حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430533314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470108212/1444
رقم الحكم:4430533314
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470108212 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430533314 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470108212 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ابوالجدايل للمقاولات والصيانة المحدوده المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 23/ 3/ 1444ه، وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنه تعاقدت موكلتي مع وزارة المياه والكهرباء بتاريخ: 11/ 9/ 1431ه الموافق: 21/ 8/ 2010م؛ لتشغيل وصيانة محطة المعالجة وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والمياه المعالجة بمحافظة الطائف، وذلك لمدة: (36) شهرًا، بدأت اعتباراً من تاريخ استلام الموقع في: 1/ 8/ 2010م، وذلك بقيمة: (93.999.523) ريال، وقامت موكلتي بإنجاز المطلوب حتى تاريخ نهاية العقد في: 31/ 7/ 2013م، وكان المفترض أن يتم تسليم المشروع لمقاول جديد لضمان استمرار التشغيل إلا أن المدعى عليها لم تقم بذلك فاضطرت موكلتي للبقاء لفترة إضافية (شهرين) إلى حين توفر المقاول الجديد، وتم ذلك حتى تاريخ: 30/ 9/ 2013م، وبعد ذلك أيضا لم يتم توفير مقاول جديد فاضطرت موكلتي إلى التمديد لفترة إضافية لمدة: (34) يومًا حتى تاريخ: 4/ 12/ 2013م وهو تاريخ تعميد المقاول الجديد، وقد قامت المدعى عليها بسداد مستحقات العقد ما عدا الفترة الأخيرة (34) رغم أنه تم اعتمادها رسميا من قبلهم لجنة المفاوضات والترسية بوحدة أعمال مكة والطائف والتي أوصت في محضرها رقم: 9/ 37 تاريخ: 17/ 4/ 1437ه، بالتعميد المباشر لموكلتي بقيمة إجمالية قدرها: (2.437.756،20) ريال، ولمدة (34) يوماً عن الفترة من: 1/ 11/ 2013م إلى: 4/ 12/ 2013م، وقد أكد المستشار الفني للرئيس التنفيذي على عدم وجود ملاحظات على ما انتهت إليه اللجنة بالخطاب رقم: (32866/36) وتاريخ: 7/ 5/ 1437)، وصدر خطاب مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة (خطاب رقم 4/890/1439 وتاريخ: 28/ 3/ 1440)، والذي طلب فيه من الرئيس التنفيذي اعتماد توصيات لجنة المفاوضات والترسية وإصدار التعميد المباشر للمقاول عن أعماله خلال 34 يوماً بالمبلغ المذكور، وقد تمت مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المتبقي على مدى ما يقارب التسع سنوات وبأكثر من سبع خطابات رسمية كان آخرها بتاريخ: 2/ 6/ 1443ه، دون جدوى. الأسانيد: ١- محضر لجنة المفاوضات والترسية المشار إليه. ٢- خطاب المستشار الفني للرئيس التنفيذي للمدعى عليها بعدم وجود ملاحظات على محضر اللجنة (المشار إليهما). ٣- خطاب مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة والذي طلب فيه من الرئيس التنفيذي اعتماد توصيات لجنة المفاوضات والترسية، المشار إليه. ٤- صورة الحكم الصادر قبل أشهر ضد المدعى عليها من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بمبلغ يزيد عن: (19,000,000) ريال لصالح موكلتي في واقعة مشابهة تماما للواقعة الحالية. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسدد المستحقات عن الفترة الإضافية: (34) يوما بمبلغ: (2.437.756،20) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع تعويضا ماليًّا عن الضرر الذي حصل بسبب مماطلتها وإلجاء موكلتي للقضاء مع قدرتها الكاملة على السداد المباشر وملائتها المالية، وذلك وفقا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمبلغ وقدره: (243.775) ريال، يمثل نسبة: 10٪ من قيمة المطالبة، هذه دعواه. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الجواب طلب مهلة للإجابة والرد. وفي جلسة: 22/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأن موكلته ترغب في الصلح وأنها قد أرسلت للجهات المختصة في الشركة بشأن ذلك، فأفهمته الدائرة بأنه إذا لم يحضر الصلح في الجلسة القادمة فإن الدائرة ستحكم في القضية بحالتها الراهنة في الجلسة القادمة وستعد الدائرة الشركة المدعى عليها ناكلة عن الإجابة. وفي جلسة: 20/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بأن مساعي الصلح ما زالت وأنه يطلب مهلة لتقديم الصلح وذلك بسبب موافقة رئاسة الشركة بهذا الصلح وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لا يمانع من تأجيل الجلسة وذلك حتى يتم الانتهاء من تقديم الصلح من المدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم: 25/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ رائد بن سليمان سعد حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ فراس بن زيار العتيبي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالته رقم: (432299355) وتاريخ: 12/ 5/ 1443ه، فوجدتها تخوله الإقرار، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، كما أن أعمال المقاولة كانت لغرض الأعمال التجارية للمدعى عليها، مما تكون معه الدعوى مقامة ضد شركة تجارية بسبب عملها التجاري، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وأما عن الموضوع: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ريالا (2.437.756)، يمثل استحقاقها للأعمال التي قامت بها لصالح المدعى عليها في مشروع تشغيل وصيانة محطة المعالجة وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والمياه المعالجة بمحافظة الطائف، ولما كان وكيل المدعى عليها –المخول توكيلًا بحق الإقرار- أقر باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحد على ماعزٍ والغامدية بعد إقرارهما بالحد، كما أجمع العلماء على حجيته، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله: "وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار"، الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليها للمدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه المياه الوطنية، سجل تجاري رقم:(...)، بأن يدفع للمدعي شركة أبو الجدايل للمقاولات والصيانة المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ريالا (2.437.756)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث