حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430558692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606889/1444
رقم الحكم:4430558692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430558692 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470606889 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أنه كانت هناك علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوموا بالتجارة بالأغنام وأثناء تلك الفترة قام موكلي بالتوقيع على عدد من الشيكات على أساس الضمان للمدعى عليه ولكنه فوجئ بأنه قام بتعبئة تلك الشيكات وقام برفعها كمطالبة مالية على الرغم من أن العلاقة بينه انتهت ولهذا أطالب بمنع المدعى عليه بالتصرف باستخدام تلك الشيكات وأطالب بردها وأفيد بأنني قمت برفع تلك الدعوى على المحكمة العامة رفضت لعدم الاختصاص ولهذا آمل من فضيلتكم الاطلاع على الحكم وإلزام المدعى عليه برد تلك الشيكات، ومبررات الطلب :المدعى عليه استخدم شيكات لم يكن له الحق بها وقام برفعهم طلبات تنفيذية مما ألحق بي الضرر والمدعى عليه استغل الشيكات على الرغم من أن العلاقة التجارية التي تربط كلانا قد انتهت ولهذا وجد المبرر، أما مبررات حالة الاستعجال: استخدام المدعى عليه لتلك الشيكات قد أضر موكلي ولهذا آمل أن يتم ردها وإيقاف التنفيذ المقدم من قبله، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (استخدام الشيكات المسلمة له على أساس أنها ضمان) وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب"، وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 3/7/1444ه ،وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: أن المدعى عليه قدم شيكات تنفيذ ليس له حق فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب: سبق أن المدعي قدم أكثر من دعوى وجميعها حكم فيها بالرفض وأن المدعي يريد إسقاط حق موكلي وأن مبالغ هذه الشيكات لها عدة سنوات، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى المنع من التصرف بالشيكات التي بيد المدعى عليه بدعوى أنها محررة لأجل الضمان، وليس له الحق في قيمتها وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بأن المدعي قدم سابقاً أكثر من دعوى لنفس الموضوع وأنه يرغب بإسقاط حق موكله وأن مبالغ الشيكات مستحقة منذ عدة سنوات، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعية باستعادة الشيكات والمنع من التصرف فيها يُعد طلباً غير مستعجل بل هو طلب موضوعي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت وتُلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وعليه فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة وحيث إن المعروف من نظام الأوراق التجارية أن الشيك أداة وفاء وليس للضمان، وبما أن في إيقافه مخالفةً وإهداراً للقوة التي أضافها النظام للأوراق التجارية والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانتها، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث