حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430555321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430555321

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470583691 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430555321 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم4470583691 لعام1444ه المدعي: شركة خدمات أطلس الدولية المدعى عليه: شركة متاجر أكون للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الضويان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (41304887)، وترخيص المحاماة رقم (44976) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ الموافق 25/ 05/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية (حليب أطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 11/ 1442هـ الموافق 08/ 07/ 2021م، بثمن إجمالي قدره (٨,١١٥.٨٣) ثمانية آلاف ومائة وخمسة عشر ريالًا وثلاث وثمانون هللة، سُدد منه (٥,٦٠٠.٣٠) خمسة آلاف وستمائة ريال وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 15/ 09/ 1443هـ الموافق 16/ 04/ 2022م بمبلغ قدره (٢,٥١٥.٥٣) ألفان وخمسمائة وخمسة عشر ريالًا وثلاث وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى: ١- مطابقة رصيد. ٢- فواتير كربونية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥١٥.٥٣) ألفان وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاث وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 02/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وذكر بأن المدعى عليها سددت جزءًا من المبلغ وتبقى في ذمتها (703) ريال، وطلب إلزامها بـ (703) ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعمائة وثلاث ريالات، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة متاجر أكون للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة خدمات أطلس الدولية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره سبعمائة وثلاث ريالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث