حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430521827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544912/1444
رقم الحكم:4430521827
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430521827 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٩١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليها/ (....)سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد/ (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩٤٢٩٢٠٧) وتاريخ: ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن مطالبة مالية ناتجة عن قيمة توريد بضائع للمدعى عليها بمبلغ وقدره: (١٨,٦٣٤.١٦) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون وست عشر هللة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة حضوريًّا بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (١٨,٦٣٤.١٦) ثمانية عشر ألف وستمائة وأربعة وثلاثون وست عشرة هللة) وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ: ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي)، وبسؤاله عن بينة موكله ذكر أنها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدائرة والمكتسب الصفة النهائية، وعقد أتعاب محاماة، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (موكلتي ترفض دفع أتعاب المحاماة، لما يلي: ١- لأن المبالغ المحكوم بها أصلا لا تستحقها وإنما جاء الحكم بعد غياب موكلتي في الجلسة الأخيرة. ٢- الجهد الذي قام به المحامي لا يستحق المبلغ المذكور في الدعوى. ٣- لم يحصل من موكلتي مماطلة في سداد ما تُطالب به المدعية بل كان ذلك بناء على خلافات محاسبية بينهم. ٤- أن المعلوم لدى القضاء أن المدعي يتحمل أتعاب تحصيل حقه؛ لذلك أطلب منكم التكرم بالحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٣٩٤٢٩٢٠٧)، الصادر فيها حكم لصالح موكله ضد المدعى عليها من هذه الدائرة، وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (....) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي.