حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430485329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807177/1442
رقم الحكم:4430485329
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807177 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485329 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 42807177 لعام 1442ه المدعي: شركة علي ال مسعد لانتاج مواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة ليال الرياض للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره في أن ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (259,460) مائتان وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية خرسانة لمشروعات المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ بتاريخ1443/02/20هـ والذي قضى منطوقه بمايلي:(1. إلزام المدعى عليها مؤسسة ليال الرياض للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة علي ال مسعد لإنتاج مواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم مبلغا قدره (259.460) مائتان وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستون ريال سعودي 2. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (4800) أربعة آلاف وثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة)،ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر الحكم بتاريخ 1444/04/27هـ،وبإحالة الطلب للدائرة عقدت لنظره جلسة هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1444/06/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية:رائد خالد المرزوقي بموجب هوية رقم (...) بصفته ممثلا بموجب الوكالة رقم (422889393) وسهل بن عبدالمحسن بن فراج العوفي بموجب هوية رقم (...) بصفته ممثلا بموجب الوكالة رقم (44765192) كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441023753)، وتشير الدائرة الى تقديم المدعى عليها طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى والمقيد برقم (4410458120) والمؤرخ بتاريخ 27 /04 / 1444 هـ والمتضمن أن الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصه بعد الحكم بأنها شهادة زور وأن الحكم تم غيابيا، وباطلاع الدائرة على ما تضمنه الملف المقدم فقد تبين صلاحية هذا الطلب للفصل فيه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كان نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته المائتين على أنه "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كانت لائحة التماس المدعى عليها خالية من هذه الأسباب؛ إذ أن المدعى عليها قد بُلغت بموعد جلسات الدعوى بحسب محاضر صك الحكم الصادر في هذه الدعوى بالطريقة النظامية عبر نظام أبشر، استناداً إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020 / ت) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اعتبار إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق يعد تبليغا صحيحا، وأما ما ذكرته المدعى عليها من أن الالتماس مقدم بناءً على المادة -المشار إليها أعلاه- فتشير الدائرة إلى أن الأوراق المقدمة من المدعى عليها غير مؤثرة في النتيجة التي توصل إليها الحكم كون أن الحكم قد قضى بناء على نتيجة الفواتير ومصادقة الرصيد، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على أحد الأسباب الواردة أعلاه، وكانت لائحة المدعى عليها خالية من أسباب الالتماس النظامية والبينات المؤيدة لذلك، فحقيقة الالتماس المقدم هو اعتراض على الحكم بما سـبقت مناقشـته في الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها/مؤسسة ليال الرياض للمقاولات (...) ضد شركة/ علي ال مسعد لانتاج مواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) المقيد برقم (4410458120) والمؤرخ بتاريخ 27 /04 / 1444 هـ،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.