حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430515035

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470412708/1444
رقم الحكم:4430515035
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470412708 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430515035 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470412708 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأستثمارات العقارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة(...) للاستثمارات العقارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1443/06/21هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن (مطالبة المدعى عليه بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة تم تنفيذها من قبل المدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه(حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها:شركة (...) للاستثمارات العقارية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (202.151ريال)، وذلك حسب الصك المقيد برقم (433642810) وتاريخ 1443/12/20هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تحمل المدعي اتعاب المحاماة مما أدى إلى (مماطلة المدعى عليه بعدم سداد المستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,430.00) ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,430.00) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/5/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة- المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرضه على وكيل المدعى عليها وسؤاله الجواب أجاب قائلا لقد أرفقته في النظام هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على الجواب والذي جاء في مضمونه: بأن المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وتدفع بعدم صحتها وذلك لكون المدعى عليها لم تماطل في سداد الحق كما لم تحوج المدعي للشكاية كما أن المدعى عليها ليست ظالمة للمدعي والحق كان محتملاً، لاسيما وأن المدعى عليها قد تضررت من الأعمال المنفذة من المدعي وعليه فلا وجه في مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً لم أطلع عليها بشكل واضح؛ ويطلب مهلة للرد بشكل مفصل عليها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده في النظام خلال أسبوع، كما أفهمت وكيل المدعى عليها أن له مدة مماثلة لإرفاق رده على ما سيذكره وكيل المدعي فاستعدا بذلك، ولإمهال وكيل المدعي رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بأن موكلته لم تلجئ المدعي للخصومة ولم تماطل في ذلك كما أنه يطعن في صحة العقد المتعلق في أتعاب المحاماة المقدم من المدعي؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,430.00) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعي ويطلب رد دعوى المدعي لما سبق بيانه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المادة 28من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (5) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (4۳۹۰۸4۵۱۰) لعام 1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف لدى الدائرة الأولى برقم (4۳۹۰۸4۵۱۰) وكذلك عقد الأتعاب المبرم بين مكتب رغد البيجاوي والمدعي للمرافعة والمدافعة عن المدعي في القضية المشار إليها آنفاً، وبما أن المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع يمثل 20% تقريباً من المبلغ الوارد في صحيفة، وهي نسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى وقد قامت بتقديرها استناداً للمادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بإلزام المدعى عليها، وأما بخصوص دفوع المدعى عليها والمثارة في هذه القضية فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل على النحو التالي: أما ما يتعلق بدفعه المتمثل في (أن أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية) فإن الدائرة ترى بأن ذلك الشرط قد تحقق في هذه القضية لاسيما وأنه قد صدر حكم مؤيد بذلك؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية أوجب المنظم فيها رفع الدعوى من قبل محام مرخص وفقاً للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام)، وبما أن الأصل أن المحامي يتقاضى أتعاباً مقابل قيامه بأعمال المحاماة، ولأن مماطلة المدعى عليه أضرت به، واضطر بسببها إلى اللجوء إلى توكيل محام للمطالبة بمستحقاته برفع دعوى ضد المدعى عليها وتحمله لأتعاب المحاماة، وبما أن النظام قد كفل مطالبة الطرف لخصمه بتعويضه عن أضرار التقاضي استناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للاستثمارات العقارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (20.200) عشرون ألفاً ومئتا ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث