حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079771/1443
رقم الحكم:4430528194
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079771 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528194 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٧٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لدباغة الجلود شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, تبادل فيها أطراف الدعوى المذكرات, وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم:(...), كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها الأولى شركة (...) لدباغة الجلود: بالوكالة رقم: (...) وكما حضر أيضا ممثل المدعى عليها الثانية شركة (...) للمقاولات: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن دعواه تحتاج لتحرير وتفصيل لبعض الجوانب، وأن عليه إعادة تحريرها فأجاب بأن موكلته تعاقدت مع عدد من الأمانات لتشغيل عدد من المسالخ وهي مسلخ (...) من ١٦/١١/١٤٣٩هـ حتى ١٦/١١/١٤٤٩هـ، ومسلخ (...) ١/٧/١٤٣٩ هـ حتى ١٩/٧/١٤٤١ هـ، ومسلخ (...) من ١٥/٧/١٤٣٦هـ حتى ١٥/٧/١٤٤٣هـ، ومسلخ (...) بحسب العقد يبدأ من ٣/٣/١٤٤١ هـ، الذي يوافق ٣١/١٠/٢٠١٩م، حتى ٢٧/٤/١٤٤٦هـ، الذي يوافق ٣٠/١٠/٢٠٢٤م، ومسلخ (...) من ١/٤/١٤٣٩هـ، حتى ٣٠/٣/١٤٤٤هـ، ثم تواصل المدعى عليهما مع موكله لإكمال تشغيل العقود السابقة، وقد وافق موكله على نقل التشغيل باسمهم بعد سداد قيمة كل مسلخ على حدة، حيث يتم التنازل عن كل مسلخ بعد سداد قيمته، وقد تم كتابة العقد لإكمال التشغيل في ١/٤/١٤٤٢هـ، بإجمالي مبلغ قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، ويبدأ التشغيل من تاريخ كتابة العقد حتى انتهاء المدد المتفق عليها مع الأمانات، وقد قام المدعى عليهما بسداد مبلغ قدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال، وهي بالتفصيل مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، تخص عقد تشغيل مسلخ (...)، ومبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، تخص عقد تشغيل مسلخ (...)، ومبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، تخص عقد تشغيل مسلخ (...)، وأن هذه المبالغ بتفصيلها نص عليها في العقد المبرم بين الأطراف، وأن موكله قام بالتنازل عن كل مسلخ تم سداده من قبل المدعى عليهما، وأما بقية المسالخ وهي رقم (...) و(...) بـ(...) فلم يقم بالتنازل لهم عنها؛ لعدم سداد قيمتهما، وأن المدعى عليهما انتفعا من هذين المسلخين الذين لم يتم التنازل لهم عنها بتشغيلهما من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ هـ، حتى ٢٠/٨/١٤٤٢ هـ، وأن موكله في ٢١/٨/١٤٤٢ هـ، قام بإرسال خطاب للمدعى عليهما بفسخ جزء من العقد المبرم مع المدعى عليهما والذي يخص المسالخ (...) (...) بـ(...)؛ لعدم سداد المبلغ الذي يخصها، وأن المدعى عليهما لم يلتزما بنقل بيانات المنشأة التجارية لجميع المسالخ بنقلها باسمهم، وذلك في المسالخ التي تم التنازل لهم عنها لسدادهم قيمتها، وفي المسالخ رقم (...) (...) بـ(...) التي انتفع فيهما المدعى عليهما ولم يسددا قيمتها، وأنه بسبب عدم نقل بيانات المنشأة التجارية لجميع المسالخ المتنازل عنها وغير المتنازل عنها صدرت فاتورة من هيئة (...) بمبلغ (٥٩٢.٤١٩.٢٤) خمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وأربعة وعشرون هللة، تستحق عن كامل المدة التي انتفع فيها المدعى عليهما في المسالخ المتنازل عنها وغير المتنازل عنها، ويطلب موكله إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن قيمة الفاتورة التي قام موكله بسدادها بمبلغ قدره (٥٩٢.٤١٩.٢٤) خمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً وأربعة وعشرون هللة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الأولى شركة (...) لدباغة الجلود، عن العقد الوارد في دعوى المدعي؛ أجاب بأنه صحيح وأن موكله انتفع بكامل المسالخ التي تم التنازل له عنها أمام الأمانة وهي (...) و(...)، بالمدد التي ذكرها وكيل المدعي في دعواه، وأما المسالخ التي لم يتم التنازل لموكلته عنها وهي المسالخ رقم(...)و(...) بـ(...)، فلم يتم الانتفاع فيها ولا علاقة لموكلته بها، وأما مسلخ (...) فإن موكلته انتفعت فيه في المدة التي ذكرها المدعي إلا أنه لم يتم التنازل عنه رسمياً أمام الأمانة، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بالالتزام بنقل بيانات المنشآت التجارية أمام الجهات الحكومية لجميع المسالخ التي تم انتفعت فيها موكلته وهي مسالخ (...) و(...) و(...)؛ فأجاب بأن موكلته قامت بذلك في مسالخ (...) و(...)، وأما مسلخ (...) فإن موكلته انتفعت فيه في المدة التي ذكرها المدعي إلا أنه لم يتم التنازل عنه رسمياً أمام الأمانة، ولم تقم موكلته بنقل بيانات المنشآت التجارية أمام الجهات الحكومية، وأن المدعي هو المسؤول فيه أمام الجهات الحكومية فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الثانية شركة (...) للمقاولات، عن العقد الوارد في دعوى المدعي؛ أجاب بأنه صحيح وأن موكله انتفع بمسلخي (...) و(...) بنفس المدة التي ذكرها المدعي، وأما مسلخ (...) فلم يتم التنازل لموكلته عنه، وقد انتفعت المدعى عليها الأولى منه بنفس المدة التي ذكرها المدعي بحسب ما ذكرت، وأما المسالخ التي لم يتم التنازل أيضاً عنها وهي(...) (...) بـ(...)، فقد انتفعت المدعى عليها الأولى منها بنفس المدة التي ذكرها المدعي، وأما المدعى عليها الثانية فلم تنتفع منها، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بالالتزام بنقل بيانات المنشآت التجارية أمام الجهات الحكومية لجميع المسالخ التي تم التنازل فيها لموكلته وهي مسالخ (...) و(...)؛ فأجاب بأن موكلته قامت بنقل ذلك في مسالخ (...) و(...)، وأما مسلخ (...) فلم يتم نقل بيانات المنشأة التجارية فيه أمام الجهات الحكومية، وأن المدعي هو المسؤول فيه أمام الجهات الحكومية، وكذلك مسالخ (...)؛ فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت انتفاع كامل الأطراف بمسالخ (...) و(...) رقم (...)و(...) بالمدة التي ذكرها في تحرير دعواه، وتقديم ما يثبت أن الفاتورة الصادرة من هيئة (...) عن كامل الخمس مسالخ في المدة التي انتفع فيها الأطراف وما يثبت سدادها، فاستعد لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها الأولى شركة (...) لدباغة الجلود، بالرد أولاً على مذكرة المدعي التي طلبتها الدائرة في هذه الجلسة بعد تقديمها وتقديم ما يثبت نقل بيانات المنشآت التجارية أمام الجهات الحكومية لصالح موكلته عن مسلخي (...) و(...)، عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، كما أفهمت وكيل المدعى عليها الثانية شركة (...) للمقاولات، بالرد ثانياً بعد تقديم وكيل المدعى عليها الأولى مذكرته التي طلبتها الدائرة في هذه الجلسة، ويجيب فيها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي، وتقديم ما يثبت نقل بيانات المنشآت التجارية أمام الجهات الحكومية لصالح موكلته عن مسلخي (...) و(...)، عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، ثم يقوم وكيل المدعي بعد ذلك بتقديم رده على المذكرتين المقدمتين من قبل المدعى عليهما عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: طلب اثبات انتفاع المدعى عليهم عن مسالخ التالية (مسلخ (...) – مسلخي (...) رقم اثنين ورقم ثلاثة):- • فيما يخص مسلخ (...) فقد اقر كلا المدعى عليهم بالانتفاع منه. • فيما يخص مسلخي (...) رقم اثنين ورقم ثلاثة نسردها لفضيلتكم بالتالي: ١- إقرار المدعى عليه الثاني شركة (...) بانتفاعها من هذين المسلخين وإقرارها على المدعى عليه الأول شريكه شركة سافي بأنها منتفعة من هذين المسلخين. ٢- نرفق لفضيلتكم خطاب صادر من المدعى عليها الأولى شركة (...) للمدعى عليها الثانية شركة (...) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢١مـ أي بالمدة المطالب بها من قبلنا والمضمن في طياته يرجى التكرم بتحويل إيرادات المسالخ التي تم استلامها من قبلكم على النحو الآتي ١- نقدية مسالخ (...) و(...) و(...) و(...) من ٦ حتى ١٤ فبراير ٧١.