حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430501780

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470218931/1444
رقم الحكم:4430501780
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218931 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430501780 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470218931 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته (...) وهي شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/05/2هـ الموافق 2020/12/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (الغاء فواتير (...) و مراجعتها) بسبب (فواتير (...))؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (الغاء فواتير (...) و مراجعتها) ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 26/04/1444هـ، فيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلا أنه بالرجوع لخانة التبليغ تظهر خانة مفرغة ولتحقق الدائرة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة 05/05/1444هـ، فيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بعدم الاختصاص في هذه الدعوى ويطلب مهلة لتقديم لائحة تفصيلية. وفي جلسة 12/05/1444هـ، فيها حضر طرفي الدعوى المثبت تحضيرهما في خانة التحضير، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس 11/5/1444 ونصها:(وحيث تتلخص مطالبة المدعي بالاعتراض على الفواتير الصادرة على عقاره , ولأن مطالبة المدعي تدخل من ضمن أنشطة (تقديم الخدمة) لمنصوص عليها في تعريف نشاط تقديم الخدمة في المادة الأولى من نظام (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (159)وتاريخ 11\11\1441ه (مرفق 2) , وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9\11\1441ه.وحيث أن البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة والتي تثيرها الأطراف المعنية , وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم من اختصاص (...) (...) بناء على المادة الخامسة من (...) ولكن نص البند رقم (7) من قرار مجلس الوزراء على ان تباشر (...) بأنشطة تقديم الخدمة , ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى (...) بناء على أحكام نظام (...) باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج على أن تقيم الوزارة خلال السنة الرابعة من نفاذ النظام مدى مناسبة استمرارها لتلك المهام مدة أخرى أو إعادتها إلى الهيئة والرفع بذلك إلى المقام السامي. وحيث حددت اللائحة التنفيذية(...) في المادة الأولى الجهة التي تباشر المهام المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة بمصطلح (المنظم) مرفق (5) وايضاً الاطلاع على شكاوى واعتراضات المستهلكين استناداً إلى المادة (151) مرفق (6).الرد من الناحية الموضوعية: نفيد فضيلتكم بأنه تم مخاطبة الجهة المختصة والتي أفادت بأن المبالغ صحيحة وهي عبارة عن فترة استهلاك من تاريخ 12-11-2020م إلى 12-11-2022م , ونفيد فضيلتكم بأنه تم فحص العداد بتاريخ 23-11-2021م ونتيجة الفحص (صالح للعمل) ونحيط فضيلتكم بأنه تم عمل تسوية سابقة للمدعي بسبب التسربات وذلك بتاريخ 10\09\ 2020م بمبلغ 39296.14 ريال. وبناءً على ما تقدم سلفاً, نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي ولائياً وان الاختصاص بنظرها منعقد ل(...), وفي الموضوع برفض الدعوى.) وبعرضها على المدعي اصالة أجاب بأنه قد سبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بالرياض بعد الاختصاص الولائي بتاريخ 12/4/1444 كما صدر حكم من المحكمة الإدارية بالرياض بعدم الاختصاص الولائي بتاريخ 23/4/1444هكذا أجاب فطلبت منه الدائرة إرفاق صورتي صكي الحكم المشار إليهما فأستعد بذلك. وفي جلسة 19/05/1444هـ، فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 12/ 5 /1444 هـ فعقب وكيل المدعى عليها بأن لديه ما يود اضافته ويطلب مهله لإرفاقه. وفي جلسة 26/05/1444هـ، فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس 25/ 5 / 1444هـ وتضمن:(خطوات واجراءات رفع الشكوى لدى (...)) وبعرضه على المدعي أصالة أجاب بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 03/06/1444هـ، فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعي بأن لديه ما يود إضافته حيث ذكر بأنه قد قدم مذكرة في خانة الطلبات بتاريخ 29/ 5/ 1444هـ فذكرت له الدائرة أنه سبق أن قرر الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية فذكر بأنه يطلب من الدائرة قبول هذا المرفق لكونه مؤثر في الدعوى وبرجوع الدائرة للمرفق تبين أنها تظهر أشاره (حصل خطأ في تحميل المستند) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للاطلاع على ما ورد فيها. وفي جلسة 17/06/1444هـ، فيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله بخانة الطلبات بتاريخ 05/ 06/ 1444هـ والذي أرفق فيه حكم المحكمة العامة الدائرة الثالثة والأربعون القضية رقم (43184433) وتاريخ 10/ 04/ 1443هـ والصادر بعدم الاختصاص الولائي كما ذكر بأنه قد أرفق في خانة الطلبات حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالرياض في القضية رقم (408012312) وتاريخ 02/ 09/ 1440هـ الصادر بعدم الاختصاص الولائي وقد ذكر بأن الحكم مصدق من محكمة الاستئناف وقد اصبح نهائيًا وأن هذه الدعوى مشابهة للدعاوى الموجودة في صك الأحكام المرفقة مما يدل على أن هذه الدعوى من اختصاص (...) هكذا ذكر، ثم تمسك بالحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر هذه الدعوى، ولصلاحية الفصل في الدعوى من ناحية الاختصاص عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن حقيقة موضوع النزاع متعلق بإلغاء فواتير (...)، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقاضي نظرا لكون الاختصاص من المسائل الأولية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوى استناد للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها يجوز الدفع به في أي مرحله تكون بها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وحيث أن الموضوع إلغاء فواتير (...)، وعليه فإن هذا العمل لا يعد من قبيل الأعمال التجارية ولو صدرت من تاجرين استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9\11\1441هـ.وحيث أن البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة والتي تثيرها الأطراف المعنية , وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم من اختصاص (...) بناء على المادة الخامسة من (...), ولكن نص البند رقم (7) من قرار مجلس الوزراء على ان تباشر (...) المهام المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470218931) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث