حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430533405

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526007/1444
رقم الحكم:4430533405
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526007 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533405 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439526007 لعام 1444هـ المدعي: شركة الين العربية المتحدة للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة توزيع الشبكة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- نواف مسفر مشرف الفهدان الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 432518514 وتاريخ 1443/05/25 هـ صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية) 2- ظافر سعيد حمد ال سالم الوعله اليامي (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 435873550 وتاريخ 1443/12/18 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتمديدات للمواسير والكوابل وإعادة الخرسانة والاسفلت، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ 1443/03/06هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/30هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (101.413,67) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (101.413,67) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة موجب مستند الاستحقاق رقم (15093031) في 1443/03/14هـ بمبلغ قدره (101.413) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/08هـ، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (101.413) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1443/12/18هـ أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم طلب مالك المدعى عليها إمهاله لتقديم جوابه على القضية، وعليه تم قفل المحضر. وفي تاريخ 1444/02/11هـ قدم وكيل المدعية أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها وفاتورة مترجمة وخطاب من حساب المدعى عليها بغرفة الرياض أفادت فيه باتفاقها من الباطن مع المدعية. وفي جلسة 1444/03/01هـ طلبت الدائرة الإجابة من المدعى عليه وكالة فطلب مهلة للرد حيث أنه لم يتمكن من تقديم مذكرة رده، فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم إجابته على الدعوى خلال ثلاثة أيام عن طريق النظام الإلكتروني وفي حال تخلفه فستعده الدائرة عاجزاً عن تقديم الإجابة ففهم والتزم. وفي جلسة 1444/04/05هـ طلبت الدائرة من المدعي بيان بيناته، فذكر أنها تتمثل في: 1- أمر شراء رقمه (15092021) وتاريخ 15 / 9 / 2021 م ومبلغ (224.006,11) ريال صادر من مؤسسة المدعى عليه، وتم تعديله وذلك برغبة المدعى عليه بحذف بعض الأعمال وتغييرها ليصبح مجموع الأعمال بمبلغ (101,413,60) ريال وصدرت بها فاتورة مختومة من طرفي الدعوى تثبت انتهاء الأعمال بين الطرفين. 2- اتفاقية موقعة من الغرفة التجارية صادر من المدعى عليه تؤكد العقد بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر أن ما تدعيه المدعية غير صحيحة، والصحيح أنه لم يتبقى في ذمة موكله إلا مبلغاً قدره (25,201) ريال، لأن عدد الأمتار المتفق على تنفيذها (1710) متر والمنفذ على الطبيعة (1441,30) متر، وتم خصم (250) متر، وأن موكله لا ينكر توقيعه على الفاتورة التي تستند عليها المدعية إلا أنه وقع عليها قبل التسليم على أساس أن هذا هو المنفذ على الطبيعة وتبين أنه لم ينفذ كاملاً بسبب تعديل الجهة المالكة للمشروع، وقد سدد موكله بعد رفع الدعوى (23,544,5) ريال، ثم طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي فأمهلته الدائرة لتقديمه خلال خمسة أيام وفي حال تخلفه ستجري الدائرة اللازم حيال التخلف، كما أفهمت المدعي وكالة بأن يعقب على جواب المدعى عليه بمذكرة يودعها بالنظام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/08هـ وردت للدائرة مذكرة حوت مستندات مرفقة من وكيل المدعى عليها وجاء فيها: عدم صحة ما تدعيه المدعية، وأن دعوى المدعية مستوجبة صرف النظر عنها لعدم تحريرها وفقاً للنظام؛ لكون المدعية لم تُبيّن في دعواها عدد أمتار المشروع كاملاً، وما هي عدد الأمتار التي قامت بتنفيذها ومن الذي تسلم منها المشروع بعد التنفيذ، كما لم تحدد من الذي كان يوفر المواد المستخدمة وما هو اسم المشروع التي عملت على تنفيذه. والصحيح: 1- اتفقت المدعى عليها من الباطن مع شركة ريستارت للمقاولات على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل حفر وتمديدات للمواسير والكوابل وإعادة الخرسانة والاسفلت (لشركة أي تي سي المرحلة 5 جي – 