حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430556358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430556358
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531822 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430556358 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١٨٢٢لعام١٤٤٤ه المدعي:(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في هذه الدعاوى لصالح المدعى عليها: ١- إقامة دعوى على مؤسسة(.....) في القضية بالرقم (٤٢٨١١٢٤٠) بالمحكمة التجارية بالدمام وتم اكتساب حكم نهائي فيه لصالح المدعي عليها. ٢- إقامة دعوى شركة(....) امام المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٧٢٨) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ وتم فيه اكتساب حكم نهائي لصالح المدعي عليها. ٣- إقامة دعوى على شركة(...) امام المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٢٤٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ، وتم صدور قرار من المحكمة التجارية وفيها أيضا تم تحويل مسار القضية للتحكيم وتم تعطيل مسار الدعوى من قبل المدعى عليها، وتم التعاقد على أتعاب بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتم سداد نصف مبلغ الأتعاب من قبل المدعى عليها وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ تضمن العقد مقدم ومؤخر مبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- صك القضية رقم (٤٢٨١١٢٤٠) والقضية رقم (١٧٢٨) الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى حضر المدعي أصالة والمشار إليه بعاليه وحضر شخص اسمه(....) سعودي الهوية رقم (...) وسألت الدائرة الطرفين هل تم الانتهاء من القضية رقم (١٢٤٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ؟ أجاب الطرفان أنها حولت الى التحكيم وأفاد الطرفان الى تصالحهما على مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وهما الاصلاء حيث أن ثامر هو مدير الشركة في القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل مدير المدعى عليه إجابته في توصل صلح بينه وبين المدعي، وبناءً على ما تقدم، وحيث ثبت لدى الدائرة ما اصطلحا عليه طرفا الدعوى وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠خمسة وعشرون الف ريال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.