حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430479987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509175/1444
رقم الحكم:4430479987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509175 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479987 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه المتضمن نص في البند رقم (١٧) على أنه في حال وقوع أي خلاف فيجب إحالته إلى التحكيم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يوجد شرط تحكيم بن طرفي النزاع في قرار التنازل عن الحصص وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في البند رقم (١٧) على أنه في حال وقوع أي خلاف فيجب إحالته إلى التحكيم، وحيث أصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٣هـ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم