حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481128/1444
رقم الحكم:4430465679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481128 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465679 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨١١٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المساندة للتجارة المدعى عليه: شركه (...) العربيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٩.٢٤٤.١٠)، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩.٠١١.٩٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ مشعل المالكي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالختم والتوقيع بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٩.٠١١.٩٨) ريال مقابل توريد مواد غذائية؛ وبناء على كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالختم والتوقيع بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) العربية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) المساندة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٩.٠١١.٩٨ تسعة وعشرون ألفا وأحد عشر ريالا وثمانية وتسعون هللة.