٦٩٩ ريال....... الخ)، وهنا نوضح انتفاع المدعى عليها من مسلخي (...) رقم (...) ورقم (...) حيث ان الخطاب قد صدر بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢١م (مرفق١). ٣- نرفق جميع الحوالات المالية المدخلة في حساب شركة (...) لهذه المدة والتي تفيد انتفاعها وكذلك ملخص لهذه الحوالات (مرفق ٢). ثانياً: طلب فضيلتكم الفاتورة الصادرة من هيئة (...) عن كامل الخمس مسالخ في المدة التي انتفع فيها الأطراف وما يثبت سداداها:- ١- مرفق رقم ٣ الفاتورة الصادرة من هيئة (...) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٣٤٥.٤٥٧.٧٤ ريال ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال سعودي. ٢- مرفق رقم ٤ إيصال سداد الفاتورة لهيئة (...) بمبلغ وقدره ٣٤٥.٤٥٧.٧٤ ريال ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال سعودي. بناءً على ما سبق واحقاقً للحق وعند مراجعة الحسابات المالية وتدقيقها من قبل المحاسب المالي فقد تبين ان المبلغ المستحق على المدعى عليهما لكامل الفترة المنتفع بها، مبلغ وقدره ٣٤٥.٤٥٧.٧٤ ريال ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال سعودي. لذا اطلب من فضيلتكم: العدول عن طلبنا السابق بإلزام المدعى عليهم بسداد ما في ذمتهم بمبلغ وقدره ٥٩٢.٤١٩.٢٤ ريال سعودي. واطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بسداد ما في ذمتهم بمبلغ وقدره ٣٤٥.٤٥٧.٧٤ ريال ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال سعودي). ثم تقدم وكيل المدعى عليها (شركة (...)) بمذكرة جاء فيها (أولا/ان الإقرار الضريبي هذا يخص (...) هوية رقم (...) ولا يوجد من هذا الإقرار ما يثبت انه يخص المسالخ المتنازل عنها خاصة وان المدعي يمتلك العشرات من المؤسسات والنشاطات التجارية حسب المرفقات المؤكدة لذلك من موقع وزارة التجارة. (مرفق ١) أ/أيضا هذا الإقرار لم ترفق به أي من فواتير المبيعات المؤكدة لصحة الاستحقاق. ب/لم يرفق أيضا ما يؤكد ان هذا المبلغ سدد لحساب الهيئة (...) فهذا مجرد إقرار ورقي. ثانيا/سبق وان أكدنا لفضيلتكم ان المدعي تنازل لموكلي شركة (...) وشركة (...) عن خمسة مسالخ وهما: ١/مسلخ (...) رقم (٢) قيمته حسب العقد مبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال ٢/مسلخ (...) رقم (٣) قيمته حسب العقد مبلغ وقدره ٧٠٠.٠٠٠ ريال ٣/مسلخ (...) قيمته حسب العقد مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال ٤/مسلخ (...) قيمته حسب العقد مبلغ وقدره٤٠٠.٠٠٠ ريال ٥/مسلخ (...) ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال حولت شركة (...) لحساب (...) مباشرة مبلغ وقدره ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال وباقي المبلغ لابنه (...) سداد رواتب وايجارات مستحقة على المسالخ للبلديات سابقة عن تاريخ التنازل (مرفق٢ صور الحوالات المباشرة (...) وقد أكدنا لفضيلتكم ان المدعي تسلم كامل قيمة المسالخ ولم يتنازل رسميا الا على مسلخ (...) فقط ومسلخ (...) وهذا تدفع الضريبة من قبل موكلتي فيهما لتمام التنازل عنهما حسب المرفق في ٢٧/٠١/٢٠٢١ م اما مسلخ (...) ٢,٣ فاستولى عليهما المدعي رغم استلام قيمتهما كامله فهو الذي يقوم بتشغيلها بعد تغيير مكائن استلام النقود البنكية لحسابه والاستيلاء على الإيرادات والعمالة والمعدات وكل شي يخص هذين المسلخين فكيف هو الذي يستولي على إيراداتهما وقيمتهما وموكلتي تسدد الضريبة التي هي أيضا مجهولة غير معروفة عن أي نشاط من أنشطة (...) التي هي بالعشرات حسب ما ارفقنا اما مسلخ (...) فموكلتي تقوم بإدارته واستلام ايراداته ولكن يعتبر رسميا هو للمدعي لأنه الى الان لم يتنازل عنه رغم استلام قيمته من موكلتي ولا يعد التنازل نافذ رسميا امام البلديات الا بالتنازل عنه رسميا لان هذه التنازلات هي تنازلات عن عقود منفعة فقط. ثالثا/مقامه منا ضد المدعي دعوى مسجلة برقم ٤٣٩١٠٢٠٤٥ لإلزامه بتنفيذ تنازله عن هذه المسالخ واجراء المحاسبة على الإيرادات التي تسلمها خلال فترة استيلائه عليها ويجب ان تتوقف هذه الدعوى مؤقتا الى ان يتم الفصل النهائي في دعوى الزامه بالتنازل عن المسالخ والمحاسبة على إيراداتها التي استولى عليها وعند الانتهاء من هذه الدعوى سوف تتضح جميع الجوانب الغامضة في هذه الدعوى من ناحية الإيرادات ومدة الإقرار الضريبي الملتزم فيها كل طرف من اطراف النزاع وقد تنتهي هذه الدعوى تبعا للانتهاء من دعوى الزامه بالتنازل وتسليم جميع المسالخ بالتنازل عنها لاستلام قيمتها مع المحاسبة النهائية عن إيراداتها ومصروفاتها والمحاسبة على ضريبتها. لذا ما زلنا عند مطالبتنا بوقف هذه الدعوى الى الانتهاء من الدعوى ضده في تسليم مسالخ المديمة رقم (٢، ٣) التي تحت يد المدعي مع تسليم إيراداتهم و الحسابات عنهم من تاريخ التنازل عنهم الى تاريخ الانتهاء من الدعوى). ثم تقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة جاء فيها (أولاً: ان مجموع المبالغ المدعى بها هي ناشئة عن كامل السجلات التجارية المملوكة للمدعي بدون تفصيل وتوضيح أحد الأنشطة دون الاخر، حيث ان المدعي يملك أكثر من نشاط وأكثر من سجل لذلك وجب عليه ان يفسر مبلغ الفاتورة المدعى بها هنا. ثانياً: لم تقر موكلتي (...) بانتفاعها من أي المسالخ المدعى بها حيث ان الاتفاقية تكون الإدارة المالية وإدارة التشغيل من نصيب شركة (...) فبذلك تكون هي المسؤولة عن التشغيل ولها حق الانتفاع من ذلك بحكم انتقال بعض التنازلات عن المسالخ المذكورة الى شركة (...) واستلامها مبالغ الإيرادات من المبيعات الناتجة من المسالخ مثل الجلود والمصران وغيرها. ثالثاً: نبين لفضيلتكم أن المسالخ التي انتقلت الى اسم شركة (...) هي مسلخ (...)_ مسلخ (...) فقط، اما مسلخ (...) فالمشغل للمسلخ والمنتفع الوحيد من التشغيل والايرادات هي شركة (...) لدباغة الجلود أما موكلتي (...) فلم تستفيد سواء من المسالخ المتنازل عنها او المسالخ التي لم يتم التنازل عنها باي حال من الأحوال وكذلك لم تقر موكلتي بانها انتفعت من المسالخ المذكورة بالدعوى. رابعاً: المرفق رقم (١) المستند عليه من قبل المدعي فهذا لا يثبت شي اطلاقاً بالدعوى هنا. خامساً: المرفق رقم (٢) والمستند عليه من قبل المدعي فهذا ليس بإستناد كون المرفق مجرد إقرار على كامل الأنشطة مثل ما ذكرنا مسبقاً وليس تفصيلاً بمجمله لاي سجل. سادساً: لقد سبق وان ذكرنا بأن المدعي قد تسلم كامل المبلغ عن المسالخ المذكورة ونؤكد ان المبلغ المسلم له هو ٣.٧٠٠.٠٠٠ مليون ريال (ثلاث مليون وسبعمائة ألف ريال) ورغم ذلك فقد استولى ووضع يده على مسالخ (...) ورفض ان يتنازل عنها وايضاً لم يتنازل عن مسلخ (...) لشركة (...). لذا مازلنا عند مطالبنا السابقة ونطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعى لعدم استحقاقه للمبلغ محل الدعوى.) وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكالة رقم: (...) , كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها شركة (...) لدباغة الجلود(...) رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر أيضا ممثل المدعى عليها الثاني شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قيام وكيل المدعى عليها الأولى بتقديم رده ثم قيام وكيل المدعى عليها الثانية بتقديم رده، وبسؤال وكيل المدعي عن رده على ما قدمه المدعى عليهما أجاب بأنه قام بإرسال رده عبر بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بإعادة ارساله عبر ايقونة الطلبات خلال يوم واحد فاستعد بذلك، فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: أن ما ذكروه من ان مجموع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ناشئة عن كل السجلات فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، فلا يعقل ان هيئة الزكاة والدخل ان تصدر رقم ضريبي لكامل الاعمال التجاري لموكلي أو لأي تاجر، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن الرقم الضريبي يصدر على المنشأة مستقلاً عن باقي المنشآت، وان ما تم ارفاقه في المذكرة السابقة فهي فاتورة صادرة من الهيئة (...) خاصة بالمسالخ وموضح في هذه الفاتورة الرقم الضريبي وما قام به المدعى عليهم هو التشعب في مجريات القضية والقول بأن الفاتورة قد صدرت على السجل المدني الخاص بموكلي وهذا غير صحيح وقد صدرت الفاتورة كما هو مقيد بها بالرقم الضريبي. ثانياً: ما تم ذكره من قبل المدعى عليها شركة (...) من انه لم يتم ارفاق سند السداد، نجيب فضيلتكم بأنه موضح سند السداد والمطابق للمطالبة المالية للفاتورة وقد ذكر في هذا السند (المفوتر: هيئة الزكاة والدخل – ورقم الاشتراك – المبلغ). ثالثاً: اما ما جاء في رد المدعى عليه شركة (...) في الرجوع عن اقرارهم بالانتفاع عن المسالخ رقم (...) و(...) ب(...) نجيب فضيلتكم بأن الجلسة المؤرخة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، يوجب بها اقرارهم على الانتفاع، وأيضا تم ارفاق في المذكرة السابقة خطاب بين المدعى عليهم ومفاده مطالبة حسابات مسلخ (...) و(...) ب(...) ، وهذا يدل على انتفاعهم من هذه المسالخ. رابعاً: أما باقي ما ذكروه فقد تم الإجابة عنه في الجلسات السابقة منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت فضيلتكم. وبناءً على ما سبق ولما تم تقديمه لفضيلتكم من مذكرات وبينات لهذه الدعوى، ولإقرار المدعى عليهم بالانتفاع من هذه المسالخ الخمس من تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م الى تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢١م. وأطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بسداد ما في ذمتهم بمبلغ وقدره ٣٤٥.٤٥٧.٧٤ ريال ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفاً واربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة ريال). وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها شركة (...) لدباغة الجلود (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، باطلاع الدائرة على الوكالة تبين أنها صادر من شريك في الشركة، وافهمته الدائرة بتعديلها في الجلسة القادمة، كما حضر أيضا ممثل المدعى عليها الثاني شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مزيد بينه على كون الفاتورة الضريبية تعود للمسالخ محل الدعوى، فاستعد لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ٥ أيام، كما أفهمت الحاضر عن شركة (...) بتقديم بيان بموضوع جميع القضايا التي بين الأطراف والمستند عليها وتعديل وكالته، وذلك بعد مذكرة المدعي خلال خمسة أيام، فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها شركة (...) لدباغة الجلود (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر أيضا ممثل المدعى عليها الثاني شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، فيما لم يقدم وكيل شركة (...) ما طلبته الدائرة وأفاد بأن القضايا هي ما سبق تقديمه، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليهما بمبلغ وقدره (٣٤٥.٤٥٧.٧٤) ريال تمثل تعويضه عن الفاتورة الضريبية المفروضة على المسالخ التابعة للمؤسسة المملوكة له من هيئة الزكاة والدخل، والتي صدرت أثناء وضع المدعى عليهما يدهما على هذه المسالخ، حيث تم التنازل لهما عنها بموجب الاتفاق المبرم بين الأطراف، وحيث دفع وكيلا المدعى عليهما بعدد من الدفوع، وقدم وكيل المدعي بينات موكله على التنازل وعلى الغرامة المفروضة، ‏وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستندات المدعي ودفوع المدعى عليهما، ودون خوض الدائرة في دفوع المدعى عليهما حيال ملكية المسالخ والتنازل عنها فقد اطلعت الدائرة على بينة المدعي على الفاتورة التي يدعي أنها صدرت على هذه المسالخ، وحيث تبين أن الغرامة المفروضة على المدعي كانت على اسم مؤسسته دون تحديد المسالخ التي يدعي التنازل عنها للمدعى عليهما بعينها، كما ثبت للدائرة وجود نشاطات أخرى للمدعي في السجل التجاري ومنها الإنشاءات العامة للمباني السكنية، مما لا يثبت معه للدائرة أن الغرامة فرضت على هذه المسالخ التي يدعي امتلاك المدعى عليهما لها بعينها، وقد طلبت منه الدائرة تقديم مزيد من البينات على كون الفاتورة تعود للمسالخ محل الدعوى فلم يقدم بينة موصلة لذلك؛ ‏الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه ‏في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث