حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430718964
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439508477/1443
رقم الحكم:4430718964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508477 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718964 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439508477 لعام 1443هـ المدعي: سناء سعد سالم العمري المدعى عليه: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 17/02/1444ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 29/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى تحديد موعد هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالرقم (4410526266) والتاريخ 13/05/1444 ه المتضمن ما نصه: (الموضوع: التماس إعادة نظر في الحكم رقم (440060269) وتاريخ 22/02/1444ه الصادر في القضية رقم (439508477) وتاريخ 20/11/1443ه. الملتمس: فرع شركة ميتالرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد – سجل تجاري (...) (المدعى عليها) ويمثلها المحامي/ حسين بن ناجعا العجمي (ترخيص رقم 38299) – بموجب الوكالة الشرعية رقم (442183825) وتاريخ 20/04/1444 ه الصادرة من وزارة العدل. الملتمس ضده: سناء سعد سالم العمري – هوية وطنية (...) (المدعية) الحكم محل الالتماس: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة ميتالرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد – سجل تجاري (...) بأن تدفع إلى المدعية سناء سعد سالم العمري هوية وطنية (...) مبلغ قدره (509,890) خمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعة ريالات.) من الناحية الشكلية: يتقدم لفضيلتكم بهذا الالتماس استنادا إلى ما جاء بالمادة (86) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على جواز تقديم الالتماس على الأحكام النهائية في الأحوال المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، والتي حددت حالات الالتماس، حيث إن الحكم المشار إليه أعلاه قد صدر غيابياً واكتسب الصفة النهائية بمضي المدة، وقد تبين للمدعى عليها أن الحكم قد بني على أوراق مزورة، وأن هناك غشا من الملتمس ضدها أثر على الحكم محل الالتماس، وحيث إن مدة الالتماس ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ العلم بالحكم الغيابي أو علمه بوقوع التزوير والغش حسب ما جاء بنص المادة الواحدة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الملتمس قد تقدم بهذا الالتماس خلال المدة النظامية حسب ما جاء بالمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك يلتمس من فضيلتكم قبول هذا الالتماس شكلاً. من الناحية الموضوعية: أول: صدور الحكم محل الالتماس غيابياً: 1- يفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تتمكن من حضور أي من جلسات القضية لعدم دراية المدعى عليها بوجود قضية منظورة في ذات موضوع الدعوى ولعدم معرفتها برفع المدعي لهذه الدعوى من الأساس، ولا أدل على ذلك من أن الحكم محل الالتماس قد انقضت مدة الاعتراض عليه دون أن تتقدم المدعى عليها بأي اعتراض رغم كونه صادر ضدها، وهذه قرينة لا تقبل الشك على عدم علم المدعى عليها بنظر هذه القضية، وإلا كانت حضرت جلساتها، ويؤكد لفضيلتكم بأنه أن المدعى عليها قد علمت بالقضية فقط بعد استلامها لرسالة أمر التنفيذ عليها بمبلغ المطالبة المحدد في القضية. 2- إن ما ذكره الملتمس ضدها في دعواها من أنها باعت للمدعى عليها معدات بناء بمبلغ وقدره (509,890) خمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالا وأن المدعية قامت بتسليم هذه المعدات إلى المدعى عليها، فإن كل ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أنه لا يوجد أي تعاقد بين المدعى عليها والمدعية بشأن هذه المعدات، ولم تستلم المدعى عليها من الملتمس ضدها شيئاً. ثانياً: أن الحكم محل الالتماس بني على أوراق مزورة، وكذلك بني على غش من الملتمس ضده أثر على الحكم محل الالتماس: 1- الحكم محل الالتماس بني على أساس أن هناك مصادقة رصيد منسوبة إلى المدعى عليها، في حين أن هذه المصادقة مزورة وغير صحيحة ولم تصدر من المدعى عليها، وقد نصت المادة (39) من نظام الإثبات على أن من ينكر صدور المحرَّر العادي منه، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه، كما أن وكيل المدعى عليها يلتمس من فضيلتكم إحالة هذا المحرر إلى الأدلة الجنائية أو إلى أي جهة أخرى مختصة للتحقق من تزويره. 2- ذكرت المدعية أبرمت عقداً مع المدعى عليها، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلا يوجد أي عقود مبرمة بين المدعى عليها والمدعية، مما يثبت معه عدم صحة هذه الدعوى. 3- من ضمن حالات الغش التي تبينت للمدعى عليها أن المدعية سبق لها وأن تقدمت بالدعوى المقيدة برقم (439485310)، وهي تتعلق بنفس طلبات موضوع هذه الدعوى إلا أن مبلغ المطالبة كان (105,600) مائة وخمسة آلاف وستمائة ريال وقد تم الحكم فيها برد الدعوى، وما زال إلى الآن لم يكتسب الحكم الصفة القطعية. 4- المدعى عليها ليس لديها أساس مبيعات ولا تمارس أعمال البيع لا من قريب ولا من بعيد وأغراض المدعى عليها ينحصر في المقاولات والإشراف وفقا لما هو محدد في عقد التأسيس ولا صحة لما ذكرته المدعية. الطلبات: عليه وبناء على ما سبق فإن وكيل المدعى عليها يلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1- قبول الالتماس وإعادة فتح باب المرافعة. 2- إلغاء الحكم محل الالتماس والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى. 3- الحكم برد الدعوى) ا. ه. كما أرفق صورة من صك الحكم ذي الرقم: (4430282947) وتاريخ 26/04/1444 ه الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بهذه المحكمة المتضمن دعوى من ذات المدعية سناء لمطالبة ذات المدعى عليها فرع شركة ميتاليرجيكال لمطالبتها بقيمة معدات بناء بثمن قدره (105,600) مائة وخمسة آلاف وستمائة ريال واستند إلى مصادقة رصيد موقعة ا. ه. وبالاطلاع على تبليغات القضية وجدت الدائرة تبلغ المدعى عليها لكل جلسة من جلساتها، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: - لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 17/02/1444هـ، ولما كان المستند المنظم لحالات قبول الالتماس شكلا هو ما نصت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية المحيلة على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وحاصل ذلك انحصار قبول الالتماس شكلا في حالات معينة ثلاث منها ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها وهي صدور الحكم غيابيا، ووقوع غش من الخصم، وبناء الحكم على أوراق مزورة، وبالنظر في انطباق الوقائع التي استند إليها لم تجد الدائرة صحة انطباقها على الحالات المستند إليها، ففيما يتعلق بالتبليغ فقد عقدت الدائرة عدة جلسات لهذه القضية تبلغت المدعى عليها فيها كلها الكترونيا من خلال نظام أبشر وذلك بموجب الإفادة الرسمية المشار إليها في تبليغات كل جلسة، والتي تعد حجة قاطعة في إثبات ما تضمنته لاعتبارها محرر رسمي صادر من شخص -معنوي- مكلف بخدمة عامة ينطبق عليه الوصف الوارد في المادة (25) من نظام الإثبات، وهو حجة على الكافة مالم يثبت تزويره استنادا للمادة (26) من ذات النظام، كما ان الظاهر صحته ولم يقدم وكيل المدعى عليه بينته على ما يخالف الظاهر، كما قبول أي تشكيك في مثل إفادات التبليغات يحدث طرقا في القضاء، ويلغي ثمرة اعتبار التبليغ الالكتروني حجة، لذا لم يثبت للدائرة كون الحكم صدر غيابيا، أما الحالة التي يدعيها من بناء الحكم على أوراق مزورة؛ فإن المدعى عليها ثبت تبلغها بجلسات هذه القضية بمحرر رسمي كاف في الإثبات، وثبوت تبلغها مع عدم انكارها للمحررات العادية المقدمة في الدعوى ينتج عنه ثبوت صدور التوقيعات والأختام إلى المدعى عليها، لأن المادة (29) من نظام الإثبات قضت في اعتبار من لم ينكر ما نسب إليه فإنه يعد صادرا منه، لذا لم يظهر انطباق هذه الحالة من حالات قبول الالتماس شكلا، أما وقوع الخصم في الغش فإنه دعوى ثبت بوسائل إثبات معتبرة عكسها، فقد صدر في صحة الدعوى حكم حاز حجية الامر المقضي به، بل حتى لو قدم وكيل المدعى عليها دليلا على الغش فإنه لا يقبل منه استنادا للمادة (86) من نظام الإثبات القاضية بعدم جواز قبول دليل ينقض حجية الحكم المقضي به، لكل ما سبق ولكون المدعى عليها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها في وقته، ولأن قبول الدفاع حتى بعد اكتساب الأحكام القطعية يضعف حجيتها؛ ويجعل المتهاون يستسهل الحضور لحين فراغه وتقديمه التماسا يبدي فيه دفاعه لأن اكتساب الحكم للقطعية ليس له قيمة مع ما سيقدمه من دفاع بعد فراغه، وهذا يحدث طرقا في الأحكام، وحاصل ما تقدم هو: أن ما قدمه لا يعد إحدى الحالات المحصورة الواردة في نظام المرافعات الشرعية التي تجيز لأحد أطراف النزاع تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وتكون حقيقية الالتماس المقدم أنه مجرد اعتراض بعد أن أكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، قررت الدائرة عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالطلب ذي الرقم (4410526266) والتاريخ 13 / 05 / 1444هـ شكلا، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430718964 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439508477 لعام 1443هـ المدعي: سناء سعد سالم العمري المدعى عليه: فرع شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 17/02/1444ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (509,890) خمسمائة وتسعة ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالا)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالطلب ذي الرقم (4410526266) والتاريخ 13 / 05 / 1444هـ شكلا، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 1/8/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: إن الحكم الصادر من الدائرة الموقرة لم يتم تسبيبه تسبيباً سليماً وجاء بالمخالفة للنظام وفيه هدر لحقوق الملتمس وتعطيل لنصوص النظام ثانياً: أما الاستناد إلى أن هناك إفادة رسمية بالتبليغ فهو غير ذا جدوى نظامية إذ أن إفادة التبليغ التي تستند إليها الدائرة والتي اعتبرتها مستنداً رسمياً ويعتبر حجة في مواجهة الكافة فهو مستند لا يعني المدعى عليها في شيء حيث أنه مستند لم يتم تحريره وفقاً للأوضاع النظامية ، فالمادة (25) أوضحت بجلاء الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة في المحرر الرسمي وهي: أن يثبت فيه موظف عام ما تم على يديه وأن يكون في حدود سلطته واختصاصه وأن يتم ذلك طبقاً للأوضاع النظامية فلا يكفي أن يتم تحريره من موظف عام إذ أنه لابد أن يتم وفقاً للأوضاع النظامية ، فهل مستند التبليغ الذي استندت إليه الدائرة تم وفقاً للأصول النظامية؟ الإجابة قطعاً بالنفي حيث لم يراع فيه الآلية المتبعة لتبليغ الشخصية الاعتبارية والتي أوضحتها المادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تطرقنا إليها في الفقرة الأولى أعلاه بالتالي فقد افتقد مستند التبليغ لحجيته على الكافة ويصبح الاستناد عليه غير ذا قيمة نظامية. ثالثاً: إن المدعى عليها لم تقر بصحة المستندات المقدمة في الدعوى بل أنها تزيد على عدم إقرارها بها بكيل بعير بأن تدفع بأنها مزورة وسوف تثبت التزوير خلال السير في إجراءات الدعوى ، وأن المادة (29) من نظام الاثبات لا تنطبق عليها حيث أن هذه المادة يتم الاحتجاج بها في حالة عرض المستند على طرف الدعوى واطلاعه عليه وهذا لم يتم في هذه الدعوى حيث أن المدعى عليها تفاجأت بهذا الحكم بعد تقديم التنفيذ في مواجهتها وقبل ذلك لم يردها أي إشعار بإقامة دعوى كما أسلفنا في الفقرات السابقة من هذه اللائحة بالتالي فإن الاستناد لنص المادة (29) كان في غير محله ولم توفق فيه الدائرة الموقرة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. وتم نظر القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وبما أن الملتمس أسس ألتماسه على أن الورقة التي استندت عليها الدائرة في حكمها مزورة ، ,ولما نصت المائتين من نظام المرافعات الشرعية على يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحوال الآتية: (1) الحكم غير المعقول أو المخالف للقانون. (2) أي حكم صادر عن محكمة غير مختصة.: إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر أنها مزورة بعد الحكم ،أو بناء على شهادة قاضٍ من المرجع المختص بعد الحكم. إنها شهادة زور.. وبما أن الملتمس لم يقدم ما يثبت كون الأوراق مزورة من الجهات المختصة وإنما مجرد دعوى كونها مزورة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3/ 7 /1444هـ القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.