حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430524410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556227/1444
رقم الحكم:4430524410
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430524410 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470556227 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (196640492 ) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها ما يلي: [الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (9,500.00) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اسهم، وقد بدأت الشراكة في 1442/06/10هـ الموافق 2021/01/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تحويل الارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوال بنكية)، ونوعها (مساهمات)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (9,500.00) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (استيلاء على راس المال) استنادًا على (الحوالة البنكية بتاريخ 2021/09/21) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مع المدعى عليه)، هذه دعواي]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فأدبى بأن ليس لديه تحرير سوى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الفصل في الدّعوى. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فيها، متوقف على تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يقدم تحريراً للدعوى بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوى والبت فيها، ولما كانت الدائرة قد سألت المدعي هل أرفقت مذكرة تحرير للدعوى ضمن المرفقات، فأجاب بالنفي، ثم طلبت منه الدائرة تحرير دعواه في الجلسة القضائية، فاكتفى بما جاء في صحيفة الدعوى، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد نص في مادته الثانية والعشرون وفيها: ((2-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل))، فإذا كان هذا في حق المدعى عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه ألا يتقدم بدعواه إلا وهي محررة ومشتملة على جميع طلباته وبيناته حتى تكون صالحة للسير فيها، فالمدعي لم يوضح نوع الشراكة، ولا نصيبه ممن الربح، ولم يبين هل الأسهم محل الشراكة كما يدعي لدى السوق السعودي أو الأسواق الأجنبية، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.