حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430469296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470290384/1444
رقم الحكم:4430469296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470290384 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430469296 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470290384 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/07/01 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات طبية بثمن إجمالي قدره (35,875) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (12,878) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة قدرها (22,997) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالاً، تحل بتاريخ 2021/11/03 م، وانتهى العقد ولم يتم سدادها، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (22,997) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,899) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2021/11/30 م. 2- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ 2021/10/24 م، ممهورة باستلام المدعى عليها وختمها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه عن الدعوى المتضمن إقراره بالتعامل وبمعظم مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/21 ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ أفاد بأن المبلغ الصحيح للمدعية هو مبلغاً قدره (16,961.39) ستة عشر ألفاً وتسع مئة وواحد وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية تقديم كل المستندات وإرسالها للمدعى عليه للإجابة عنها وحثت الطرفين على الصلح خاصة أن المدعى عليها أقرت بمعظم المبلغ، وعلى الطرفين تقديم الإجابات إلكترونياً تبدأ من المدعى عليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/04/30 ه، تضمنت ما يلي: " أننا غير ممتنعين عن سداد المديونية ولكن يوجد خلاف في أصل المبلغ بيننا ناتج عن الآتي:ـ 1/ تم ارجاع بضاعة للشركة وتم استلامها من قبل مندوب الشركة بقيمة (7,569.83) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، حسب بيان المرتجع المرفق. 2/ خصم 25% على صنف (...) متفق عليه وقدره (4,600) أربعة آلاف وست مئة ريال. 3/ بضاعة منتهية الصلاحية بقيمة (381.50) ثلاث مئة وواحد ثمانون ريالاً وخمسون هللة، لم تستلم. 4/ مبلغ (108) مئة وثمانية ريالات، فرق خصم على فاتورة رقم (994775) حسب مطابقة الحساب المرفقة من قبل المدعية، وعليه نؤكد أن المبلغ المستحق للمدعية هو (16,961.39) ستة عشر ألف ريال وتسع مئة وواحد وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة". ثم جاوبت عليه وكيلة المدعية بتاريخ 1444/05/05 ه، أولًا: إن المرتجع المقدم من المدعى عليها هو بيان بكمية المنتجات المرتجعة فقط، وعند استلام المرتجع من العميل يتم احتساب عدد المنتجات والخصومات واعداد كشف حساب بقيمة الخصم الصحيحة، على أن تحسب قيمتها ويحرر كشف حساب بقيمة الخصم من الشركة الموردة "المدعية". وإن العرف السائد في المبيعات أن اشعار المرتجع المعتمد يكون من الشركة الموردة وليس اشعار المرتجع المقدم من العميل. وكما أن المرتجع الوارد في كشف حسابنا وهو الصحيح بمبلغ (6,623.31) ريال سعودي، وليس المرتجع المدعى به بمبلغ وقدره (7,569.83).ثانيًا: كشف الحساب المقدم من المدعى عليها لا يعتد به لأنه غير موقع أو مختوم من طرف موكلتي، كما أن المبالغ المذكورة فيه أيضًا غير صحيحة، حيث إن قيمة المنتج الأصلية هي (800) ريال سعودي وبعد تطبيق عرض الخصم 25% أصبحت قيمته (200) ريال سعودي. وقد اشترى العميل عدد (20) قطعة، فبتالي تكون قيمة الفاتورة بعد الخصم (4,000) ريال سعودي وليس كما تدعيه (4,600) ريال سعودي.ثالثاً: وأما بالنسبة للبضاعة التي تدعي بأنها منتهية، فهو غير صحيح حيث إن المدعى عليها قامت بخصمها من طرفها دون أن ترجعها أو تسلمها لموكلتي. وكشف الحساب المقدم من المدعى عليها غير موقع أو مختوم فلا يعتد به.رابعًا: وبالنسبة للمبلغ المخصوم (108) ريال سعودي في الفاتورة رقم 994775 فبعد المراجعة بالفعل يستحق العميل فرق الخصم وتم أدناه تعديل قيمة المطالبة بذلك.الطلبات: لذلك كلّه نطلب من دائرتكم المُوقّرة الحكم للشركة المدعية بما يلي:1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (18,889) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي.2 -إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (5,666) خمسة آلاف وستمائة وستة وستون ريال سعودي. وبسؤالهما عن إجابتهما؟ قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09 ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها (18,889) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي قميه منتجات طبية .2 -إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (5,666) خمسة آلاف وستمائة وستة وستون ريال سعودي وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في إقرار موكلته بالتعامل أننا غير ممتنعين عن سداد المديونية ولكن يوجد خلاف في أصل المبلغ بيننا ناتج عن الآتي:ـ 1/ تم ارجاع بضاعة للشركة وتم استلامها من قبل مندوب الشركة بقيمة (7,569.83) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، حسب بيان المرتجع المرفق. 2/ خصم 25% على صنف (...) متفق عليه وقدره (4,600) أربعة آلاف وست مئة ريال. 3/ بضاعة منتهية الصلاحية بقيمة (381.50) ثلاث مئة وواحد ثمانون ريالاً وخمسون هللة، لم تستلم. 4/ مبلغ (108) مئة وثمانية ريالات، فرق خصم على فاتورة رقم (994775) حسب مطابقة الحساب المرفقة من قبل المدعية، وعليه نؤكد أن المبلغ المستحق للمدعية هو (16,961.39) ستة عشر ألف ريال وتسع مئة وواحد وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة ، عليها وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به وحيث ان المدعى عليه لما ذكر انه غير ممتنع عن سداد المديونية لهو إقرار على مبلغ المطالبة ولكن ذكر ان المبلغ المستحق هو(16,961.39) ستة عشر ألف ريال وتسع مئة وواحد وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة بعد الخصومات التي يدعيها المدعى عليها وبالرجوع لها ولبيناتها وجدت الدائرة انها كشف حساب غير مختوم من المدعية واما مبلغ 108 فقد خصمها المدعي واما المرتجع الذي ذكره المدعى عليه غير معتبر لإن على كشف حساب غير مختوم من المدعى عليها ، كما ان بينات المدعية هي كشف الحساب وفواتير عليها ختم المدعى عليها ، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فلم يقدم ما يثبت تكبد موكلته للأتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 18889 ثمانية عشر الفا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث