حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556511/1444
رقم الحكم:4430537443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556511 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537443 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٧٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٧,٩٥٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٤,٧٢٣.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/٦/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت محامية المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناتها أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ١٩٧٨٣٦١٠٤ ولذا قررت الدائرة السير في الدعوة حضوريا وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة بينتي هي مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وبسؤالها عن بينتها على أتعاب التقاضي أجابت قائلة: أحصر دعواي في الطلب الأول هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال (١٦٤.٧٢٣)، وقدمت سندا لمطالبتها خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم غير واضح بشكل كامل وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال (١٦٤.٧٢٣)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.