حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430450260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439423987/1443
رقم الحكم:4430450260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430450260 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439423987 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أن يقوم الطرف الأول بتأجير حاويات نظافة للطرف الثاني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 25\04\1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,464) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 30\01\2022م بإجمالي (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، 2- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 27\10\2013م ممهور بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى وأنها لا تندرج تحت أي من حالات الاختصاص المحددة نظامًا، ودفع بعدم صفة المدعية في الدعوى استنادًا لنصّ المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ودفع بتقادم الحق وفق صحيح المادة (24) من نظام المحاكم التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 10\02\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فاستعد وكيل المدعية لإرسال نسخة من الدعوى والمرفقات إلى المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تقديم الإجابة إلكترونياً ثم يجاوب عليه وكيل المدعية إلكترونياً، كما استعد وكيل المدعى عليه لإنهاء هذا النزاع والتوصل إلى حل لإنهائه فحثت الدائرة الطرفين لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 10\02\1444هـ وملخصها: ذكر أنه بالاتفاق على نقل نفايات خطرة من مصنع تاج بموجب أمر شراء رقم (28) وتاريخ 2012/10/27م، وقامت موكلته بتنفيذ الاتفاقية بعدد (23) فاتورة ابتداءً من تاريخ 2013/11/28م حتى تاريخ 2016/11/14م بإجمالي مبالغ قدرها (278,000) مائتان وثمانية وسبعون ألف ريال، قام بسداد مبلغ (210,404) مائتان وعشرة ألاف وأربعمائة وأربعة ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (67,596) سبعه وستون ألف وخمسمائة وسته وتسعون ريال، عبارة عن (4) فواتير وجزء من فاتورة وهي الفواتير (INV4166) في 2013/11/28م بقيمة (16,146) ستة عشر ألف ومائة وسته وأربعون ريال، و (INV4157) في 2013/11/03م بقيمة (26,919) سته وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال، (INV4167) في 2013/12/08م بقيمة (16,335) ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال، (INV4179) في 2014/01/27م (6,480) ست ألاف وأربعمائة وثمانون ريال، و (INV5119) في 2014/07/08م متبقي منها (1,716) ألف وسبعمائة وستة عشر ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 30\02\1444هـ وملخصها: دفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى وأنها لا تندرج تحت أي من حالات الاختصاص المحددة نظامًا من نظام المحاكم التجارية المادة (16) فليست من الدعاوى الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ لأن المدعية ليست تاجر، ولا من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ وقيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال بحسب المادة (16/2) من النظام، كذلك هي ليست من الدعاوى المحددة في الفقرات من (3 إلى 9) من المادة (16) من النظام، ودفع بعدم صفة المدعية في الدعوى استنادًا لنصّ المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، إذ أنه بحسب صحيفة الدعوى أقيمت من المدعية بصفتها الطبيعية بموجب هويتها الوطنية، ولا توجد أي علاقة بين المدعى عليها والمدعية؛ بما يكون معه الدفع متوافقًا وصحيح الواقع والنظام، خاصّة أن أمر الشراء المقدم في الدعوى باسم شركة الأعمال الشاقة، ودفع بتقادم الحق وفق صحيح المادة (24) من نظام المحاكم التجارية، وبحسب مستندات الدعوى المرفقة باللائحة فإن تاريخ نشوء الحق في 27\10\2012م، وتاريخ إقامة هذه الدعوى في 15\10\1443هـ، وعليه فقد مرّ على الحق المدعى به عشر سنوات تقريبًا، وهو ما لا يستقيم مع التعاملات التجارية؛ بما يكون معه الدفع متوافقًا وصحيح الواقع والنظام، وذكر أنه بالبحث في تعاملات الشركة المدعى عليها لم يستدل على أي تعامل تجاري مع المدعية، وأن الفواتير المقدّمة من المدعية لم يثبت استلامها من المدعى عليها وغير مختومة بخاتم قسم المشتريات بما يفيد الاستلام، وكشف الحساب المقدّم من المدعية غير مصادق عليه بمطابقة الرصيد من المدعى عليها كما هو معمول به في التعاملات التجارية، وكما هو موضح في كشف الحساب المقدّم من المدعية أن الفواتير المدعى عدم سدادها جميعها في عام (2013م) في حين أن هناك فواتير مسدّدة عن عامي (2014م) - (2015م) خاصّة أن الفواتير غير متسلسلة تاريخيًا في كشف الحساب، بما يؤكّد أنه مستند مصطنع، ولو كان متوافقًا وصحيح الواقع لتمّ أخذ مصادقة من المدعى عليها على رصيد الحساب خاصّة مع مرور 10 سنوات، وبناء على ما سبق طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ولتقادم الحق المطالب به، وردّ الدعوى لعدم ثبوتها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 19\04\1444هـ وملخصها: ذكر أنه دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، وعليه فإن هذا الدفع مردود عليه كون أن النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وطرفا الدعوى تاجرين وبذلك فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبشأن دفعه بعدم صفة المدعية في الدعوى لإقامتها باسم صاحبة المؤسسة فإن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مستقلة عن ذمة الملاك، وبناء على التعميم رقم (/13ت 7598/) بتاريخ 1440/03/24هـ، والذي ينص على "حيث إن المؤسسات بما فيها الأحكام الجزائية والغرامات، وحيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك وأن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم" وعليه فإن هذا الدفع غير معتبر، كما أفاد أن المدعى عليه ذكر أن أمر الشراء المقدم في الدعوى باسم شركة الأعمال الشاقة، وهذا غير صحيح فموكلته مؤسسة الأعمال الثقيلة، وبشأن دفع المدعى عليه بالتقادم ابتداء دون إبداء إنكاره للدعوى يعتبر إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، كون أن الحق القديم لا يسقط بالتقادم من حيث الأصل، واستناده على المادة (24) من نظام المحاكم التجارية غير مقبول كون أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فسرت ما جاء في هذه المادة وذلك في المادة (36) منها والتي نصت على " إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام"، وحيث أن سريان نظام المحاكم التجارية كان بتاريخ 1441/10/25هـ، وحيث أن الحق المدعى به كان قبل سريان النظام فإن احتساب المدة (5) سنوات يكون من تاريخ نفاذ النظام والذي لم يمض على نفاذه (3) سنوات حتى تاريخه، وبناء على ما سبق بيانه طلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، وإلزام المدعى عليها دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (3,464) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11\05\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية على ماذا يحصر مبلغ المطالبة، فأفاد أنه يحصرها بمبلغ (67,596) سبعة وستون ألف وخمسمائة وسته وتسعون ريال مع أتعاب المحاماة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية إبلاغ موكلته حضورها الجلسة القادمة لأداء اليمين التي بموجب المادة (93) من نظام الاثبات فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03\06\1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وحضرت المدعية أصالةً، واستعدت لأداء اليمين قائلة:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أنا (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة الأعمال الثقيلة للصيانة سجل تجاري رقم (...) تعاملت مع المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم مؤسستي بنقل نفايات من مصنع المدعى عليها وفي ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (67,596) سبعة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال لم تسدد المدعى عليها هذا المبلغ والله العظيم). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (67,596) سبعة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه دفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى وأنها لا تندرج تحت أي من حالات الاختصاص المحددة نظامًا، ودفع بعدم صفة المدعية في الدعوى استنادًا لنصّ المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ودفع بتقادم الحق وفق صحيح المادة (24) من نظام المحاكم التجارية وأنه بالبحث في تعاملات الشركة المدعى عليها لم يستدل على أي تعامل تجاري مع المدعية، وأن الفواتير المقدّمة من المدعية لم يثبت استلامها من المدعى عليها وغير مختومة بخاتم قسم المشتريات بما يفيد الاستلام، وكشف الحساب المقدّم من المدعية غير مصادق عليه بمطابقة الرصيد من المدعى عليها كما هو معمول به في التعاملات التجارية، وكما هو موضح في كشف الحساب المقدّم من المدعية أن الفواتير المدعى عدم سدادها جميعها في عام (2013م) في حين أن هناك فواتير مسدّدة عن عامي (2014م) - (2015م) خاصّة أن الفواتير غير متسلسلة تاريخيًا في كشف الحساب، بما يؤكّد أنه مستند مصطنع، ولو كان متوافقًا وصحيح الواقع لتمّ أخذ مصادقة من المدعى عليها على رصيد الحساب خاصّة مع مرور 10 سنوات، وحيث رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15\08\1441هـ، وان مادة التقادم لم تسر بعد وان إقامة الدعوى من المدعية بصفتها الشخصية صحيحة لانها مالكة للمؤسسة وتقامن من أصحاب المؤسسات وأما عن طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (67,596) سبعة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمتمثلة في كشف حساب بتاريخ 30\01\2022م بإجمالي (23,096) ثلاثة وعشرون ألف وسته وتسعون ريال، طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 27\10\2013م ممهور بختم المدعى عليها وقدمت فواتير موقعه بالاستلام اكثر من مبلغ المطالبة، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، و بناءً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكون بينات المدعية اقوى من المدعى عليها خاصة ان المدعى عليها استعدت ابتداء للصلح ثم تناقض في اقوالها حيث ذكرت" وأنه بالبحث في تعاملات الشركة المدعى عليها لم يستدل على أي تعامل تجاري مع المدعية " فهنا انكرت التعامل ثم ذكرت "وأن الفواتير المقدّمة من المدعية لم يثبت استلامها من المدعى عليها وغير مختومة بخاتم قسم المشتريات بما يفيد الاستلام، وكشف الحساب المقدّم من المدعية غير مصادق عليه بمطابقة الرصيد من المدعى عليها كما هو معمول به في التعاملات التجارية، وكما هو موضح في كشف الحساب المقدّم من المدعية أن الفواتير المدعى عدم سدادها جميعها في عام (2013م) في حين أن هناك فواتير مسدّدة عن عامي (2014م) - (2015م) خاصّة أن الفواتير غير متسلسلة تاريخيًا في كشف الحساب" فذكرت انه توجد سدادات لفواتير غير فواتير الدعوى أي يوجد تعامل فهذا تناقض كذلك لم تتناول سدادات هذه الفواتير موضوع الدعوى واكتفت انها غير مختومة بقسم المشتريات وهذا تناقض وليست إجابة ملاقيه على هذه الفواتير لكون الفواتير أصلا موقعه بالاستلام ولم تتطرق لها المدعى عليها مما رأت الدائرة انها قرينة قوية للمدعية تقويها يمين المتممة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين الى المدعية، وهي اليمين المتممة ولاستعدادها لأداء تلك اليمين وبذلها لها وقامت بأدائها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه في التعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك خاصة انه لا يوجد عقد اتعاب فلم يثبت لها تكبد المدعية لاتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (67,596) سبعة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.