حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430551355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518359/1444
رقم الحكم:4430551355
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518359 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430551355 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470518359 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 6/ 1444ه حضرت وكيلة المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 5/ 6/ 1444ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1/ 11/ 1443ه الصادرة من الموثقين، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعوى موكلها وإرفاقها إلكترونياً مع حصر بيناتها وإرفاقها خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد بعد ذلك إلكترونياً خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة 1/ 7/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: 29/ 12/ 1443هـ، والصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعي، ونصها: (قام موكلي برفع الدعوى رقم (449057343) ضد المدعى عليه والصادر بموجبها الحكم رقم (...) وتاريخ (27-1-1444هـ) والمنتهية إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (214,520) مئتان وأربعة عشر الفاً وخمس مائة وعشرون ريالًا، وحيث إن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين موكلي، ولم يلتزم بالمددة المحددة وماطل وسوَّف وتخلف عن إكمال الأعمال وتسليم موكلي العمارة محل الدعوى وتوقف عن العمل نهائياً؛ مما ألجأ موكلي للقضاء، ومن ثم اللجوء إلى محامي ليترافع عنه لرفع ما أصابه من ضرر من المدعى عليه... ولذلك كله نطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره: (10,000) آلاف ريال سعودي؛ كأتعاب محاماة، إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (13,800) أتعاب الخبير)، كما اطلعت على مذكرة الرد المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 23/ 06/ 1444هـ؛ المتضمنة إنكار دعوى مماطلة موكلتها؛ كون موكلتها لم تنكر استحقاق المدعي، إلا أن المدعي كان يطالب بضعف المبلغ المحكوم به، وبسؤال وكيلة المدعي عن بيّنتها على أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المنتدب في القضية السابقة، فذكرت بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وصك الحكم السابق، وإيصال الخبير، والحوالة إلى الخبير المرفقة مع لائحة الدعوى، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المقامة من موكله لدى هذه الدائرة برقم: (449057343)، وأرفق عقد الأتعاب المؤرخ في: 13/ 1/ 1444ه المتضمن استحقاق المحامي مبلغا قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال عند توقيع العقد، وما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به مستحقة بعد تحصيله، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها: (10.000) عشرة آلاف ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وأما بالنسبة لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة في الدعوى الأصلية، فإن المدعي قدم بينته على ذلك متمثلة في إيصال مبلغ الخبرة، والحوالة المسددة إلى الخبير، وهي كافية في إثبات سداده لأتعاب الخبرة، وبما أن المدعي تم الحكم له في الدعوى الأصلية باسترداد المبالغ الزائدة عن قيمة الأعمال المنفذة لتأخر المدعى عليها ومماطلتها في ذلك، وبما أن المقرر فقها تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب الخبرة وقدرها: (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: - أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، أتعاب المحاماة وقدرها: (10.000) عشرة ألاف ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، أتعاب الخبير وقدرها: (13.800 ريال) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال. والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.