حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430541781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439299898/1443
رقم الحكم:4430541781
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299898 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430541781 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439299898 لعام 1443 هـ المدعي: شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: سعيد سالم فيصل الدوسري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه توريد معدات وقطع غيار، بثمن إجمالي قدره (211,535) مئتان وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/08هـ الموافق 2020/04/01م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (211,535) مئتان وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب. 2- مذكرات تسليم. 3- كشف حساب. 4- عقد التأجير الاسهل ضد مؤسسة كوت. وقد عقد الدائرة جلسة 17/11/1443 هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها نسخة منها عليه ستقوم وكيلة المدعية بتزويده مرة أخرى، كما افاد وكيل المدعى عليها ان المؤسسة تحولت الى شركة بذات الاسم وبذات السجل عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ما يثبت ذلك الكترونيا، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية هل يعلمون قبل قيد الدعوى عن تحول مؤسسة المدعى عليه الى شركة أفادت أنها لا تعلم عن تحول المؤسسة الى شركة واعتمدت على المستندات التي لديها بأن المدعى عليه صاحب مؤسسة عليه رفعت الجلسة وفي جلسة 6/1/1444 حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، وحيث قدمت وكيلة المدعية رد بتاريخ 20/11/1443 وقدم وكيل المدعى عليه جوابه بتاريخ 2/1/1444 على ان المؤسسة تحولت الى شركة، ومن ثم أجابت وكيلة المدعية1- المديونية ثابتة في حق المدعى عليه قبل تاريخ تحويل السجل وهو مماطل عن السداد منذ وقتها حيث أن اخر تعامل بين المدعية والمدعى عليه كان بتاريخ 30-11-2021 م أي قبل تحويل المؤسسة إلى شركة. ولم يرد جوابا ملاقيا عن مديونيته، وحيث صدر التعميم القضائي رقم:13/ ت / 7598 بتاريخ 24-04-1440 هـ والذي ينص وجوبا على جميع المحاكم بضرورة مراعاة سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات (مرفق)2- عند التعاقد مع المدعية قام المدعى عليه بتقديم جميع أوراقه الرسمية من سجل تجاري وشهادة ضريبة القيمة المضافة وتقرير المعلومات الائتمانية (سمة) كما هو مرفق3- قام المدعي عليه بالتوقيع على اتفاقية فتح الحساب وتصديقها من الغرفة التجارية باسم مؤسسته الخاصة (كما هو مرفق 4- ذكر المدعى عليه بأنه قام بتحويل السجل الى شركة بتاريخ 13-06-1443 الموافق 16-01-2022 م ولقد قمنا بتقديم الدعوى بتاريخ 03-01-2022 م أي قبل تاريخ تحويلة للسجل مما يثبت محاولة منه للتهرب من سداد ما عليه من التزامات كما هو (مرفق طلب رفع الدعوى)5- هل قام المدعى عليه بأشعار شركة التأجير الاسهل بعد تحويل المؤسسة الى شركة وايفادهم بالمستندات المؤيدة لذلك أم تجاهل كل ذلك لأكل اموال بالباطل عليه افهمت الدائرة بعد دراسة القضية هل تريد الدعوى وتكون في مواجهة الشركة وفق السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعى عليه أجابت انها تعدل الدعوى في مواجهة الشركة عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الاجابة موضوعا ثم عقدت الدائرة عدة جلسات في النظر الموضوعي بل واصدرت قرار ندب خبير محاسبي في هذه القضية الا انهم حاولوا انهاء النزاع صلحا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/26هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأفاد الطرفان على تصالحهما على أن يسد المدعى عليه مبلغاً قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ 2023/01/30م على مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 2023/02/28م على مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال بما تخول وكالة وكيلة المدعية من حق الصلح ووكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (211,535) مئتان وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 120.000 مائة وعشرون الف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى تاريخ 30/1/2023م على مبلغ قدره 60.000ستون الف ريال والدفعة الثانية تاريخ 28/2/2023م على مبلغ قدره 60.000ستون الف ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم