/1444
رقم الحكم:4430553512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553512 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470606992 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه شريك مع المدعى عليه بعدة مشاريع، وحيث أن المدعى عليه قدم طلبات بمحكمة التنفيذ ضد الشركة رغم وجود مستحقات لم يفي بها مثل دفع حصته بالشراكة وإيهام شريكه بتحرير سند للعمل به بمشاريع الشركة، وقد تسبب في ذلك بخسارة الشركة وسحب عدة مشاريع منها. وطالب بوقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة (...) لصالح المدعى عليه. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة، محرراً على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وممهوراً بختمها وتوقيع (...) و (...)، 21/10/2019م. 2- شيك صادر عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة المحرر لأمر (...) برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 06/10/2021م والمتضمن مبلغ قدره (2,500,000) اثنان مليون وخمس مائة ألف ريال. 3- سند لأمر، محرراً على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، صادراً وممهوراً بختم المؤسسة، بتاريخ 06/07/2021م، لأمر (...)، بمبلغ قدره (2,500,000) اثنان مليون وخمس مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى وقرر أن مطالبته تتمثل بطلب وقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة (...) لصالح المدعى عليه باعتبار مصلحته أن علاقة الشركة معه هي أن لديه ثلاثة مشاريع باسم الشركة لصالحه وهو من يقوم عليها وعندما استلمت الشركة المستخلصات المالية لم تدفعها له بينما أصدرت الشركة شيكات لصالح مستفيدين من هم المدعى عليه تضره حيث تستنفد أموال الشركة ولم يكن لتلك الشيكات تعامل صحيح، وطلب وقف تنفيذ تلك الشيكات. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه قررت أن جوابها يتمثل بعدم صفة موكلها وعدم صفة المدعي بمطالبة موكلها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في وقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة (...) لصالح المدعى عليه. وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في عدم صفة موكلها وعدم صفة المدعي بمطالبة موكلها. فبناء على طلب المدعي وحيث أسسه على ما قدم في لائحة الدعوى والوقائع، وحيث إن مطالبة المدعي تتمثل في أن صفته دائن ضد شركة (...) ولم يتبين اتصال في التعامل ضد المدعى عليه، وحيث جاء دفع المدعى عليها وكالة بعدم الصفة، وبما أن الصفة من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في القضية بناء على المادة السادسة والسبعين بالفقرة الأولى من نظام المرافعات التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي الدائرة لقبول الدفع والقضاء بانتفاء الصفة. كما بالنظر في مطالبة المدعي ضد المدعى عليه أو ضد الشركة فإنها تخرج عن القضاء المستعجل حيث لا تتوفر أسبابها ولم تستوفى شرائطها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث