حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510597/1443
رقم الحكم:4430401514
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401514 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439510597 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال حفر وتمديد فايبر كيبل في منطقة حرض للآبار، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٦,٥١٢) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣٢,٢٢٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا، والمتبقي (١٥٤,٢٨٧) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالا، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٤,٢٨٧) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالا، هذه دعواي، وفي تاريخ 27/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: إن ما تطالب به المدعية غير صحيح والفاتورة المقدمة من المدعية غير صحيحة ولم تصادق عليها موكلتي وتطلب موكلتي من المدعية البينة على تنفيذها للأعمال المزعومة قيمتها، حيث أن المدعية ليس لها بذمة موكلتي سوى مبلغ (75,456) خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالا، ثانيا: إن موكلتي قامت بتنفيذ بعض الأعمال التي كان على المدعية تنفيذها ومنها: سداد إيجار معدات وتنفيذ بعض أعمال المشروع ودفعتها موكلتي لمؤسسة (...) وكذلك أجرة مراقب جودة بمبلغ وقدره (14,450) أربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون ريالا، وتوصيلات بمبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريالا، حيث قامت موكلتي بتنفيذ 15% من الأعمال والمدعية 85% من الأعمال وتقدر قيمة ما نفذته موكلتي بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريالا، بناء عليه نطلب رد الدعوى، وفي تاريخ 28 / 03/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً: بشأن ما أشار إليه وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المتعلق بذمة موكلته قدره (75,456) خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالا، فهذا الادعاء غير صحيح، حيث أن بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من موكلتي مبلغ قدره (٣٨٦,٥١٢) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريالا، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٢,٢٢٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالا، والمتبقي (١٥٤,٢٨٧) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالا وذلك عائد إلى تحرير المدعى عليها شيك برقم (693) وتاريخ 19-5-2018م صادر من البنك (...) –تحصلت موكلتي منه دفعه بمبلغ (100,000) مئة ألف ريالا بتاريخ 27-5-2018م من أصل قيمة المطالبة والمقدرة بمبلغ (254,287) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومئتين وسبعة وثمانون ريالا، لقاء الأعمال المنفذة من موكلتي، والمثبتة سابقاً بالحكم الصادر من المحكمة العامة ببقيق والمرفق سابقاً بصحيفة الدعوى، ثانياً: نود أن نفيد فضيلتكم بأنه تم مراجعة قسم الحسابات لدى موكلتي فيما يخص الفاتورة المرسلة رقم (0351)، ولا يوجد أي سجلات متعقلة بها مطلقا، ولا علم لموكلتي بها وعليه ولما سبق بيانه وتوضيحه ولإقرار المدعى عليها بوجود مستحقات مالية مترتبة في ذمتها لموكلتي، يتضح لفضيلتكم صحة ما تطالب به موكلتي، وفي تاريخ 12/ 04/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسة 13/ 04/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال مذكرة المدعى عليها الأخيرة أحال على مذكراته السابقة وتمسك بكامل مبلغ المطالبة ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (154.287) ريال، وهو عبارة عن قيمة تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ (75.456) ريال، وأنكر ما سوى ذلك، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، حيث أنه لم يبرز سوى أمر شراء وحكم سابق تقر في المدعى عليها بوجود مستحقات دون تحديدها، وحيث نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه" في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية "وقد قصرت بينات المدعية عما يثبت كامل مطالبتها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها كاملة وتمضي بالحكم بالمبلغ محل الإقرار وحيث إن الإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ الإقرار وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي تمضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره 75.456 ريال (خمسة وسبعون ألف و أربعمائة وستة وخمسون ريالاً). ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.