2الرياض)، بعدد أمتار (1,710) ألف وسبعمئة وعشرة أمتار، بأسعار متفاوتة لكل متر، مقسمة على (29) تسعة وعشرون بنداً، على أن توفر شركة ريستارت جميع المواد المطلوبة للمشروع.2- ثم بتاريخ 06/03/1443هـ تعاقدت المدعى عليها من الباطن مع الشركة المدعية على تنفيذ هذا المشروع، وقامت بالمصادقة على كشف الحساب قبل انتهاء المدعية من تنفيذ المشروع بالكامل.3- تم الاتفاق على أن يتم دفع جميع الدفعات على أساس خطوة بخطوة وفقاً لجداول الكميات، وعلى أن تلتزم المدعية بجميع الغرامات، وتوفير المعدات، والعمال.4- فضيلتكم فوفقاً لما جاء في مستخلص (شركة ريستارت) أن ما تم إنجازه هو عدد (1,441.30) ألف وأربعمائة وواحد وأربعون متراً وثلاثون سنتمتر من أصل عدد (1,710) ألف وسبعمئة وعشرة أمتار، حيث خصمت عدد (250) مئتي وخمسون متراً، بمبلغ إجمالي (139,131.27) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً ومئة وواحد وثلاثون وسبعة وعشرون هللة مقابل الكمية الإجمالية المفترضة، ولما كانت ريستارت قد خصمت مبلغ (39,675) تسعة وثلاثون ألفاً وستمئة وخمسة وسبعون ريالاً مقابل مواد (الدكت)، بالإضافة إلى خصم مبلغ (14,375) أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً مقابل مواد من نوع (الفتحة الصغيرة – الغطاء الداخلي للخدمة الثقيلة معتمد من مركز التجارة العالمية). وبالتالي يكون المبلغ المتبقي (85,081.27) خمسة وثمانون الفا وواحد وثمانون ريالاً وسبعة وعشرون هللة.5- بالإضافة إلى خصم من المدعية مبلغ (11,319.50) إحدى عشر ألفا وثلاثمئة وتسعة عشر ريالاً وخمسون هللة قيمة تصريح للحفر صادر من بلدية الجميلة، بالإضافة إلى مبلغ (2.920) ألفين وتسعمئة وعشرون ريال مقابل فحص مختبر من البلدية للمفتش (نزار كردي) كما هو متفق عليه بالعقد ببند (تشمل أيضاً الأعمال على). وبالتالي يكون المبلغ المتبقي بعد الخصم (70,841.77) سبعون ألفاً وثمنمئة وواحد وأربعون وسبعة وسبعون هللة. 6- إضافة إلى قيمة مضافة (15%) بمبلغ (10,626.27) عشرة ألاف وستمئة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، فيصبح إجمالي المبلغ (81,468.04) واحد وثمانون ألفاً وأربعمئة وثمانية وستون ريالاً وأربع هللات. 7- قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ مسحوب على البنك العربي إلى حساب المدعية على بنك الرياض قدره (23,544.05) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس هللات، وبالتالي يكون المبلغ المتبقي قدره (57,923.99) سبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. 8- لما كانت المدعية لم تلتزم بتوفير المعدات المطلوبة وكذا العمالة -كما هو ببنود العقد - لتنفيذ المشروع ولخوف المدعى عليها على اسمها ولحرصها على تنفيذ المشروع مع شركة ريستارت في الموعد المحدد؛ قامت بتوفير المعدات والعمالة، ولما كانت المدعى عليها قد أجّرت على المدعية معدات متمثلة في كمبروسر هواء مع الجاك همر (دقاق) بالإضافة إلى تأجيرها سيارة أيسوزو ديزل لمدة شهر وتسعة عشر يوماً على المدعية، فضلاً عن أجور عمالة وفرتها موكلتي لتنفيذ المشروع بمبلغ إجمالي للمعدات والعمالة (32,722.98) اثنين وثلاثون ألفاً وسبعمئة واثنين وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة (مرفق ما يثبت ذلك). وبالتالي يكون إجمالي المتبقي بذمة المدعى عليها هو مبلغ (25,201.01) خمسة وعشرون ألفاً ومئتي وواحد ريال وهللة واحدة. وفي جلسة 1444/04/28هـ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه سألت المدعي وكالة عن المبالغ المستلمة من موكلته فذكر بأن موكلته استلمت مبالغ قدرها (23.544.05) ريال وذلك بعد إقامه الدعوى وقد تبقى لموكلته مبلغ وقدره (77.869) ريال، ثم عقب المدعي وكالة بأن المدعى عليه صادق في الجلسة الماضية على صحة كشف الحساب وأن المدعى عليه صادق على أن انتهاء المشروع بموجب ذات الكشف ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا ينكر صحة الكشف ولكن هذا لا يعني أنه مخالصة نهائية وتصفية للحسابات القائمة ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (77.869) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً، والذي يمثل المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة قامت بها لصالح مؤسسة المدعى عليه بناءً على عقد مبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في فاتورة محررة تثبت تنفيذ المدعية للأعمال المطالب بقيمتها مذيلة بختوم منسوبة للطرفين، ولما كان جواب المدعى عليه عن الدعوى بإقراره بصحة تلك الورقة ودفعه تجاهها بأن توقيعه كان قبل تسليم المدعية للأعمال وأن كان بحسن نية وبعدها تبين لها