حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430555895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542751/1444
رقم الحكم:4430555895
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430555895 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: شركة (...) للرخام والجرانيت المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة رخام، بثمن إجمالي قدره (٣٨٥،٨١٦) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥،٨١٦) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٨٥،٨١٦.٨١)، ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦م، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٧٣،٩٠٩)، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها بصفته شريك، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفتها، وبعرضها على مدير المدعى عليها أجاب أن ما جاء في الدعوى من التعامل صحيح، وذكر أن أخر استحقاق عليه هو (٣٨٣،٦٠٩) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة ريال، سددت منها مبلغا قدره (٢٧،٥٠٠) سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال ويكون الباقي لهم (٣٥٦،١٠٩) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريال، وبعرض السدادات على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب عنها فأجيب له، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها بصفته شريك ومدير في الشركة، وبسؤال وكيل المدعية عما دفع به ممثل المدعى عليها من السداد، أجاب بنعم لقد تبين سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٢٧،٥٠٠) ريال وبقي في ذمتها (٣٥٨،٣١٦) ريال ولكنه يحصر دعواه فيما أقر به ممثلها وهو (٣٥٦،١٠٩) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريالات يطلب إلزامها بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥،٨١٦) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريالا، وبما أن مبلغ المطالبة يمثل قيمة بضاعة رخام، ولما كان النزاع ناشئا بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وحيث إن ممثل المدعى عليها قد أقر بصحة التعامل، ودفع بأن آخر استحقاق للمدعية هو مبلغ (٣٨٣،٦٠٩) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة ريال، وقد سددت موكلته منه مبلغا قدره (٢٧،٥٠٠) سبعة وعشرون ريالا، والمتبقي من مبلغ المطالبة مبلغا قدره (٣٥٦،١٠٩) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريالات، وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعواه فيما أقر به ممثل المدعى عليها، ويعد إقرار ممثل المدعى عليها حجة قاطعة وفقا لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية بما أقر به ممثل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرخام والجرانيت المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيراميك والرخام، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٦،١٠٩) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق.