حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470526216/1444
رقم الحكم:4430498534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470526216 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498534 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٦٢١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل التعويض عن حبس المدعى عليه للمنفعة واحتجازه لسيارة (...) - موديل (...)- نوع(...) -من عام ١٤٣٠هـ حتى ١٤٤٤هـ والذي صدر فيها حكم الدائرة برقم الدعوى رقم (٤٠٨٠٧٠٧٠) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عن الدعوى المشار إليها سلفا ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط، وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم الموافق: ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩٥١٠٢٩٥٦) وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي أصاله عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل التعويض عن حبس المدعى عليها للمنفعة واحتجازه لسيارة (...)- موديل (...)- نوع (...) - من عام ١٤٣٠هـ حتى ١٤٤٤هـ والذي صدر فيها حكم الدائرة برقم الدعوى رقم (٤٠٨٠٧٠٧٠) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عن الدعوى المشار إليها سلفا ، ثم أكد الحاضر على طلبه الماثل و عدم حصره لواحد منها ورفض ذلك ، ولوصول الدعوى لهذا الحد فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن من شروط قبول الدعوى ألا يجمع فيها بعدة طلبات لا رابط بينها كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية:"٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها." وما نصت عليه المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه:"١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، وبما أن دعوى المدعي قد جمع في دعواه بطلبات لا رابط بينها كما هو موضح في الوقائع أعلاه، ولما كانت طلبات المدعي متعارضة ولم يحصر طلبه في أي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية ، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها والمدعي خالف ذلك مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة فاصلة بين طلباته المتعارضة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٦٢١٦)لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.