بأن المدعية لم تقم بتنفيذ أعمال المقاولة لكافة الأمتار المطلوبة كما لم تلتزم بتوفير بعض المواد المطلوبة وكذا العمالة وأن المبلغ المتبقي للمدعية قدره (25,201) خمسة وعشرون ألفاً ومئتي وواحد ريال، ولما تبين للدائرة بعد دراستها لدفوع المدعى عليه أنها مردودة إذ أن: كشف الحساب موقع ومختوم بختم مؤسسة المدعى عليه وأقر المدعى عليه بصحته، وهو يفيد باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ذلك إقرار منه على استلام المشروع من المدعية وانتهائها من تنفيذ الأعمال المسندة إليها ولا يقبل منه رجوعه عما تضمنه ذلك الإقرار، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة بحسن النية في توقيع من يمثل موكله على كشف الحساب، إذ أن هذا لا يعفيه مما تضمنته تلك الورقة، وإن كان فرط في حفظ حقه فهو أولى بتحمل تفريطه إذ أنه يسعى في دفعه إلى نقض ما تم على يديه فناسب أن يكون سعيه مردودا عليه، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من وجود غرامات لعدم التزام المدعية بتوفير بعض المواد وخصم أجور عمالة وفرتها المدعى عليها، إذ أن الفاتورة بين الطرفين تعد مخالصة بينهما وهي خلت مما ذكره المدعى عليه بذليل أنها تطرقت لعض الخصومات التي أجريت على المدعية، علاوة على أنه لم يقدم ما يثبت وجود تلك الغرامات وأن تحمل موكلتها له بسبب عائد للمشروع المتعاقد على تنفيذه، وعليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة توزيع الشبكة للمقاولات السجل التجاري (...) بأن يدفع لــ/ شركة ألين العربية المتحدة للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439526007 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439526007 لعام 1443هـ المدعي: شركة الين العربية المتحدة للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة توزيع الشبكة للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتمديدات للمواسير والكوابل وإعادة الخرسانة والاسفلت، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ 1443/03/06هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/30هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (101.413,67) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (101.413,67) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال وسبعة وستون هللة موجب مستند الاستحقاق رقم (15093031) في 1443/03/14هـ بمبلغ قدره (101.413) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/08هـ، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (101.413) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وحكمت الدائرة بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ بإلزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة توزيع الشبكة للمقاولات السجل التجاري (...) بأن يدفع لــ/ شركة ألين العربية المتحدة للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا، وبتسليم المدعية وكالة نسخة صك الحكم تقدمت بتاريخ 14/ 6/ 1444هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: قبول الاستئناف شكلا، وقبوله موضوعا، ونقض الصك المستأنف وإعادته إلى محورة الشرعي والنظامي، والحكم مجددا بإلزام المستأنفة مبلغ (25,201,01) ريال، لأسباب حاصلها: أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب دفاع المستأنف في كافة مناحيه الموضوعية المختلفة، لأن هذا القول وإن كان صحيحا باعتبار أن الرد على هذا الدفاع مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي ساقها المستأنف ضده وأقامت عليها محكمة الموضوع قضائها، إلا أن شرطة بداهة أن تكون المحكمة قد ألمت بهذا الدفاع وعناصره كاملة وأحاطت بها تماما وبحثتها بحثا دقيقا حتى يمكن القول بأنها فصلت في الدعوى وهي على بينة من أمره وكان تحت بصرها وادراكها عند وزن عناصر الدعوى وادلتها وقبل تكوين عقيدتها فيها، أما إذا كان هذا الدفاع قد غاب عن المحكمة تماما ولم تفطن إليه كليه فان التفاتها عنه يكون على غير أساس سديد وصائب بل شكل قصورا وإخلالا بحق الدفاع يوجب نقض الحكم المطعون فيه، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 15/ 6/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 14-5-1444هـ القاضي إلزام/ مطلق رجعان عيد المطيري الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة توزيع الشبكة للمقاولات السجل التجاري (...) بأن يدفع لــ/ شركة ألين العربية المتحدة للمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (77,869) سبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث