حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314238/1444
رقم الحكم:4430471297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471297 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470314238 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية رافعة شوكية (كتربلر) - رقم تسلسلي (...)- رقم الهيكل(...) - لوحة رقم (...) – إلى المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ 1444/05/14 والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر الحاضر قبول الصلح ابتداء مع الطرف الآخر حال حضوره، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية الرافعة محل الدعوى، وبسؤاله عن بيناته واسانيده على الدعوى ذكر انه يستند على عقد بيع بين الطرفين مختوم ومصدق من الغرفة التجارية،ولضرورة إجابة المدعى عليها فقد قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وفي جلسة 1444/06/02هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إرفاق برنت من إدارة المرور يثبت بان الرافعة لا زالت في ملكية موكله وأكدت عليه ان عليه ارفاقه عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/06/09هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم اكد الحاضر على طلبه الماثل في هذه الدعوى والمتضمن الزام المدعى عليها بنقل ملكية رافعة شوكية (كتربلر) - رقم تسلسلي (...)- رقم الهيكل (...) - لوحة رقم(...) – إلى المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الزام المدعى عليها بنقل ملكية رافعة شوكية (كتربلر) - رقم تسلسلي (...)- رقم الهيكل (...) - لوحة رقم (...) – إلى المدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية بشراء المعدة، و صورة برنت من إدارة المرور يثبت بأن الرافعة لازالت لم تنقل ملكيتها للمدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على إلزامها بنقل ملكية الرافعة لتكون بذمتها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها -أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بإكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية الرافعة لذمتها المبينة بياناتها على النحو الاتي: رافعة شوكية (كتربلر) - رقم تسلسلي (...)- رقم الهيكل (...) - لوحة رقم (...) ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث